للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَبَضَهَا الْمُشْتَرِي كَانَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُخَاصِمَ الْمُشْتَرِيَ وَلَوْ كَانَ وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ مَعَ فُلَانٍ فِي هَذِهِ الدَّارِ فَبَاعَهَا مِنْ آخَرَ لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُخَاصِمَ الْمُشْتَرِيَ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ. وَإِذَا وَكَّلَ ذُو الْيَدِ وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ وَلَمْ يَبِعْهَا فَإِنَّ لِهَذَا الْوَكِيلِ أَنْ يُخَاصِمَ وَكِيلَ ذِي الْيَدِ وَلَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يُخَاصِمَ فُلَانًا فِي هَذِهِ الدَّارِ فَإِذَا الدَّارُ فِي يَدِ غَيْرِ فُلَانٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ غَيْرَ فُلَانٍ وَلَا فُلَانًا وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ لَهُ أَحَدًا كَانَ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ مَنْ وُجِدَتْ الدَّارُ فِي يَدِهِ.

وَلَوْ كَانَتْ الدَّارُ فِي يَدَيْ الْعَبْدِ فَوَكَّلَ وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ فِيهَا لِفُلَانٍ الْمُدَّعِي فَادَّعَاهَا آخَرُ لَمْ يَكُنْ الْوَكِيلُ وَكِيلًا فِي خُصُومَةِ هَذَا الثَّانِي وَهُوَ وَكِيلٌ فِي خُصُومَةِ الْأَوَّلِ وَخُصُومَةِ وَكِيلِهِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ فِي بَابِ وَكَالَةِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ وَالْمُكَاتَبِ.

وَلَوْ وَكَّلَهُ بِالْخُصُومَةِ عِنْدَ الْقَاضِي فُلَانٍ كَانَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُخَاصِمَ إلَى قَاضٍ آخَرَ وَلَوْ وَكَّلَهُ بِالْخُصُومَةِ إلَى فُلَانٍ الْفَقِيهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَهُ إلَى فَقِيهٍ آخَرَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ أَنْتَ وَكِيلِي فِي خُصُومَةِ كُلِّ ضَيْعَةٍ لِي بِخُرَاسَانَ فَقَدِمَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الضَّيْعَةُ مِنْ خُرَاسَانَ إلَى كُوفَةَ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَهُ بِالْكُوفَةِ وَإِنْ كَانَتْ الْوَكَالَةُ فِي دَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَهُ بِالْكُوفَةِ لَوْ قَالَ فِي كُلِّ دَيْنٍ لِي بِالْكُوفَةِ فَقَدِمَ نَاسٌ مِنْ خُرَاسَانَ إلَى الْكُوفَةِ وَعَلَيْهِمْ دَيْنُ الْمُوَكِّلِ فَلَهُ أَنْ يُخَاصِمَهُمْ بِالْكُوفَةِ.

وَكَّلَ رَجُلًا بِطَلَبِ كُلِّ حَقٍّ لَهُ وَبِالْخُصُومَةِ فِيهِ فَغَصَبَ إنْسَانٌ دَارًا مِنْ مُوَكِّلِهِ فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يُخَاصِمَ فِيهَا وَلَوْ بِيعَتْ دَارٌ وَفِيهَا شُفْعَةٌ لِلْمُوَكِّلِ لَمْ يَكُنْ هَذَا وَكِيلًا فِي طَلَبِهَا وَلَهُ أَنْ يَقْبِضَ شُفْعَةً قَدْ قُضِيَ بِهَا لِلْمُوَكِّلِ كَذَا فِي الْحَاوِي.

عَبْدٌ فِي يَدِ رَجُلٍ يَقُولُ أَنَا عَبْدُ فُلَانٍ وُلِدْت فِي مِلْكِهِ قَدْ وَكَّلَنِي بِخُصُومَتِك فِي نَفْسِي لَيْسَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ الْعَبْدُ أَنْ يَمْنَعَ الْعَبْدَ إذَا كَانَ لِلْعَبْدِ بَيِّنَةٌ عَلَى الْوَكَالَةِ

وَلَوْ قَالَ الْعَبْدُ بَاعَنِي فُلَانٌ مِنْك وَلَمْ يَقْبِضْ الثَّمَنَ فَوَكَّلَنِي بِقَبْضِ الثَّمَنِ مِنْك كَانَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ أَنْ يَمْنَعَهُ عَنْ الْخُصُومَةِ لِأَنَّ هَذَا الْعَبْدَ مُقِرٌّ بِمِلْكِ ذِي الْيَدِ وَكَانَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ الْعَبْدَ مِنْ صَرْفِ الْمَنَافِعِ إلَى غَيْرِهِ وَفِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ الْعَبْدُ مُنْكِرٌ مِلْكَ ذِي الْيَدِ فَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ الْخُصُومَةِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَكَّلَ الْمَطْلُوبُ وَكِيلًا فِي خُصُومَةِ فُلَانٍ هَذَا فِيمَا يَدَّعِي قِبَلَهُ مِنْ الْحُقُوقِ وَأَجَازَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ بِمِثْلِ مَا وَكَّلَهُ مِنْ ذَلِكَ مَنْ رَأَى كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا فَإِنْ وَكَّلَ الْأَوَّلُ وَكِيلًا فَأَثْبَتَ الطَّالِبُ حَقَّهُ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يُثْبِتْ حَتَّى يُخْرِجَ الْأَوَّلُ الثَّانِيَ مِنْ الْوَكَالَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ سَوَاءٌ كَانَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الطَّالِبِ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَلَوْ أَنَّ الْوَكِيلَ الْأَوَّلَ وَكَّلَ وَكِيلًا بِخُصُومَةِ هَذَا الطَّالِبِ عَنْ فُلَانٍ بِمَحْضَرٍ مِنْ الطَّالِبِ وَقَبِلَ الثَّانِي الْوَكَالَةَ مِنْ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ ثُمَّ إنَّ الْوَكِيلَ الْأَوَّلَ مَاتَ فَالْوَكِيلُ الثَّانِي وَكِيلٌ عَلَى حَالِهِ فِي خُصُومَةِ الطَّالِبِ وَكَذَا لَوْ أَنَّ الْمَطْلُوبَ أَخْرَجَ الْوَكِيلَ الْأَوَّلَ مِنْ الْوَكَالَةِ كَانَ خَارِجًا مِنْهَا وَكَانَ الْوَكِيلُ الثَّانِي عَلَى حَالِهِ فِي خُصُومَةِ الطَّالِبِ كَذَا فِي أَدَبِ الْقَاضِي لِلْخَصَّافِ

إذَا وَكَّلَ رَجُلًا بِالْخُصُومَةِ عَلَى أَنَّ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ أَحَبَّ ثُمَّ إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَشْهَدَ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنْ الْمُدَّعِي أَنَّهُ حَجَرَ عَلَى الْوَكِيلِ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ جَازَ حَجْرُهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ. (وَمَنْ أَحْكَامِ

<<  <  ج: ص:  >  >>