لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ الدَّيْنَ وَإِنْ دَفَعَ صَارَ ضَامِنًا وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ وَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ الضَّمَانَ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَلَوْ لَمْ يَحْضُرْ الْمُوَكِّلُ وَلَمْ يُعْرَفْ جُحُودُهُ حَتَّى تُوُفِّيَ فَوَرِثَهُ الْغَرِيمُ فَقَالَ الْغَرِيمُ لِلْوَكِيلِ إنَّ صَاحِبَ الْمَالِ لَمْ يَكُنْ وَكَّلَكَ وَقَدْ صِرْتَ وَارِثًا لَهُ قَائِمًا مَقَامَهُ وَكَانَ لَهُ تَكْذِيبُكَ فَأَنَا أُكَذِّبُكَ أَيْضًا وَأُضَمِّنُكَ الْمَالَ لَا يَكُونُ لَهُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ الْغَرِيمُ يَمِينَ الْوَكِيلِ بِاَللَّهِ لَقَدْ وَكَّلَك فُلَانٌ لَا يَكُونُ لَهُ ذَلِكَ فَإِنْ أَقَرَّ الْوَكِيلُ عِنْدَ الْقَاضِي أَنَّ فُلَانًا لَمْ يُوَكِّلْهُ بِشَيْءٍ صَحَّ إقْرَارُهُ وَكَانَ لِلْغَرِيمِ أَنْ يُضَمِّنَهُ الْمَالَ وَإِنْ قَالَ الْغَرِيمُ أَنَا أُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ فُلَانًا لَمْ يُوَكِّلْهُ بِالْخُصُومَةِ أَوْ عَلَى إقْرَارِ الْوَكِيلِ بِذَلِكَ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِنْ وَهَبَهُ الْمُوَكِّلُ لِلْغَرِيمِ وَهُوَ قَائِمٌ فِي يَدِ الْوَكِيلِ أَخَذَهُ مِنْهُ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا لِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَإِنْ كَانَ هَالِكًا ضَمِنَهُ إلَّا فِي صُورَةٍ وَهُوَ مَا إذَا صَدَّقَهُ فِي الْوَكَالَةِ هَكَذَا فِي التَّبْيِينِ.
وَلَوْ مَاتَ الْمُوَكِّلُ فَوَرِثَهُ الْغَرِيمُ وَرَجُلٌ آخَرُ نِصْفَيْنِ فَالْجَوَابُ فِي نِصْفِ الْأَجْنَبِيِّ كَالْجَوَابِ فِيمَا إذَا حَضَرَ الطَّالِبُ وَجَحَدَ الْوَكَالَةَ فَيَأْخُذُ نِصْفَ الدَّيْنِ مِنْ الْغَرِيمِ وَيَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَى الْوَكِيلِ وَالْجَوَابُ فِي نِصْفِ الْغَرِيمِ مَا ذَكَرْنَا فِي الْكُلِّ وَلَوْ كَانَ هُوَ الْوَارِثَ وَحْدَهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْوَكِيلِ إلَّا إذَا كَانَ الْمَالُ قَائِمًا فِي يَدِ الْوَكِيلِ فَيَأْخُذُهُ مِنْهُ فَإِنْ ادَّعَى الْوَكِيلُ هَلَاكَهُ وَلَا يُعْرَفُ ذَلِكَ إلَّا بِقَوْلِهِ وَادَّعَى الْغَرِيمُ أَنَّهُ لَمْ يَهْلِكْ كَانَ لَهُ أَنْ يُحَلِّفَ الْوَكِيلَ فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ وَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ ذَلِكَ النِّصْفُ وَلَوْ لَمْ يَمُتْ الْمُوَكِّلُ وَلَمْ يَهَبْ الْمَالَ مِنْ الْغَرِيمِ وَلَكِنْ حَضَرَ وَجَحَدَ الْوَكَالَةَ وَلَمْ يُقَدِّمْ الْغَرِيمَ إلَى الْقَاضِي حَتَّى مَاتَ وَالْغَرِيمُ وَارِثُهُ أَوْ وَهَبَ الْمَالَ مِنْهُ فَأَقَامَ الْغَرِيمُ بَيِّنَةً عِنْدَ الْقَاضِي عَلَى جُحُودِ الْمُوَكِّلِ الْوَكَالَةَ لَا يَقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ وَلَا يَكُونُ لَهُ حَقُّ تَضْمِينِ الْوَكِيلِ فَإِنْ وَجَدَ شَيْئًا مِمَّا دَفَعَ إلَى الْوَكِيلِ قَائِمًا فِي يَدِهِ بِعَيْنِهِ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ الْمُوَكِّلُ جَحَدَ الْوَكَالَةَ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي فَلَمْ يَقْضِ الْقَاضِي لَهُ عَلَى الْغَرِيمِ بِشَيْءٍ حَتَّى مَاتَ كَانَ لِلْغَرِيمِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْوَكِيلِ وَعَلَيْهِ رَدُّهُ عَلَى الْغَرِيمِ إنْ كَانَ قَائِمًا وَرَدُّ قِيمَتِهِ إنْ كَانَ هَالِكًا وَإِنْ مَاتَ الْمُوَكِّلُ بَعْدَ ذَلِكَ فَوَرِثَهُ الْغَرِيمُ أَوْ وَهَبَ الْمَالَ لِلْغَرِيمِ أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْهُ كَانَ لِلْغَرِيمِ أَنْ يَأْخُذَ الْوَكِيلَ بِالْمَالِ كَمَا كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ وَلَكِنَّهُ يُحَلِّفُ الْغَرِيمَ بِاَللَّهِ مَا تَعْلَمُ أَنَّ الطَّالِبَ وَكَّلَهُ بِقَبْضِ الْمَالِ وَلَوْ كَانَ الْغَرِيمُ صَدَّقَ الْوَكِيلَ فِي دَعْوَى الْوَكَالَةِ وَضَمِنَهُ وَدَفَعَ إلَيْهِ الْمَالَ ثُمَّ حَضَرَ الْمُوَكِّلُ وَجَحَدَ الْوَكَالَةَ وَحَلَفَ وَقَضَى الْقَاضِي لَهُ عَلَى الْغَرِيمِ بِمَالِهِ ثُمَّ مَاتَ الْمُوَكِّلُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْغَرِيمِ فَوَرِثَهُ الْغَرِيمُ أَوْ وَهَبَ الْمَالَ مِنْ الْغَرِيمِ لَا يَرْجِعُ الْغَرِيمُ عَلَى الْوَكِيلِ بِشَيْءٍ وَلَوْ كَانَ أَخَذَ الْمَالَ مِنْ الْغَرِيمِ حِينَ حَضَرَ وَرَجَعَ بِهِ الْغَرِيمُ عَلَى الْوَكِيلِ بِحُكْمِ الْكَفَالَةِ ثُمَّ مَاتَ الْمُوَكِّلُ وَوَرِثَهُ الْغَرِيمُ فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَرْجِعَ فَيَأْخُذَ مِنْ مِيرَاثِ الْمُوَكِّلِ مِثْلَ مَا غَرِمَهُ الْغَرِيمُ.
وَلَوْ وَرِثَهُ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا الْغَرِيمُ كَانَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حِصَّةِ الْغَرِيمِ مِنْ الْمِيرَاثِ مِثْلَ مَا غَرِمَهُ الْوَكِيلُ وَلَوْ لَمْ يَمُتْ الطَّالِبُ وَبَاقِي الْمَسْأَلَةِ بِحَالِهَا ثُمَّ وَهَبَ الطَّالِبُ لِلْغَرِيمِ أَلْفًا إنْ وَهَبَهُ الْأَلْفَ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْ الْغَرِيمِ رَجَعَ عَلَى الْغَرِيمِ بِمَا أَدَّى وَإِنْ وَهَبَهُ أَلْفًا آخَرَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْغَرِيمِ بِشَيْءٍ وَلَوْ مَاتَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute