الطَّالِبُ وَأَوْصَى لِلْغَرِيمِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ يَرْجِعُ عَلَى الْغَرِيمِ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ
وَمَنْ وَكَّلَ وَكِيلًا بِقَبْضِ مَا لَهُ وَادَّعَى الْغَرِيمُ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ قَدْ اسْتَوْفَاهُ فَإِنَّهُ يَدْفَعُ الْمَالَ إلَى الْوَكِيلِ وَيَتْبَعُ رَبَّ الْمَالِ فَيَسْتَحْلِفُهُ وَلَا يَسْتَحْلِفُ الْوَكِيلَ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
وَإِذَا وَكَّلَ رَجُلًا بِقَبْضِ مَا لَهُ عَلَى فُلَانٍ ثُمَّ الْمُوَكِّلُ قَبَضَ بَعْضَ ذَلِكَ ثُمَّ الْوَكِيلُ خَاصَمَ الْغَرِيمَ فَادَّعَى الْغَرِيمُ قَضَاءَ بَعْضِ مَا كَانَ عَلَيْهِ وَجَحَدَهُ الْوَكِيلُ وَلَا بَيِّنَةَ لِلْغَرِيمِ عَلَى ذَلِكَ وَأَخَذَ الْوَكِيلُ مِنْهُ جَمِيعَ الْمَالِ ثُمَّ حَضَرَ الْمُوَكِّلُ فَأَقَامَ الْغَرِيمُ بَيِّنَةً بِالْقَضَاءِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ الطَّالِبَ بِذَلِكَ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَائِمًا بِعَيْنِهِ فِي يَدِ الْوَكِيلِ فَيَأْخُذُ مِنْ الْوَكِيلِ وَإِنْ كَانَ قَدْ ضَاعَ فِي يَدِ الْوَكِيلِ أَوْ قَالَ الْوَكِيلُ قَدْ دَفَعْته إلَى الطَّالِبِ كَانَ لَهُ مُطَالَبَةُ الطَّالِبِ وَكَذَلِكَ إنْ أَقَرَّ الطَّالِبُ أَنَّهُ قَدْ كَانَ قَبَضَهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ وَكَّلَهُ بَعْدَ مَا قَبَضَ حَقَّهُ رَجَعَ عَلَى الْوَكِيلِ بِذَلِكَ إنْ أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهُ قَضَى الطَّالِبَ قَبْلَ وَكَالَتِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الطَّالِبِ فِي قَوْلِهِمْ وَإِنْ أَقَرَّ الطَّالِبُ بِذَلِكَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى أَحَدٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمَالُ بِعَيْنِهِ فِي يَدِ الْوَكِيلِ فَيَرُدُّهُ عَلَيْهِ إذَا وَكَّلَهُ بِقَبْضِ مَا لَهُ عَلَى فُلَانٍ وَدَفَعَ إلَيْهِ الصَّكَّ وَقَدْ كَانَ قَبَضَ مِنْ قَبْلُ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا رَجَعَ بِهِ إنْ شَاءَ عَلَى الطَّالِبِ وَإِنْ شَاءَ عَلَى الْوَكِيلِ فَإِنْ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْوَكِيلِ رَجَعَ الْوَكِيلُ عَلَى الطَّالِبِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ احْتَالَ الطَّالِبُ بِالْمَالِ عَلَى آخَرَ لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ بِالْقَبْضِ أَنْ يَقْبِضَهُ مِنْ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ وَلَا مِنْ الْمُحِيلِ فَإِنْ نَوَى مَالَهُ وَعَادَ الدَّيْنُ عَلَى الْمُحِيلِ فَالْوَكِيلُ يَمْلِكُ الطَّلَبَ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى الْمُوَكِّلُ بِالْمَالِ عَبْدًا مِنْ الْمَطْلُوبِ فَاسْتُحِقَّ فِي يَدِهِ، أَوْ رَدَّهُ بِعَيْبٍ بِقَضَاءٍ بَعْدَ الْقَبْضِ أَوْ بِغَيْرِ قَضَاءٍ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بِخِيَارٍ فَالْوَكِيلُ عَلَى وَكَالَتِهِ وَكَذَا لَوْ قَبَضَ الدَّرَاهِمَ فَوَجَدَهَا زُيُوفًا كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.
أَحَدُ رَبَّيْ الدَّيْنِ إذَا وَكَّلَ أَجْنَبِيًّا بِقَبْضِ نَصِيبِهِ فَقَبَضَ صَحَّ حَتَّى لَوْ هَلَكَ فِي يَدِ الْوَكِيلِ يَهْلِكُ مِنْ مَالِ الْآمِرِ وَلَكِنْ إذَا كَانَ قَائِمًا فَلِلشَّرِيكِ الْآخَرِ أَنْ يُشَارِكَهُ كَمَا لَوْ قَبَضَ أَحَدُ رَبَّيْ الدَّيْنِ بِنَفْسِهِ وَهَلَكَ فِي يَدِهِ كَانَ الْهَالِكُ مِنْ نَصِيبِهِ وَلَوْ كَانَ قَائِمًا فَلِلشَّرِيكِ أَنْ يُشَارِكَهُ فِيمَا قَبَضَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ. الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ مِنْ رَجُلٍ إذَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ لِلْمَطْلُوبِ وَقَعَتْ الْمُقَاصَّةُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلًا بِاقْتِضَاءِ دُيُونِهِ وَحَبَسَ الْغُرَمَاءُ وَكِيلًا مُخَاصِمًا وَمُخَاصَمًا فَحَبَسَ الْوَكِيلُ غَرِيمًا لِمُوَكِّلِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ الْحَبْسِ وَأَخَذَ مِنْهُ كَفِيلًا بِنَفْسِهِ ثُمَّ مَاتَ الْوَكِيلُ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْمَالِ أَنْ يَأْخُذَ الْكَفِيلَ كَانَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ الْقَاضِي حَتَّى يَأْمُرَ الْكَفِيلَ بِإِحْضَارِ نَفْسِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ
رَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَقَالَ مَنْ لَهُ الْأَلْفُ لِمَنْ عَلَيْهِ الْأَلْفُ ادْفَعْهُ إلَى فُلَانٍ ثُمَّ قَالَ مَنْ لَهُ الْأَلْفُ لَا تَدْفَعْهُ إلَيْهِ فَقَالَ مَنْ عَلَيْهِ الْأَلْفُ قَدْ كُنْت دَفَعْت إلَيْهِ وَصَدَّقَهُ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ فَهُوَ جَائِزٌ وَالْغَرِيمُ بَرِيءٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ فِي الْفَصْلِ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي الِاخْتِلَافِ الْوَاقِعِ بَيْنَ الْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ.
رَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَقَالَ لِغَيْرِهِ خُذْ زَكَاةَ مَالِي مِنْ الدَّيْنِ الَّذِي لِي عَلَى فُلَانٍ فَأَخَذَ الْمَأْمُورُ مَكَانَ الدَّرَاهِمِ الدَّنَانِيرَ لَمْ يَجُزْ وَلَوْ قَالَ صَاحِبُ الدَّيْنِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute