اشْتَرَاهَا مِنْ الْمُدَّعِي قَالُوا: لَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِي: سَرَقْتُهُ مِنِّي أَوْ سَرَقَ مِنِّي لَا تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ وَإِنْ أَقَامَ ذُو الْيَدِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْوَدِيعَةِ فَلَوْ قُضِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ حَضَرَ الْغَائِبُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمِلْكِ تُقْبَلُ كَذَا فِي الْكَافِي وَفِيمَا إذَا قَالَ: سَرَقَ مِنِّي الْقِيَاسُ أَنْ تَنْدَفِعَ الْخُصُومَةُ عَنْ صَاحِبِ الْيَدِ إذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَى وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَا تَنْدَفِعُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ ادَّعَى عَيْنًا وَقَالَ: غَصَبَ أَوْ أَخَذَ مِنِّي فَأَقَامَ ذُو الْيَدِ بَيِّنَةً عَلَى أَنَّهُ وَصَلَ إلَيْهِ مِنْ جِهَةِ الْغَائِبِ تَنْدَفِعُ عَنْهُ بِالْإِجْمَاعِ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ
عَبْدٌ فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَقَامَ الْعَبْدُ بَيِّنَةً أَنَّهُ عَبْدُ الَّذِي فِي يَدَيْهِ وَأَنَّهُ أَعْتَقَهُ وَأَقَامَ صَاحِبُ الْيَدِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ عَبْدُ فُلَانٍ أَوْدَعَهُ إيَّاهُ فَالْقَاضِي يَقْضِي بِعِتْقِ الْعَبْدِ وَلَا تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ عَنْ ذِي الْيَدِ بِمَا أَقَامَ مِنْ الْبَيِّنَةِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
فَلَوْ قُضِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ حَضَرَ الْغَائِبُ وَادَّعَى لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ لِنَفَاذِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِمَا كَذَا فِي الْكَافِي وَهَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَالْمُحِيطِ
وَفِي الذَّخِيرَةِ فِي فَصْلِ دَعْوَى الْعِتْقِ عَبْدٌ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ كَانَ مِلْكَهُ وَأَنَّهُ أَعْتَقَهُ فَقَالَ الْمَوْلَى حِينَ أَعْتَقْتُهُ لَمْ يَكُنْ مِلْكِي لِمَا أَنَّهُ بِعْتُهُ مِنْ فُلَانٍ ثُمَّ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى بَيْعِهِ قَبْلَ الْإِعْتَاقِ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَلَوْ كَانَ الْمَوْلَى قَالَ لَهُ: أَعْتَقْتُك قَبْلَ أَنْ اشْتَرَيْتُك وَقَالَ الْعَبْدُ: لَا بَلْ أَعْتَقْتَنِي بَعْدَ مَا اشْتَرَيْتَنِي فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْعَبْدِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِنْ ادَّعَى عَلَى ذِي الْيَدِ فِعْلًا لَمْ تَنْتَهِ أَحْكَامُهُ بِأَنْ ادَّعَى الشِّرَاءَ مِنْهُ بِأَلْفٍ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ نَقَدَ الثَّمَنَ وَلَا قَبَضَ مِنْهُ فَأَقَامَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لِفُلَانٍ الْغَائِبِ أَوْدَعَنِيهِ أَوْ غَصَبْتُهُ مِنْهُ لَا تَنْدَفِعُ عَنْهُ الْخُصُومَةُ فِي قَوْلِهِمْ وَإِنْ ادَّعَى عَلَيْهِ عَقْدًا انْتَهَتْ أَحْكَامُهُ بِأَنْ ادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْهُ هَذِهِ الدَّارَ وَهَذَا الْعَبْدَ وَنَقَدَهُ الثَّمَنَ وَقَبَضَ مِنْهُ الْمَبِيعَ ثُمَّ أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لِفُلَانٍ الْغَائِبِ أَوْدَعَنِيهِ اخْتَلَفُوا فِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ: تَنْدَفِعُ عَنْهُ الْخُصُومَةُ وَهُوَ الصَّحِيحُ هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ فِي فَصْلِ دَعْوَى الدُّورِ وَالْأَرَاضِي
عَبْدٌ فِي يَدِ رَجُلٍ ادَّعَاهُ وَقَالَ: اشْتَرَيْتُهُ مِنْ ذِي الْيَدِ وَأَقَامَ ذُو الْيَدِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ فُلَانًا أَوْدَعَنِيهِ لَا تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ عَنْهُ فَلَوْ لَمْ يَقْضِ الْقَاضِي بِالْعَبْدِ لِلْمُدَّعِي حَتَّى حَضَرَ الْغَائِبُ وَصَدَّقَ ذَا الْيَدِ سَلَّمَ الْقَاضِي الْعَبْدَ إلَى الْمُقَرِّ لَهُ ثُمَّ يَقْضِي بِالْعَبْدِ لِمُدَّعِي الشِّرَاءِ وَلَا يُكَلِّفُهُ إعَادَةَ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُقَرِّ لَهُ وَإِنْ أَقَامَ رَبُّ الْعَبْدِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ عَبْدُهُ وَأَنَّهُ أَوْدَعَهُ أَوْ لَمْ يَقُلْ أَوْدَعَهُ قُبِلَتْ وَبَطَلَتْ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي فَلَوْ أَقَامَ رَبُّ الْعَبْدِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ عَبْدُهُ ثُمَّ أَعَادَ مُدَّعِي الْعَبْدِ الْبَيِّنَةَ عَلَى رَبِّ الْعَبْدِ أَنَّ الْعَبْدَ كَانَ لِذِي الْيَدِ وَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْهُ بِكَذَا وَنَقَدَهُ الثَّمَنَ إنْ أَعَادَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ مَا قُضِيَ لِرَبِّ الْعَبْدِ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى تُقْبَلُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَلَوْ كَانَ مُدَّعِي الشِّرَاءِ أَقَامَ شَاهِدًا وَاحِدًا عَلَى الشِّرَاءِ مِنْ ذِي الْيَدِ فَأَقَرَّ صَاحِبُ الْيَدِ أَنَّ الْعَبْدَ لِفُلَانٍ الْغَائِبِ أَوْدَعَنِيهِ فَقَبْلَ أَنْ يُقِيمَ شَاهِدًا آخَرَ حَضَرَ فُلَانٌ وَصَدَّقَ صَاحِبَ الْيَدِ فِيمَا أَقَرَّ وَأَمَرَ بِتَسْلِيمِ الْعَبْدِ إلَى الَّذِي حَضَرَ ثُمَّ إنَّ الْمُدَّعِيَ أَقَامَ شَاهِدًا آخَرَ عَلَى الشِّرَاءِ قُضِيَ بِالْعَبْدِ لَهُ وَلَا يُكَلِّفُ إعَادَةَ الشَّاهِدِ الْأَوَّلِ عَلَى الَّذِي حَضَرَ وَيَكُونُ الْمُقْضَى عَلَيْهِ صَاحِبَ الْيَدِ لَا الَّذِي حَضَرَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
مُدَّعِي الشِّرَاءِ إذَا لَمْ يُقِمْ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذِي الْيَدِ حَتَّى أَقَرَّ ذُو الْيَدِ أَنَّهُ لِفُلَانٍ الْغَائِبِ ثُمَّ حَضَرَ الْمُقَرُّ لَهُ وَصَدَّقَهُ وَدَفَعَ الْعَبْدَ إلَيْهِ ثُمَّ أَقَامَ مُدَّعِي الشِّرَاءِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُقَرِّ لَهُ وَقَضَى بِهِ كَانَ الْمُقْضَى عَلَيْهِ الْمُقَرَّ لَهُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
إذَا ادَّعَى ثَوْبًا فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَنَّهُ ثَوْبُهُ سَرَقَهُ مِنْهُ فُلَانٌ الْغَائِبُ وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً وَأَقَامَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّهُ وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ مِنْ فُلَانٍ الْغَائِبِ لَا تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ عَنْ ذِي الْيَدِ وَيُقْضَى بِالثَّوْبِ لِلْمُدَّعِي وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
رَجُلٌ ادَّعَى ثَوْبًا فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَنَّهُ ثَوْبُهُ غَصَبَهُ مِنْهُ فُلَانٌ الْغَائِبُ وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً وَقَالَ صَاحِبُ الْيَدِ: فُلَانٌ ذَلِكَ أَوْدَعَنِيهِ فَلَا