للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خُصُومَةَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ لَمْ يُقِمْ صَاحِبُ الْيَدِ بَيِّنَةً عَلَى الْإِيدَاعِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

لَوْ ادَّعَى شِرَاءَهُ مِنْ فُلَانٍ وَقَالَ ذُو الْيَدِ: أَوْدَعَنِيهِ فُلَانٌ ذَلِكَ انْدَفَعَتْ الْخُصُومَةُ بِقَوْلِهِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ أَنَّ فُلَانًا وَكَّلَهُ بِقَبْضِهِ فَإِنْ طَلَبَ الْمُدَّعِي يَمِينَهُ عَلَى مَا ادَّعَاهُ مِنْ الْإِيدَاعِ حَلَفَ عَلَى الْبَتَاتِ وَلَوْ قَالَ ذُو الْيَدِ: أَوْدَعَنِي وَكِيلُهُ لَا يُصَدَّقُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ كَذَا فِي الْكَافِي.

وَلَوْ شَهِدُوا أَنَّ عَمْرًا أَوْدَعَهَا إيَّاهُ وَقَالُوا: لَا نَدْرِي مَنْ دَفَعَهَا إلَى عَمْرٍو وَقَالَ ذُو الْيَدِ: دَفَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ لَا خُصُومَةَ بَيْنَهُمَا وَلَا يَمِينَ عَلَى ذِي الْيَدِ وَلَوْ قَالُوا: دَفَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ إلَى عَمْرٍو وَلَكِنْ لَا نَدْرِي مَنْ دَفَعَهَا إلَى ذِي الْيَدِ وَقَالَ ذُو الْيَدِ: دَفَعَهَا إلَيَّ عَمْرٌو لَا تَنْدَفِعُ عَنْهُ الْخُصُومَةُ فَإِنْ قَالَ ذُو الْيَدِ: حَلِّفْ الْمُدَّعِيَ مَا دَفَعَهَا إلَى عَمْرٍو يَحْلِفُ عَلَى الْعِلْمِ وَلَوْ قَالَ الْمُدَّعِي لِلْقَاضِي: حَلِّفْ ذَا الْيَدِ لَقَدْ أَوْدَعَهَا إيَّاهُ عَمْرٌو يَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

وَلَوْ أَنَّ الْعَبْدَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ فُلَانًا أَعْتَقَهُ وَأَقَامَ صَاحِبُ الْيَدِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ فُلَانًا ذَلِكَ أَوْدَعَهُ تُقْبَلُ وَتَبْطُلُ بَيِّنَةُ الْعَبْدِ وَلَا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَبْدِ قِيَاسًا وَيُحَالُ اسْتِحْسَانًا وَيُؤْخَذُ مِنْ الْعَبْدِ كَفِيلٌ بِنَفْسِهِ اسْتِيثَاقًا حَتَّى لَا يَهْرُبَ فَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ فَإِنْ أَعَادَ الْبَيِّنَةَ عَتَقَ وَإِلَّا فَهُوَ عَبْدٌ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَكَذَا لَوْ أَقَامَ ذُو الْيَدِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ فُلَانًا آخَرَ أَوْدَعَهُ إيَّاهُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

لَوْ ادَّعَى الْعَبْدُ أَنَّهُ حُرُّ الْأَصْلِ فَالْقَوْلُ لِلْعَبْدِ فَإِنْ أَقَامَ ذُو الْيَدِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمِلْكِ وَإِيدَاعِهِ تُقْبَلُ وَإِنْ أَقَامَ عَلَى إيدَاعِهِ فَحَسْبُ لَا تُقْبَلُ بِخِلَافِ الدَّارِ وَإِنْ بَرْهَنَ عَلَى الْمِلْكِ وَالْإِيدَاعِ وَبَرْهَنَ الْعَبْدُ عَلَى حُرِّيَّةِ الْأَصْلِ حِيلَ بَيْنَهُمَا بِكَفِيلٍ كَذَا فِي الْكَافِي.

عَبْدٌ فِي يَدِ رَجُلٍ ادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهُ قَتَلَ وَلِيًّا لَهُ خَطَأً وَأَقَامَ ذُو الْيَدِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْعَبْدَ لِفُلَانٍ أَوْدَعَهُ انْدَفَعَتْ عَنْهُ الْخُصُومَةُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ

إذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى آخَرَ أَنِّي اشْتَرَيْت مِنْك هَذَا الْعَبْدَ بِكَذَا وَالْبَائِعُ يَجْحَدُ الْبَيْعَ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ فَقَالَ الْبَائِعُ فِي دَعْوَاهُ: إنَّك قَدْ رَدَدْت عَلَيَّ هَذَا الْعَبْدَ بِالْبَيْعِ وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً صَحَّ مِنْهُ دَعْوَى هَذَا الدَّفْعِ وَسُمِعَتْ بَيِّنَتُهُ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَنَّهُ بَاعَهُ جَارِيَةً فَقَالَ: لَمْ أَبِعْهَا مِنْك قَطُّ فَأَقَامَ الْمُشْتَرِي الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ فَوَجَدَ بِهَا إصْبَعًا زَائِدَةً وَأَرَادَ رَدَّهَا وَأَقَامَ الْبَائِعُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ بَرِئَ إلَيْهِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ لَمْ تُقْبَلْ بَيِّنَةُ الْبَائِعِ وَذَكَرَ الْخَصَّافُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي آخِرِ أَدَبِ الْقَاضِي وَقَالَ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ لِلصَّدْرِ الشَّهِيدِ حُسَامِ الدِّينِ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ.

ادَّعَى عَلَى آخَرَ مَحْدُودًا فِي يَدِهِ وَقَالَ: هَذَا مِلْكِي بَاعَ أَبِي مِنْك حَالَ مَا بَلَغْت وَقَالَ ذُو الْيَدِ بَاعَهُ مِنِّي حَالَ صِغَرِك فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُدَّعِي كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

اشْتَرَى دَارًا لِابْنِهِ الصَّغِيرِ مِنْ نَفْسِهِ وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ شُهُودًا وَكَبِرَ الِابْنُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِمَا صَنَعَ الْأَبُ ثُمَّ إنَّ الْأَبَ بَاعَ تِلْكَ الدَّارَ مِنْ رَجُلٍ وَسَلَّمَهَا إلَيْهِ ثُمَّ إنَّ الِابْنَ اسْتَأْجَرَ الدَّارَ مِنْ الْمُشْتَرِي ثُمَّ عَلِمَ بِمَا صَنَعَ الْأَبُ فَادَّعَى الدَّارَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَقَالَ: إنَّ أَبِي كَانَ اشْتَرَى هَذِهِ الدَّارَ مِنْ نَفْسِهِ فِي صِغَرِي وَأَنَّهَا مِلْكِي وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَفْعِ دَعْوَى الْمُدَّعِي: إنَّك مُتَنَاقِضٌ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى لِأَنَّ اسْتِئْجَارَك الدَّارَ مِنِّي إقْرَارٌ بِأَنَّ الدَّارَ لَيْسَتْ لَك فَدَعَوَاك بَعْدَ ذَلِكَ الدَّارَ لِنَفْسِك يَكُونُ تَنَاقُضًا فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ صَارَتْ وَاقِعَةَ الْفَتْوَى وَقَدْ اخْتَلَفَتْ أَجْوِبَةُ الْمُفْتِينَ فِي هَذَا وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ دَفْعًا لِدَعْوَى الْمُدَّعِي وَدَعْوَى الْمُدَّعِي صَحِيحَةٌ وَإِنْ ثَبَتَ التَّنَاقُضُ إلَّا أَنَّ هَذَا تَنَاقُضٌ فِيمَا طَرِيقُهُ طَرِيقُ الْخَفَاءِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ

ادَّعَى دَارًا بِسَبَبِ الشِّرَاءِ مِنْ فُلَانٍ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: إنِّي اشْتَرَيْت مِنْ فُلَانٍ ذَلِكَ أَيْضًا وَأَقَامَ بَيِّنَةً وَتَارِيخُ الْخَارِجِ أَسْبَقُ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: إنَّ دَعْوَاكَ بَاطِلَةٌ لِأَنَّ فِي التَّارِيخِ الَّذِي اشْتَرَيْت هَذِهِ الدَّارَ مِنْ فُلَانٍ كَانَتْ رَهْنًا عِنْدَ فُلَانٍ وَلَمْ يَرْضَ بِشِرَائِكَ وَجَازَ شِرَائِي لِأَنَّهُ كَانَ بَعْدَ مَا فَكَّ الرَّهْنَ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ لَا يَصِحُّ هَذَا الدَّفْعُ كَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>