للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

وَلَوْ كَانَ الْمُدَّعِي ادَّعَى أَنَّ هَذَا الْعَيْنَ كَانَ لِفُلَانٍ رَهَنَهُ بِكَذَا عِنْدِي وَقَبَضْتُهُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَفْعِ دَعْوَاهُ أَنَّهُ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ وَنَقَدْتُهُ الثَّمَنَ كَانَ ذَلِكَ دَفْعًا لِدَعْوَى الرَّهْنِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ فِي بَابِ الْيَمِينِ.

فِي مَجْمُوعِ النَّوَازِلِ رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى مِنِّي جَارِيَةً وَصِفَتُهَا كَذَا بِكَذَا دِرْهَمًا وَقَبَضَهَا وَاسْتَهْلَكَهَا وَوَجَبَ عَلَيْهِ أَدَاءُ هَذَا الثَّمَنِ إلَيَّ وَقَدْ أَقَرَّ بِذَلِكَ وَشَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ بَعْدَ إنْكَارِهِ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَفْعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي: إنَّك مُبْطِلٌ فِي دَعْوَى الِاسْتِهْلَاكِ لِأَنَّ الْجَارِيَةَ قَائِمَةٌ وَهِيَ فِي بَلْدَةِ كَذَا فِي يَدَيْ فُلَانٍ وَأَقَامَ شُهُودًا شَهِدُوا أَنَّا رَأَيْنَاهَا حَيَّةً قَائِمَةً فِي بَلْدَةِ كَذَا هَلْ يَصِيرُ ذَلِكَ دَفْعًا لِدَعْوَى الْمُدَّعِي قَالَ: لَا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

ادَّعَى دَارًا فِي يَدَيْ رَجُلٍ شِرَاءً مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِشَرَائِطِهِ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَفْعِ دَعْوَى الْمُدَّعِي: إنِّي كُنْت اشْتَرَيْت هَذِهِ الدَّارَ مِنْ هَذَا الْمُدَّعِي فَقَالَ الْمُدَّعِي فِي دَفْعِ دَعْوَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: قَدْ كُنَّا أَقَلْنَا الْبَيْعَ الَّذِي جَرَى بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَهَذَا دَفْعٌ صَحِيحٌ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمُدَّعِي مِنْ الِابْتِدَاءِ ادَّعَى عَلَى صَاحِبِ الْيَدِ مِلْكًا مُطْلَقًا وَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَفْعِ دَعْوَاهُ: إنِّي كُنْت اشْتَرَيْت هَذِهِ الدَّارَ مِنْ هَذَا الْمُدَّعِي فَقَالَ الْمُدَّعِي فِي دَفْعِ دَعْوَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: قَدْ كُنَّا أَقَلْنَا الْبَيْعَ الَّذِي جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَانَ هَذَا دَفْعًا صَحِيحًا وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ الْمُدَّعِي فِي دَفْعِ دَعْوَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: إنَّك قَدْ أَقْرَرْت إنَّك مَا اشْتَرَيْتَهَا مِنِّي كَانَ هَذَا دَفْعًا صَحِيحًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ ادَّعَى دَارًا فِي يَدِ رَجُلٍ أَنَّهَا لَهُ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: اشْتَرَيْتُهَا مِنْ الْمُدَّعِي وَلِي بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: فِي الِاسْتِحْسَانِ تُتْرَكُ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ كَفِيلٌ وَيُؤَجَّلُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَى وَإِلَّا قُضِيَ عَلَيْهِ هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

ادَّعَى دَارًا فِي يَدَيْ رَجُلٍ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَفْعِ دَعْوَاهُ: إنَّك أَقْرَرْت قَبْلَ هَذَا أَنَّك بِعْت هَذِهِ الدَّارَ مِنِّي وَأَرَادَ أَنْ يُحَلِّفَ الْمُدَّعِيَ لَهُ ذَلِكَ وَلَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعِي بِذَلِكَ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَانْدَفَعَتْ دَعْوَى الْمُدَّعِي كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

ادَّعَى دَارًا أَنَّهَا مِلْكِي لِأَنِّي اشْتَرَيْتُهَا مِنْ فُلَانٍ فَقَالَ ذُو الْيَدِ: لَا بَلْ مِلْكِي لِأَنِّي اشْتَرَيْتُهَا مِنْ فُلَانٍ ذَلِكَ أَيْضًا فَقَالَ الْمُدَّعِي جَرَى الْفَسْخُ بَيْنَكُمَا لِذَلِكَ الْبَيْعِ ثُمَّ اشْتَرَيْت مِنْ فُلَانٍ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ تُسْمَعُ وَلَوْ كَانَ فِي الْمَنْقُولِ يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ بَعْدَ الْفَسْخِ لِصِحَّةِ الْبَيْعِ.

إذَا ادَّعَى عَيْنًا فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَنِّي اشْتَرَيْتُهُ مِنْ فُلَانٍ مُنْذُ سَبْعَةِ أَيَّامٍ وَقَالَ ذُو الْيَدِ: لَا بَلْ هُوَ مِلْكِي اشْتَرَيْتُهُ مِنْ ذَلِكَ الَّذِي تَدَّعِي الشِّرَاءَ مِنْهُ مُنْذُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ يَكُونُ لِأَسْبَقِهِمَا تَارِيخًا وَلَوْ أَنَّ مَنْ يَدَّعِي الْبَيْعَ بِتَارِيخٍ لَاحِقٍ يَقُولُ: إنَّ بَيْعَك مَعَهُ فِي التَّارِيخِ السَّابِقِ كَانَ تَلْجِئَةً وَالْآخَرُ يُنْكِرُ كَانَ لَهُ أَنْ يُحَلِّفَهُ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

بَرْهَنَ عَلَى أَنَّ هَذَا إرْثٌ لَهُ عَنْ أَبِيهِ فَبَرْهَنَ الْمَطْلُوبُ عَلَى إقْرَارِ أَبِيهِ حَالَ حَيَاتِهِ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ أَوْ بَرْهَنَ عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعِي حَالَ حَيَاةِ أَبِيهِ أَوْ بَعْدَ مَمَاتِهِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِأَبِيهِ بَطَلَ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَبُرْهَانُهُ وَكَذَا لَوْ بَرْهَنَ الْمَطْلُوبُ عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعِي قَبْلَ دَعْوَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَوْ مَا كَانَ لَهُ أَوْ كَانَ أَقَرَّ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ أَوْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَقٌّ فِيهِ وَهُنَاكَ مَنْ يَدَّعِيهِ بَطَلَتْ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ يَدَّعِيهِ هُنَاكَ لَا تَبْطُلُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

ادَّعَى دَارًا مِيرَاثًا عَنْ أَبِيهِ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: إنَّ أَبَاك بَاعَهَا مِنْ فُلَانٍ حَالَ حَيَاتِهِ وَصِحَّتِهِ بِكَذَا وَأَنِّي اشْتَرَيْتُ مِنْ فُلَانٍ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَقَدْ قِيلَ يَصِحُّ وَهُوَ الْأَصَحُّ هَكَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

ادَّعَى عَلَيْهِ دَارًا فِي يَدِهِ إرْثًا أَوْ هِبَةً فَبَرْهَنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْهُ وَبَرْهَنَ الْمُدَّعِي عَلَى إقَالَتِهِ صَحَّ الدَّفْعُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

دَارٌ فِي يَدَيْ رَجُلٍ جَاءَ وَادَّعَى أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ وَتَرَكَ هَذِهِ الدَّارَ مِيرَاثًا لَهُ وَأَقَامَ بَيِّنَةً شَهِدُوا أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ وَهَذِهِ الدَّارُ فِي يَدَيْهِ وَأَخَذَ هَذَا الرَّجُلُ هَذِهِ الدَّارَ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>