للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَرِكَتِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ أَوْ أَخَذَهَا مِنْ أَبِي هَذَا الْمُدَّعِي فِي حَالِ حَيَاتِهِ وَأَقَامَ ذُو الْيَدِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْوَارِثَ أَوْ أَبَاهُ أَقَرَّ أَنَّ الدَّارَ لَيْسَتْ لَهُ فَالْقَاضِي يَقْضِي بِدَفْعِ الدَّارِ إلَى الْوَارِثِ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ ادَّعَى عَيْنًا فِي يَدِ رَجُلٍ أَنَّهَا كَانَتْ لِأَبِيهِ مَاتَ وَتَرَكَهَا مِيرَاثًا لَهُ وَقَالَ ذُو الْيَدِ: أَوْدَعَنِي أَبُوك وَلَا أَدْرِي أَمَاتَ أَبُوكَ أَمْ لَمْ يَمُتْ؟ ذُكِرَ فِي الْمُنْتَقَى أَنَّهُ لَا تَنْدَفِعُ عَنْهُ الْخُصُومَةُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى آخَرَ ضَيْعَةً فَقَالَ: الضَّيْعَةُ كَانَتْ لِفُلَانٍ مَاتَ وَتَرَكَهَا مِيرَاثًا لِأُخْتِهِ فُلَانَةَ ثُمَّ مَاتَتْ فُلَانَةُ وَأَنَا وَارِثُهَا وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ تُسَمَّعُ فَلَوْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الدَّفْعِ: إنَّ فُلَانَةَ مَاتَتْ قَبْلَ فُلَانٍ مُورِثِهَا صَحَّ الدَّفْعُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى وَرَثَةِ زَوْجِهَا الْمَهْرَ وَالْمِيرَاثَ فَقَالَتْ الْوَرَثَةُ فِي دَفْعِ دَعْوَاهَا: إنَّ أَبَانَا قَدْ حَرَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَتَيْنِ وَقَالَتْ هِيَ فِي دَفْعِ دَعْوَاهُمْ: إنَّ الزَّوْجَ أَقَرَّ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ أَنِّي حَلَالٌ عَلَيْهِ فَهَذَا دَفْعٌ صَحِيحٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

امْرَأَةٌ ادَّعَتْ عَلَى وَلَدِ رَجُلٍ مَيِّتٍ أَنَّهَا كَانَتْ امْرَأَةَ أَبِيهِ مَاتَ وَهِيَ فِي نِكَاحِهِ وَطَلَبَتْ الْمِيرَاثَ فَجَحَدَ الِابْنُ فَأَقَامَتْ الْبَيِّنَةَ عَلَى نِكَاحِهَا ثُمَّ إنَّ الِابْنَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ مَوْتِهِ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الِابْنِ فَإِنْ كَانَ الِابْنُ حِينَ ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ قَالَ إنَّهُ لَمْ يَكُنْ تَزَوَّجَهَا أَوْ لَمْ تَكُنْ زَوْجَةً لَهُ قَطُّ ثُمَّ أَقَامَتْ الْبَيِّنَةَ عَلَى الطَّلَاقِ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

ادَّعَى عَلَى غَيْرِهِ أَنَّهُ كَانَ لِأَبِي عَلَيْك كَذَا وَكَذَا مِنْ الْمَالِ وَأَنَّهُ قَدْ مَاتَ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَصَارَ جَمِيعُ ذَلِكَ مِيرَاثًا لِي لِمَا أَنِّي وَارِثُهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرِي فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: الدَّيْنُ الَّذِي تَدْعِيهِ قَدْ كَانَ لِأَبِيك عَلَيَّ بِحُكْمِ الْكَفَالَةِ عَنْ فُلَانٍ وَفُلَانٌ ذَلِكَ قَدْ أَدَّى جَمِيعَ ذَلِكَ إلَى أَبِيك فِي حَالِ حَيَاتِهِ وَقَدْ صَدَّقَهُ مُدَّعِي الدَّيْنِ أَنَّ الدَّيْنَ كَانَ بِحُكْمِ الْكَفَالَةِ عَنْ فُلَانٍ إلَّا أَنَّهُ أَنْكَرَ أَدَاءَ فُلَانٍ ذَلِكَ إلَيْهِ فَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً عَلَى دَعْوَاهُ فَهَذَا دَفْعٌ صَحِيحٌ لِدَعْوَى الْمُدَّعِي وَكَذَا لَوْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ: أَخْرَجَنِي أَبُوك عَنْ الْكَفَالَةِ فِي حَيَاتِهِ أَوْ قَالَ: أَخْرَجْتَنِي عَنْ الْكَفَالَةِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيكَ وَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى مَا ادَّعَى تَنْدَفِعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

ادَّعَى عَلَى غَيْرِهِ أَنَّهُ كَانَ لِأَبِي عَلَيْك كَذَا وَكَذَا مَاتَ أَبِي قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَصَارَ جَمِيعُ ذَلِكَ مِيرَاثًا لِي مِنْ جِهَةِ أَبِي لِمَا أَنِّي وَارِثُهُ، لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرِي فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَفْعِ دَعْوَاهُ: إنَّ أَبَاكَ أَحَالَ فُلَانًا بِمَا كَانَ لَهُ عَلَيَّ وَقَدْ قَبِلْتُ الْحَوَالَةَ وَدَفَعْت جَمِيعَ ذَلِكَ إلَى الْمُحْتَالِ لَهُ وَصَدَّقَهُ الْمُحْتَالُ لَهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ لَا تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ عَنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَا لَمْ يُقِمْ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْحَوَالَةِ فَإِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْحَوَالَةِ تَنْدَفِعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي عَنْهُ وَخُصُومَتُهُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى آخَرَ كَذَا دِينَارًا مَالَ الْإِجَارَةِ الْمَفْسُوخَةِ بِحُكْمِ الْإِرْثِ عَنْ أَبِيهِ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الدَّفْعِ: إنَّهُ أَقَرَّ بِأَنَّ أَبَاهُ اسْتَوْفَى مِنِّي هَذَا الْمَالَ وَإِقْرَارُهُ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَشَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَوْفَى وَلَمْ يَذْكُرُوا أَنَّهُ أَقَرَّ بَعْدَ الْمَوْتِ تُسْمَعُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

ادَّعَى فِي تَرِكَةِ امْرَأَةٍ مِيرَاثًا وَقَالَ: كَانَتْ امْرَأَةً لِي يَوْمَ مَوْتِهَا فَبَرْهَنَ الْوَرَثَةُ أَنَّ الزَّوْجَ قَالَ: لَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ الْمُتَوَفَّاةُ امْرَأَتِي لَوَرِثْت مِنْهَا يَصِحُّ الدَّفْعُ وَلَوْ قَالُوا: كَانَ طَلَّقَهَا لَا يَصِحُّ الدَّفْعُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ رَجْعِيًّا وَبِهِ لَا تَنْقَطِعُ الزَّوْجِيَّةُ فَيَرِثُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ وَهَكَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

امْرَأَةٌ ادَّعَتْ الْمَهْرَ الْمُسَمَّى عَلَى زَوْجِهَا وَقَالَ الزَّوْجُ فِي الدَّفْعِ: إنَّهَا أَقَرَّتْ أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ بِغَيْرِ الْمَهْرِ فَالدَّفْعُ صَحِيحٌ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

ادَّعَى رَجُلٌ دَارًا فِي يَدِ امْرَأَةِ أَبِيهِ أَنَّهَا تَرِكَةُ أَبِيهِ وَقَالَتْ الْمَرْأَةُ: هَذِهِ الدَّارُ تَرِكَةُ أَبِيك إلَّا أَنَّ الْقَاضِيَ بَاعَهَا مِنِّي بِمَهْرِي وَأَنْتَ صَغِيرٌ كَانَ ذَلِكَ دَفْعًا لِدَعْوَى الْمُدَّعِي وَهُوَ الِابْنُ لَوْ ثَبَتَ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَبِنْتًا فَأَقَامَ رَجُلٌ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ عَبْدَهُ فَأَعْتَقَهُ وَأَنَّ وَلَاءَهُ لَهُ وَأَقَامَتْ الْبِنْتُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ حُرَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>