للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأَصْلِ ذُكِرَ فِي وَلَاءِ الْأَصْلِ أَنَّ الْبَيِّنَةَ بَيِّنَةُ الْبِنْتِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ صَغِيرَيْنِ وَلِكُلِّ ابْنٍ قَيِّمٌ عَلَى حِدَةٍ وَفِي يَدِ أَحَدِ الْقَيِّمَيْنِ دَارٌ يَزْعُمُ أَنَّهَا دَارُ الصَّغِيرِ الَّذِي فِي وِلَايَتِهِ ادَّعَى عَلَيْهِ قَيِّمُ الصَّغِيرِ الْآخَرِ أَنَّ الدَّارَ الَّتِي فِي يَدَيْك نِصْفُهَا مِلْكُ الصَّغِيرِ الَّذِي أَنَا قَيِّمُهُ بِسَبَبِ أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ كَانَتْ كُلُّهَا مِلْكًا لِوَالِدِ الصَّغِيرَيْنِ مَاتَ وَتَرَكَهَا مِيرَاثًا لِلصَّغِيرَيْنِ فَادْفَعْ إلَيَّ نِصْفَهَا لِأَحْفَظَهُ لِأَجَلِ الصَّغِيرِ الَّذِي أَنَا قَيِّمُهُ فَأَقَامَ الْقَيِّمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّ وَالِدَ الصَّغِيرَيْنِ قَدْ كَانَ أَقَرَّ فِي حَالِ حَيَاتِهِ أَنَّ كُلَّ هَذِهِ الدَّارِ مِلْكُ الصَّغِيرِ الَّذِي فِي وِلَايَتِي تَنْدَفِعُ عَنْهُ دَعْوَى الْقَيِّمِ الْمُدَّعِي فَإِنْ أَقَامَ الْقَيِّمُ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً لِدَفْعِ دَعْوَى الْقَيِّمِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَقَالَ: إنَّك ادَّعَيْت قَبْلَ هَذَا نِصْفَ الدَّارِ لِأَجَلِ الصَّغِيرِ الَّذِي فِي وِلَايَتِك إرْثًا عَنْ أَبِيهِ وَالْآنَ تَدَّعِي كُلَّهَا لِلصَّغِيرِ الَّذِي فِي وِلَايَتِك بِجِهَةٍ أُخْرَى انْدَفَعَتْ دَعْوَى الْقَيِّمِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِمَكَانِ التَّنَاقُضِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

سُئِلَ نَجْمُ الدِّينِ النَّسَفِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَمَّنْ ادَّعَى مِيرَاثَ مَيِّتٍ لِعُصُوبَةِ بُنُوَّةِ الْعَمِّ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى النَّسَبِ بِذِكْرِ الْأَسَامِي إلَى الْجَدِّ فَأَقَامَ مُنْكِرُ هَذَا النَّسَبَ وَالْمِيرَاثَ بَيِّنَةً أَنَّ جَدَّ الْمَيِّتِ فُلَانٌ وَهُوَ غَيْرُ مَا أَثْبَتَهُ الْمُدَّعِي هَلْ تَنْدَفِعُ بِهَذَا دَعْوَى الْمُدَّعِي وَبَيِّنَتُهُ؟ قَالَ: إنْ وَقَعَ الْقَضَاءُ بِبَيِّنَةِ الْمُدَّعِي فَالْقَضَاءُ مَاضٍ وَلَا تَبْطُلُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي بِهَذَا وَلَا تَنْدَفِعُ دَعْوَاهُ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ الْقَضَاءُ بِبَيِّنَةِ الْمُدَّعِي فَالْقَاضِي لَا يَقْضِي بِإِحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ لِمَكَانِ التَّعَارُضِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ ادَّعَى مِيرَاثًا عَنْ رَجُلٍ وَذَكَرَ أَنَّهُ ابْنُ عَمِّ الْمَيِّتِ لِأَبِيهِ وَذَكَرَ الْأَسَامِيَ إلَى الْجَدِّ الْأَعْلَى فَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّ أَبَا الْمُدَّعِي هَذَا يَقُولُ فِي حَيَاتِهِ: أَنَا أَخُو فُلَانٍ لِأُمِّهِ لَا لِأَبِيهِ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَّا إذَا أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ قَاضِيًا قَضَى بِثَبَاتِ نَسَبِ أُمِّهِ مِنْ فُلَانٍ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي ادَّعَاهُ الْمُدَّعِي كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى آخَرَ دَارًا بِالْإِرْثِ مِنْ أَبِيهِ فَاصْطَلَحَا عَلَى مَالٍ مُقَدَّرٍ ثُمَّ ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ أَبِي اشْتَرَى تِلْكَ مِنْ أَبِيك لَا تُسْمَعُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

ادَّعَى كَرْمًا فِي يَدِ رَجُلٍ مِيرَاثًا عَنْ جَدِّهِ أَبِي أُمِّهِ وَقَالَ: أَنَا مُحَمَّدٌ وَاسْمُ أُمِّي حُرَّةٌ وَأَبُوهَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سَادِعٍ فَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّ الْمُدَّعِيَ كَانَ زَعَمَ قَبْلَ هَذَا أَنَّهُ ابْنُ عَائِشَةَ بِنْتِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ كَانَ شَمْسُ الْإِسْلَامِ الْأُوزْجَنْدِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يُفْتِي فِي جِنْسِ هَذِهِ بِأَنَّهُ لَا تَنْدَفِعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى مَا ادَّعَاهُ وَتَابَعَهُ فِي ذَلِكَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ فِي زَمَانِهِ وَبِهِ كَانَ يُفْتِي ظَهِيرُ الدِّينِ الْمَرْغِينَانِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَهُوَ الصَّوَابُ عِنْدَنَا هَكَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ وَالْمُحِيطِ وَالذَّخِيرَة.

وَعَلَى هَذَا إذَا ادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهُ كَانَ لِأَبِي عَلِيِّ بْنِ الْقَاسِمِ بْن مُحَمَّدٍ عَلَيْك كَذَا وَكَذَا مِنْ الْمَالِ وَأَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَصَارَ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْك مِيرَاثًا لِي وَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: إنَّهُ مُبْطِلٌ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى لِأَنَّهُ زَعَمَ أَنَّ وَلَدَ الْقَاسِمِ مُحَمَّدٌ وَوَالِدَ الْقَاسِمِ أَحْمَدُ لَا يَكُونُ هَذَا دَفْعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي عَلَى مَا هُوَ اخْتِيَارُ شَمْسِ الْإِسْلَامِ وَبَعْضِ مَشَايِخِ زَمَانِهِ فَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَالْمَسْأَلَةُ كَانَتْ وَاقِعَةَ الْفَتْوَى كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

ادَّعَى عَلَى أَخِيهِ شَرِكَةً فِي دَارِ فِي يَدِهِ بِحَقِّ الْمِيرَاثِ عَنْ أَبِيهِ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَعْوَاهُ وَقَالَ: لَمْ يَكُنْ لِأَبِي فِي هَذِهِ الدَّارِ حَقٌّ ثُمَّ ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ اشْتَرَى هَذِهِ الدَّارَ مِنْ أَبِيهِ أَوْ ادَّعَى أَنَّ أَبَاهُ قَدْ أَقَرَّ لَهُ بِهَا فَدَعْوَاهُ صَحِيحَةٌ وَبَيِّنَتُهُ مَسْمُوعَةٌ وَإِنْ قَالَ: لَمْ يَكُنْ لِأَبِي قَطُّ أَوْ قَالَ: لَمْ يَكُنْ لِأَبِي فِيهَا حَقٌّ قَطُّ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ الشِّرَاءَ مِنْ أَبِيهِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

إذَا ادَّعَى دَارًا فِي يَدَيْ رَجُلٍ مِيرَاثًا عَنْ أَبِيهِ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَفْعِ دَعْوَى الْمُدَّعِي: اشْتَرَيْت هَذِهِ الدَّارَ فِي حَالِ صِغَرِك بِإِطْلَاقِ الْقَاضِي فَهَذَا دَفْعٌ صَحِيحٌ إذَا ثَبَتَ أَنَّ الْبَيْعَ كَانَ لِحَاجَةِ الصَّغِيرِ وَلِقَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِّتِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

ادَّعَى دَارًا فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: اشْتَرَيْت هَذِهِ الدَّارَ مِنْ وَصِيِّك فِي حَالِ صِغَرِك بِكَذَا وَلَمْ يُسَمِّ الْوَصِيَّ أَوْ قَالَ إنَّ فُلَانًا

<<  <  ج: ص:  >  >>