للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا يَكُونُ إقْرَارًا كَمَا فِي قَوْلِهِ أَيْضًا بِالْعَرَبِيَّةِ وَلَوْ قَالَ (مَرَّا ازتو جندين مى بايد) فَقَالَ الْمُخَاطَبُ (مَرَّا بارى ازتو جندين مى بايد) فَهَذَا لَا يَكُونُ إقْرَارًا مِنْ الثَّانِي بِمَا ادَّعَاهُ الْأَوَّلُ عَلَيْهِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

وَفِي الْعُيُونِ رَجُلٌ قَالَ قَتَلْتُ ابْنَ فُلَانٍ ثُمَّ قَالَ قَتَلْتُ ابْنَ فُلَانٍ يَكُونُ هَذَا إقْرَارًا بِقَتْلِ ابْنٍ وَاحِدٍ وَفِي فَتَاوَى أَهْلِ سَمَرْ قَنْدَ لَوْ قَالَ لِآخَرِ لِمَ قَتَلْتَ فُلَانًا فَقَالَ كَانَ فِي اللَّوْحِ مَكْتُوبًا هَكَذَا أَوْ قَتَلْتُ عَدُوِّي فَهُوَ إقْرَارٌ بِالْقَتْلِ وَتَلْزَمُهُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ إنْ لَمْ يُقِرَّ بِالْعَمْدِ وَلَوْ قَالَ الْمُقَدَّرُ كَائِنٌ لَا يَكُونُ إقْرَارًا كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

وَلَوْ ادَّعَى مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَضَيْتُك مِائَةً بَعْدَ مِائَةٍ فَلَا حَقَّ لَك عَلَيَّ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا وَكَذَا لَوْ ادَّعَى مِائَةَ دِرْهَمٍ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ قَضَيْتُك خَمْسِينَ دِرْهَمًا لَا يَكُونُ إقْرَارًا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ قَدْ أَخَذْتُ مِنْهَا شَيْئًا فَقَدْ أَقَرَّ بِهَا وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ كَمْ وَزْنُهَا أَوْ مَتَى أَجَلُهَا أَوْ مَا ضَرْبُهَا أَوْ قَدْ بَرِئْتُ إلَيْكَ مِنْهَا أَوْ قَدْ أَدَّيْتُهَا إلَيْكَ فَهَذَا كُلُّهُ إقْرَارٌ بِالْأَلْفِ وَلَوْ قَالَ قَدْ بَرِئْتُ إلَيْكَ مِنْ كُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ كَانَ لَكَ عَلَيَّ لَمْ يَكُنْ هَذَا إقْرَارًا بِالْأَلْفِ وَلَكِنَّهُ إقْرَارٌ بِشَيْءٍ مَجْهُولِ الْجِنْسِ وَالْقَدْرِ فَيَكُونُ مُجْبَرًا عَلَى بَيَانِهِ وَإِذَا بَيَّنَهُ يَحْلِفُ الطَّالِبُ مَا قَبَضَهُ مِنْهُ وَيَحْلِفُ الْمَطْلُوبُ مَا عَلَيْهِ غَيْرُ هَذَا هَكَذَا فِي الْمَبْسُوطِ فِي بَابِ إقْرَارِ الرَّجُلِ فِي نَصِيبِهِ.

وَإِذَا ادَّعَى عَلَى بَعْضِ الْوَرَثَةِ دَيْنًا عَلَى الْمَيِّتِ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (دردست مِنْ ازتركه جيزى نيست) فَهَذَا لَا يَكُونُ إقْرَارًا بِالتَّرِكَةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ ادَّعَى رَجُلٌ أَرْضًا فِي يَدَيْ رَجُلٍ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْمُدَّعِي (تراجزازين زُمَيْنِي ديكرهست) فَهَذَا إقْرَارٌ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَنَّهُ قَبَضَ مِنْهُ كَذَا دِرْهَمًا بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَا قَبَضْتُ بِغَيْرِ حَقٍّ لَا يَكُونُ إقْرَارًا وَلَوْ قَالَ دَفَعْتُهُ إلَى أَخِيكَ بِأَمْرِكَ فَهُوَ إقْرَارٌ وَعَلَيْهِ إثْبَاتُ الْأَمْرِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

إذَا ادَّعَى عَلَى آخَرَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (ازين جَمْله مراينج دَرِّهِمْ دادنى است) فَهَذَا إقْرَارٌ بِالْعَشَرَةِ وَكَذَا إذَا قَالَ (ازين جُمْلَة يَنْجُ دَرِّهِمْ بَاقِي است) وَلَوْ قَالَ (يَنْجُ دَرِّهِمْ بَاقِي مانده است) لَا يَكُونُ إقْرَارًا بِالْعَشَرَةِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

فِي الْمُنْتَقَى إذَا قَالَ لِغَيْرِهِ لِي عَلَيْكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَالَ أَمَّا خَمْسُمِائَةٍ مِنْهَا فَلَا أَوْ قَالَ أَمَّا خَمْسُمِائَةٍ مِنْهَا فَلَا أَعْرِفُهَا فَقَدْ أَقَرَّ بِخَمْسِمِائَةٍ وَلَوْ قَالَ أَمَّا خَمْسُمِائَةٍ فَلَا وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا فَهَذَا لَيْسَ بِإِقْرَارٍ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

قَالَ لِي عَلَيْكَ أَلْفٌ فَقَالَ الْحَقُّ أَوْ الصِّدْقُ أَوْ الْيَقِينُ أَوْ قَالَ حَقًّا أَوْ صِدْقًا أَوْ يَقِينًا أَوْ قَالَ الْحَقَّ الْحَقَّ أَوْ الصِّدْقَ الصِّدْقَ أَوْ الْيَقِينَ الْيَقِينَ أَوْ حَقًّا حَقًّا أَوْ صِدْقًا صِدْقًا أَوْ يَقِينًا يَقِينًا أَوْ قَالَ الْبِرَّ الْحَقَّ أَوْ الْحَقَّ الْبِرَّ إلَخْ فَهُوَ إقْرَارٌ وَلَوْ قَالَ الْحَقُّ حَقٌّ أَوْ الصِّدْقُ صِدْقٌ أَوْ الْيَقِينُ يَقِينٌ وَكَذَا لَفْظُ الْبِرِّ مُفْرَدًا بِأَنْ قَالَ الْبِرُّ أَوْ بِرًّا وَقَالَ مُكَرَّرًا غَيْرَ مُنْضَمٍّ إلَى الْحَقِّ أَوْ الْيَقِينِ أَوْ الصِّدْقِ بِأَنْ قَالَ الْبِرُّ الْبِرُّ أَوْ بِرًّا بِرًّا لَا يَكُونُ إقْرَارًا أَوْ كَذَلِكَ لَفْظُ الصَّلَاحِ مُفْرَدًا أَوْ مَقْرُونًا بِالْحَقِّ أَوْ الصِّدْقِ لَا يَكُونُ إقْرَارًا هَكَذَا فِي الْكَافِي.

وَلَوْ قَالَ لِي عَلَيْكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَعَ مِائَةِ دِينَارٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْكَافُ لَا يَكُونُ إقْرَارًا وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إنْ صَدَّقَهُ فِي الدَّنَانِيرِ صَحَّ إقْرَارُهُ بِالْمَالَيْنِ وَإِنْ كَذَّبَهُ فِي الدَّنَانِيرِ صَحَّ إقْرَارُهُ بِالدَّرَاهِمِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

وَلَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ أَقْرَضْتُكَ مِائَةَ دِرْهَمٍ فَقَالَ مَا اسْتَقْرَضْتُ مِنْ أَحَدٍ سِوَاكَ أَوْ مِنْ أَحَدٍ غَيْرِكَ أَوْ مِنْ أَحَدٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>