للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَبْلَكَ أَوْ قَالَ لَا أَسَتُقْرِضُ مِنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ لَمْ يَكُنْ هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَفِي الْأَصْلِ إذَا قَالَ لِغَيْرِهِ أَقْرَضْتُكَ مِائَةَ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا أَعُودُ لَهَا أَوْ لَا أَعُودُ بَعْدَ ذَلِكَ يَكُونُ إقْرَارًا بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لَا أَعُودُ حَيْثُ لَا يَكُونُ إقْرَارًا وَلَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ غَصَبْتَ مِنِّي مِائَةَ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَمْ أَغْصِبْكَ إلَّا هَذِهِ الْمِائَةَ كَانَ إقْرَارًا وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ لَمْ أَغْصِبْكَ سِوَى هَذِهِ الْمِائَةِ أَوْ غَيْرَ هَذِهِ الْمِائَةِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لَمْ أَغْصِبْكَ بَعْدَ هَذِهِ الْمِائَةِ شَيْئًا أَوْ قَالَ لَمْ أَغْصِبْكَ مَعَ هَذِهِ الْمِائَةِ شَيْئًا أَوْ قَالَ قَبْلَ هَذِهِ الْمِائَةِ شَيْئًا كَانَ إقْرَارًا بِغَصْبِ الْمِائَةِ وَكَذَلِكَ لَا أَغْصِبُ أَحَدًا بَعْدَكَ أَوْ لَمْ أَغْصِبْ أَحَدًا بَعْدَكَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ قَالَ مَا لَكَ عَلَيَّ إلَّا مِائَةُ دِرْهَمٍ أَوْ سِوَى مِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ كَانَ إقْرَارًا بِالْمِائَةِ وَلَوْ قَالَ مَا لَكَ عَلَيَّ أَكْثَرُ مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَلَا أَقَلُّ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ قَالَ مَا لَكَ عَلَيَّ أَكْثَرُ مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَلَا أَقَلُّ مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ قِيلَ لَا يَكُونُ إقْرَارًا كَمَا إذَا نَفَى الْأَقَلَّ مُطْلَقًا وَقِيلَ يَكُونُ إقْرَارًا بِمِائَةٍ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَلَوْ قَالَ لِآخَرِ إنَّمَا لَكَ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَهَذَا إقْرَارٌ بِالْمِائَةِ وَلَوْ قَالَ لَيْسَ لَكَ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَلَمْ يُقِرَّ لَهُ بِشَيْءٍ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِقَسَّامٍ اقْسِمْ هَذِهِ الدَّارَ ثُلُثًا لِفُلَانٍ وَثُلُثًا لِي وَثُلُثًا لِفُلَانٍ آخَرَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إقْرَارًا لِلْآخَرَيْنِ بِثُلُثَيْ الدَّارِ حَتَّى يَقُولَ لِفُلَانٍ ثُلُثُهَا وَلِفُلَانٍ ثُلُثُهَا كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ فِيمَا أَعْلَمُ أَوْ فِي عِلْمِي أَوْ فِيمَا عَلِمْتُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى هَذَا بَاطِلٌ كُلُّهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هُوَ إقْرَارٌ صَحِيحٌ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ عَلِمْتُ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَقَدْ عَلِمْت ذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ إقْرَارٌ صَحِيحٌ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ فِيمَا أَظُنُّ أَوْ فِيمَا ظَنَنْتُ أَوْ فِيمَا أَحْسِبُ أَوْ فِيمَا حَسِبْتُ أَوْ فِيمَا أَرَى أَوْ فِيمَا رَأَيْتُ فَهُوَ بَاطِلٌ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ فِي بَابِ الِاسْتِثْنَاءِ.

وَلَوْ قَالَ لَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ فِي شَهَادَةِ فُلَانٍ أَوْ فِي عِلْمِ فُلَانٍ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَلَوْ قَالَ بِشَهَادَةِ فُلَانٍ أَوْ بِعِلْمِ فُلَانٍ كَانَ إقْرَارًا وَلَوْ قَالَ فِي قَوْلِ فُلَانٍ أَوْ بِقَوْلِهِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ فِي حِسَابِي أَوْ حِسَابِ فُلَانٍ أَوْ بِحِسَابِهِ أَوْ فِي كِتَابِي أَوْ فِي كِتَابِ فُلَانٍ أَوْ بِكِتَابِ فُلَانٍ كَانَ بَاطِلًا وَلَوْ قَالَ فِي صَكِّهِ أَوْ بِصَكِّ فُلَانٍ أَوْ فِي صَكِّي أَوْ بِصَكِّي كَانَ إقْرَارًا وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ فِي كِتَابٍ أَوْ بِكِتَابٍ أَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ فِي حِسَابٍ أَوْ مِنْ حِسَابٍ أَوْ بِحِسَابٍ كَانَ إقْرَارًا هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ قَالَ بِسِجِلٍّ أَوْ فِي سِجِلٍّ أَوْ بِكِتَابٍ أَوْ فِي كِتَابٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَوْ مِنْ حِسَابٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ كُلُّ ذَلِكَ إقْرَارٌ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ صَكٌّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ كِتَابٌ أَوْ حِسَابٌ بِأَلْفٍ يَلْزَمُهُ الْمَالُ وَكَذَا لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ مِنْ شَرِكَةٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَوْ مِنْ تِجَارَةٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَوْ مِنْ خِلْطَةٍ لَزِمَتْهُ الْأَلْفُ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ فِي قَضَاءِ فُلَانٍ وَهُوَ قَاضٍ أَوْ فِي قَضَاءِ فُلَانٍ الْفَقِيهِ أَوْ بِفُتْيَاهُ أَوْ فِي فِقْهِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ فَإِنْ قَالَ بِقَضَاءِ فُلَانٍ وَفُلَانٌ قَاضٍ يَلْزَمُهُ الْمَالُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فُلَانٌ قَاضِيًا فَقَالَ الطَّالِبُ حَاكَمْتُهُ إلَيْهِ فَقَضَى لِي لَزِمَهُ الْمَالُ وَإِنْ تَصَادَقَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُحَاكِمْهُ إلَيْهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَإِنْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ فِي ذِكْرِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ فِي بَابِ الِاسْتِثْنَاءِ.

إذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ فَقَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الْإِقْرَارُ بَاطِلٌ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ قَالَ غَصَبْت هَذَا الْعَبْدَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

وَلَوْ كَتَبَ عَلَيْهِ ذِكْرَ حَقٍّ لِفُلَانٍ عَلَيَّ كَذَا وَأَجَلُهُ إلَى كَذَا وَمَنْ قَامَ بِذِكْرِ هَذَا الْحَقِّ فَهُوَ وَلِيُّ مَا فِيهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَلْزَمُهُ مَا فِي الصَّكِّ فِي قَوْلٍ لِأَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قِيَاسًا وَعِنْدَهُمَا يَلْزَمُهُ اسْتِحْسَانًا كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

وَلَوْ قَالَ غَصَبْتُكَ هَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>