للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْعَبْدَ أَمْسِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَالْإِقْرَارُ بَاطِلٌ عِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَالِاسْتِثْنَاءُ صَحِيحٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

إذَا قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ إنْ شَاءَ فُلَانٌ كَانَ الْإِقْرَارُ بَاطِلًا وَإِنْ شَاءَ فُلَانٌ وَكَذَلِكَ كُلُّ إقْرَارٍ عُلِّقَ بِالشَّرْطِ نَحْوُ قَوْلِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ أَوْ مَطَرَتْ السَّمَاءُ أَوْ هَبَّتْ الرِّيحُ أَوْ إنْ قَضَى اللَّهُ تَعَالَى أَوْ أَرَادَهُ أَوْ رَضِيَهُ أَوْ أَحَبَّهُ أَوْ قَدَّرَهُ أَوْ يَسَّرَهُ أَوْ إنْ بُشِّرْتُ بِكَذَا كُلُّهُ وَمَا شَاكَلَهُ مُبْطِلٌ لِلْإِقْرَارِ إذَا كَانَ مَوْصُولًا كَذَا فِي التَّبْيِينِ.

وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ إلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي أَوْ إلَّا أَنْ أَرَى غَيْرَ ذَلِكَ فَالْإِقْرَارُ بَاطِلٌ سَوَاءٌ بَدَا لَهُ أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ لَهُ أَوْ رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ إنْ حَمَلَ مَتَاعِي إلَى مَنْزِلِي بِالْبَصْرَةِ فَفَعَلَ ذَلِكَ وَقَدْ كَانَ حَاضِرًا يَسْمَعُ هَذِهِ الْمَقَالَةَ فَهُوَ جَائِزٌ وَالْمَالُ وَاجِبٌ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لَكَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ إنْ حَمَلْتُ هَذَا الْمَتَاعَ إلَى بَيْتِي فَهُوَ اسْتِئْجَارٌ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

وَلَوْ قَالَ اشْهَدُوا أَنَّ لَهُ عَلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ إنْ مِتُّ فَهُوَ عَلَيْهِ إنْ مَاتَ أَوْ عَاشَ وَكَذَا لَوْ قَالَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ إنْ مِتُّ فَهُوَ عَلَيْهِ إنْ مَاتَ أَوْ عَاشَ وَكَذَا لَوْ قَالَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ أَوْ إذَا أَفْطَرَ النَّاسُ أَوْ إلَى الْفِطْرِ أَوْ إلَى الْأَضْحَى كَذَا فِي التَّبْيِينِ.

وَفِي الْمُنْتَقَى عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذَا قَالَ إذَا قَدِمَ فُلَانٌ أَوْ قَالَ إنْ قَدِمَ فَلَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَهَذَا بَاطِلٌ وَلَوْ قَالَ لَك عَلَيَّ أَلْفِ دِرْهَمٍ إذَا قَدِمَ فُلَانٌ فَهَذَا جَائِزٌ إذَا كَانَ الطَّالِبُ يَدَّعِي أَنَّ لَهُ عَلَى الْقَادِمِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَأَنَّهُ كَفِلَ لِي بِمَا عَلَيْهِ إذَا قَدِمَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ إنْ حَلَفَ أَوْ عَلَى أَنْ يَحْلِفَ أَوْ إذَا حَلَفَ أَوْ مَتَى حَلَفَ أَوْ حِينَ حَلَفَ أَوْ مَعَ يَمِينِهِ أَوْ فِي يَمِينِهِ أَوْ بَعْدَ يَمِينِهِ فَحَلَفَ فُلَانٌ عَلَى ذَلِكَ وَجَحَدَ الْمُقِرُّ الْمَالَ لَمْ يُؤْخَذْ بِالْمَالِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

رَجُلٌ قَالَ لِغَيْرِهِ ابْتَعْ مِنِّي عَبْدِي هَذَا أَوْ قَالَ اسْتَأْجِرْهُ مِنِّي أَوْ قَالَ أَعَرْتُكَ دَارِي هَذِهِ فَقَالَ نَعَمْ كَانَ قَوْلُهُ نَعَمْ إقْرَارًا بِالْمِلْكِ وَكَذَا قَوْلُهُ ادْفَعْ إلَيَّ غَلَّةَ عَبْدِي هَذَا أَوْ أَعْطِنِي ثَوْبَ عَبْدِي هَذَا فَقَالَ نَعَمْ فَقَدْ أَقَرَّ بِالثَّوْبِ وَالْعَبْدِ لَهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ قَالَ افْتَحْ بَابَ دَارِي هَذِهِ أَوْ جَصِّصْ دَارِي هَذِهِ أَوْ قَالَ اسْرَجْ دَابَّتِي هَذِهِ أَوْ لَجِّمْ بَغْلِي هَذَا أَوْ أَعْطِنِي سَرْجَ بَغْلِي هَذَا أَوْ لِجَامَ بَغْلِي هَذَا فَقَالَ نَعَمْ فَهَذَا إقْرَارٌ وَلَوْ قَالَ لَا فِي جَمِيعِ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إقْرَارًا كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

لَوْ قَالَ لِي عَلَيْك أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَالَ نَعَمْ يَكُونُ إقْرَارًا وَكَذَلِكَ ثَوْبٌ فِي يَدِهِ فَقَالَ وَهَبَ لِي فُلَانٌ فَقَالَ نَعَمْ أَوْ قَالَ صَدَقَ أَوْ قَالَ أَجَلْ أَوْ قَالَ ذَلِكَ بِالْفَارِسِيَّةِ فَهُوَ إقْرَارٌ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

لَوْ قِيلَ لَهُ هَلْ لِفُلَانٍ عَلَيْك كَذَا فَأَوْمَأَ بِرَأْسِهِ بِنَعَمْ لَا يَكُونُ إقْرَارًا كَذَا فِي التَّبْيِينِ.

وَلَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ أَخْبِرْ فُلَانًا أَوْ أَعْلِمْهُ أَوْ قُلْ لَهُ أَوْ أَشْهِدْ أَوْ بَشِّرْهُ أَنَّ لَهُ عَلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ كَانَ إقْرَارًا وَكَذَا لَوْ قَالَ أَخْبِرْ فُلَانًا أَنَّ عَلَيْكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَعْلِمْ فُلَانًا أَشْهَدْ لَهُ عَلَيْك بِأَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ أَقُولُ لَهُ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ فَهَذَا كُلُّهُ إقْرَارٌ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

لَوْ قَالَ لِآخَرَ لَا تَشْهَدْ لِفُلَانٍ عَلَيَّ بِأَلْفٍ شَاهِيَةٍ لَا يَكُونُ إقْرَارًا وَكَذَا لَوْ قَالَ مَا لِفُلَانٍ عَلَيَّ شَيْءٌ فَلَا تُخْبِرْهُ بِأَنَّ لَهُ عَلَيَّ أَلْفًا أَوْ قَالَ لَا تَقُلْ إنَّ لَهُ عَلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ لَا يَكُونُ إقْرَارًا وَلَوْ قَالَ ابْتِدَاءً لَا تُخْبِرْ فُلَانًا أَنَّ لَهُ عَلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ كَانَ إقْرَارًا وَذَكَرَ النَّاطِقُ فِي أَجْنَاسِهِ عَنْ الْكَرْخِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَا يُخْبِرُ كَقَوْلِهِ لَا تَشْهَدْ لَا يَكُونُ إقْرَارًا فِي الْحَالَيْنِ جَمِيعًا وَالصَّحِيحُ هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَلَوْ قَالَ اُكْتُمُوهَا أَنِّي طَلَّقْتُهَا اُكْتُمُوهَا طَلَاقِي إيَّاهَا فَهَذَا إقْرَارٌ بِخِلَافِ قَوْلِهِ لَا تُخْبِرُوهَا أَنِّي طَلَّقْتهَا وَلَوْ قَالَ اُكْتُمُوهَا طَلَاقَهَا لَمْ يَكُنْ طَلَاقًا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

إذَا قَالَ الرَّجُلُ جَمِيعُ مَا فِي يَدَيَّ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ عَبْدٍ أَوْ غَيْرِهِ لِفُلَانٍ فَهَذَا الْإِقْرَارُ صَحِيحٌ فَإِنْ حَضَرَ فُلَانٌ لِيَأْخُذَ مَا فِي يَدِ الْمُقِرِّ فَاخْتَلَفَا فِي عَبْدٍ فِي يَدَيْهِ فَقَالَ فُلَانٌ كَانَ فِي يَدِكَ يَوْمَ أَقْرَرْتَ فَهُوَ لِي وَقَالَ الْمُقِرُّ لَمْ يَكُنْ هَذَا فِي يَدِي يَوْمَ أَقْرَرْتُ وَإِنَّمَا تَمَلَّكْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>