للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُقِرِّ إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمُقَرُّ لَهُ بَيِّنَةً أَنَّهُ كَانَ فِي يَدِهِ يَوْمَ أَقَرَّ فَحِينَئِذٍ يُقْضَى لِلْمُقِرِّ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ قَالَ جَمِيعُ مَا فِي يَدَيَّ أَوْ جَمِيعُ مَا يُعْرَفُ بِي أَوْ جَمِيعُ مَا يُنْسَبُ إلَيَّ فَهُوَ لِفُلَانٍ فَهَذَا إقْرَارٌ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

وَلَوْ قَالَ جَمِيعُ مَالِي أَوْ جَمِيعُ مَا أَمْلِكُهُ لِفُلَانٍ فَهُوَ هِبَةٌ لَا يَجُوزُ إلَّا بِالتَّسْلِيمِ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ وَلَوْ قَالَ جَمِيعُ مَا فِي بَيْتِي لِفُلَانٍ كَانَ إقْرَارًا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَإِذَا أَقَرَّ الْأَجِيرُ أَنَّ مَا فِي يَدِهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ مِنْ تِجَارَةٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ مَالٍ عَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ فَهُوَ لِفُلَانٍ وَقَالَ أَنَا أَجِيرٌ لَهُ فِيهِ فَهُوَ جَائِزٌ وَمَا كَانَ فِي يَدِهِ يَوْمئِذٍ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لِفُلَانٍ كُلُّهُ لَا حَقَّ لِلْأَجِيرِ فِيهِ غَيْرَ أَنِّي أَسْتَحْسِنُ الطَّعَامَ وَالْكِسْوَةَ فَأَجْعَلُهُمَا لِلْأَجِيرِ وَلَوْ أَقَرَّ الْأَجِيرُ أَنَّ مَا فِي يَدِهِ مِنْ تِجَارَةِ كَذَا فَهُوَ لِفُلَانٍ كَانَ مَا فِي يَدَيْهِ مِنْ تِلْكَ التِّجَارَةِ وَقْتَ إقْرَارِهِ لِفُلَانٍ وَمَا كَانَ فِي يَدَيْهِ مِنْ غَيْرِ تِلْكَ التِّجَارَةِ فَلَيْسَ لِفُلَانٍ مِنْهُ شَيْءٌ وَالْقَوْلُ فِي بَيَانِ قَوْلِ الْمُقِرِّ وَكَذَلِكَ مَا كَانَ فِي يَدَيْهِ مِنْ تِلْكَ التِّجَارَةِ فَادَّعَى أَنَّهُ أَصَابَهُ بَعْدَ إقْرَارِهِ فَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَإِذَا أَقَرَّ الْأَجِيرُ أَنَّ مَا فِي يَدِهِ مِنْ تِجَارَةٍ أَوْ مَالٍ لِفُلَانٍ وَفِي يَدِهِ صُكُوكٌ وَمَالُ عَيْنٍ فَهُوَ كُلُّهُ لِفُلَانٍ وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّ مَا فِي يَدِهِ مِنْ عَيْنِ طَعَامٍ لِفُلَانٍ وَفِي يَدِهِ حِنْطَةٌ وَشَعِيرٌ وَسِمْسِمٌ وَتَمْرٌ لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَلِكَ لِفُلَانٍ إلَّا الْحِنْطَةُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ مِنْ الْحِنْطَةِ شَيْءٌ لِلْمُقِرِّ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ فِي بَابِ إقْرَارِ الْجُحُودِ وَالْمَمْلُوكِ.

أَقَرَّ لِابْنَتِهِ فِي صِحَّتِهِ بِجَمِيعِ مَا فِي مَنْزِلِهِ مِنْ الْفُرُوشِ وَالْأَوَانِي وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمِلْكِ مِنْ صُنُوفِ الْأَمْوَالِ كُلِّهَا وَلَهُ فِي الرَّسَاتِيقِ دَوَابُّ وَغِلْمَانٌ وَهُوَ سَاكِنٌ فِي الْبَلَدِ قَالَ يَقَعُ إقْرَارُهُ عَلَى مَا فِي مَنْزِلِهِ الَّذِي هُوَ سَاكِنٌ فِيهِ وَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ الدَّوَابِّ يَبْعَثُهَا إلَى الْبَاقُورَةِ بِالنَّهَارِ وَيَرْجِعُ إلَى مَنْزِلِهِ ذَلِكَ بِاللَّيْلِ يَدْخُلُ تَحْتَ الْإِقْرَارِ وَكَذَلِكَ الْعَبِيدُ الَّذِينَ يَخْرُجُونَ بِالنَّهَارِ فِي حَوَائِجِهِ وَيَأْوُونَ بِاللَّيْلِ إلَى مَنْزِلِهِ يَدْخُلُونَ تَحْتَ الْإِقْرَارِ وَمَا سِوَى ذَلِكَ لَا يَدْخُلُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

رَجُلٌ أَقَرَّ فِي صِحَّةِ بَدَنِهِ وَعَقْلِهِ أَنَّ جَمِيعَ مَا هُوَ دَاخِلٌ فِي مَنْزِلِهِ لِامْرَأَتِهِ غَيْرَ مَا عَلَيْهِ مِنْ الثِّيَابِ وَتُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنًا ثُمَّ ادَّعَى الِابْنُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ تَرِكَةِ أَبِيهِ فَكُلُّ شَيْءٍ عَلِمَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ صَارَ لَهَا بِتَمَلُّكِ الزَّوْجِ إيَّاهَا بِبَيْعٍ صَحِيحٍ أَوْ بِهِبَةٍ صَحِيحَةٍ أَوْ كَانَ لَهَا عَلَيْهِ مَهْرٌ فَهِيَ فِي سَعَةٍ مِنْ مَنْعِهِ وَالِاحْتِجَاجِ بِهَذَا الْإِقْرَارِ وَمَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مِلْكٌ لَا يَصِيرُ لَهَا بِهَذَا الْإِقْرَارِ فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ تَرِكَةُ الْمُتَوَفَّى وَأَمَّا فِي الْحُكْمِ فَلَمَّا شَهِدَتْ الشُّهُودُ عَلَى ذَلِكَ الْإِقْرَارِ وَجَبَ الْقَضَاءُ بِمَا كَانَ فِي الدَّارِ يَوْمَ الْإِقْرَارِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

إذَا قَالَ لِامْرَأَتِي هَذَا الْبَيْتُ وَمَا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهُ وَفِي الْبَيْتِ مَتَاعٌ فَلَهَا الْبَيْتُ وَالْمَتَاعُ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ مَكَانُ الْإِقْرَارِ بَيْعٌ بِهَذَا اللَّفْظِ حَيْثُ لَا يَدْخُلُ الْمَتَاعُ فِي الْبَيْعِ وَيَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ بِعْتُكِ الْبَيْتَ بِحُقُوقِهِ وَلَوْ أَتْلَفَ مَالَ وَالِدَتِهِ ثُمَّ قَالَ لَهَا جَمِيعُ مَا فِي يَدَيَّ مِنْ الْمَالِ فَهُوَ لَك ثُمَّ مَاتَ وَالْمَالُ الَّذِي أَقَرَّ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ فَهُوَ لَهَا وَإِنْ كَانَ الِابْنُ اسْتَهْلَكَ ذَلِكَ وَهُوَ مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ وَقَدْ تَرَكَ دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ فَهِيَ فِي سَعَةٍ أَنْ تَتَنَاوَلَ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ مِقْدَارَ مَا اُسْتُهْلِكَ بَعْدَ قَوْلِهِ جَمِيعُ مَا فِي يَدِي مِنْ الْمَالِ فَهُوَ لَك لِأَنَّ ذَلِكَ صَارَ بِمَنْزِلَةِ الصُّلْحِ فَبِالِاسْتِهْلَاكِ بَطَلَ الصُّلْحُ وَدَعَا الدَّيْنَ كَمَا كَانَ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

إذَا أَقَرَّ بِحَائِطٍ لِرَجُلٍ ثُمَّ قَالَ عَنَيْتُ الْبِنَاءَ دُونَ الْأَرْضِ لَمْ يُصَدَّقْ وَيُقْضَى عَلَيْهِ بِالْحَائِطِ بِأَرْضِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ بِالْأُسْطُوَانَةِ الْمَبْنِيَّةِ بِالْآخَرِ فَأَمَّا إذَا كَانَتْ الْأُسْطُوَانَة مِنْ خَشَبٍ فَلِلْمُقَرِّ لَهُ الْخَشَبَةُ دُونَ الْأَرْضِ فَإِنْ كَانَ يُسْتَطَاعُ رَفْعُهَا بِغَيْرِ ضَرَرٍ أَخَذَهَا الْمُقَرُّ لَهُ وَإِنْ كَانَتْ لَا تُؤْخَذُ إلَّا بِضَرَرٍ ضَمِنَ الْمُقِرُّ قِيمَتَهَا لِلطَّالِبِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

وَلَوْ قَالَ بِنَاءُ هَذِهِ الدَّارِ لِفُلَانٍ لَا يُقْضَى لَهُ بِمَا تَحْتَهُ مِنْ الْأَرْضِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

إذَا أَقَرَّ بِنَخْلَةٍ أَوْ شَجَرَةٍ فِي بُسْتَانِهِ أَوْ أَرْضِهِ دَخَلَتْ الشَّجَرَةُ وَالنَّخْلَةُ بِأَصْلِهَا مِنْ الْأَرْضِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مِقْدَارَ مَا يَدْخُلُ مِنْ الْأَرْضِ وَأَشَارَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ إلَى أَنَّهُ يَدْخُلُ مَا بِإِزَاءِ سَاقِهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>