للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَقَالَ الصُّنْدُوقُ لِفُلَانٍ وَالْمَتَاعُ لِي أَوْ قَالَ هَذِهِ الدَّارُ لِفُلَانٍ وَمَا فِيهَا مِنْ الْمَتَاعِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

إذَا قَالَ هَذَا الْكِيسُ لِفُلَانٍ فَهُوَ لِفُلَانٍ بِمَا فِيهِ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَإِنْ قَالَ أَرَدْت بِهِ الْخِرْقَةَ دُونَ الدَّرَاهِمِ لَمْ يُصَدَّقْ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ هَذِهِ الْقَوْصَرَّةُ لِفُلَانٍ فَهِيَ لِلْمُقَرِّ لَهُ بِمَا فِيهَا مِنْ الثَّمَرِ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ هَذَا الدَّنُّ لِفُلَانٍ وَهُوَ دَنٌّ فِيهِ خَلٌّ أَوْ قَالَ هَذَا الْجِرَابُ لِفُلَانٍ وَفِيهِ مَتَاعٌ هَرَوِيٌّ أَوْ قَالَ هَذَا الْجِرَابُ لِفُلَانٍ وَفِيهِ دَقِيقٌ أَوْ قَالَ هَذَا الْجُوَالِقُ لِفُلَانٍ وَفِيهِ حِنْطَةٌ وَقَالَ عَنَيْت نَفْسَ الْجِرَابِ أَوْ نَفْسَ الْجُوَالِقِ صُدِّقَ وَإِنَّمَا يَقَعُ هَذَا عَلَى مَا يَصْنَعُ النَّاسُ وَيُعَامَلُونَ بِهِ وَلَوْ نَظَرَ إلَى زِقِّ سَمْنٍ وَقَالَ هَذَا الزِّقُّ لِفُلَانٍ فَهُوَ عَلَى الظَّرْفِ بِعَيْنِهِ وَلَوْ قَالَ تِبْنُ هَذِهِ الْحِنْطَةِ لِفُلَانٍ فَالتِّينُ لِفُلَانٍ وَلَوْ قَالَ حِنْطَةُ هَذَا السُّنْبُلِ لِفُلَانٍ فَلَهُ الْحِنْطَةُ وَالسُّنْبُلُ وَلَوْ قَالَ ظِهَارَةُ الْقَبَاءِ لِفُلَانٍ فَالْقَبَاءُ كُلُّهُ لِفُلَانٍ وَلَوْ قَالَ بِطَانَةُ هَذَا الْقَبَاءِ لِفُلَانٍ فَهُوَ ضَامِنٍ لِلْبِطَانَةِ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذَا قَالَ هَذِهِ الرِّوَايَةُ لِفُلَانٍ وَفِيهَا مَاءٌ كَانَ الْمَاءُ لِلْمُقَرِّ لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الرِّوَايَةُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ قَالَ هَذِهِ الْحِنْطَةُ مِنْ زَرْعٍ كَانَ فِي أَرْضِ فُلَانٍ أَوْ مِنْ زَرْعٍ حُصِدَ مِنْ أَرْضِهِ فَهُوَ إقْرَارٌ بِالْحِنْطَةِ وَكَذَا لَوْ قَالَ هَذَا الزَّبِيبُ مِنْ كَرْمِ فُلَانٍ أَوْ هَذِهِ الثَّمَرَةُ مِنْ نَخْلِ فُلَانٍ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ

وَإِذَا قَالَ هَذَا الصُّوفُ الَّذِي فِي يَدِي مِنْ غَنَمِ فُلَانٍ أَوْ قَالَ هَذَا اللَّبَنُ الَّذِي فِي يَدَيَّ مِنْ غَنَمِ فُلَانٍ أَوْ قَالَ ذَلِكَ السَّمْنُ أَوْ الْجُبْنُ فَهَذَا إقْرَارٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَهَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَكَذَلِكَ أَوْلَادُ الْحَيَوَانِ كُلِّهِ مَا خَلَا الرَّقِيقَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّ فُلَانًا زَرَعَ هَذِهِ الْأَرْضَ أَوْ بَنَى هَذِهِ الدَّارَ أَوْ غَرَسَ هَذَا الْكَرْمَ وَذَلِكَ كُلُّهُ فِي يَدِ الْمُقِرِّ فَادَّعَى الْمُقَرُّ لَهُ أَنَّهَا لَهُ وَقَالَ الْمُقِرُّ كُلُّ ذَلِكَ لِي وَإِنَّمَا اسْتَعَنْت بِك فَفَعَلْت أَوْ فَعَلْته بِأَجْرٍ فَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ كَذَا فِي الْكَافِي.

وَلَوْ قَالَ هَذَا الدَّقِيقُ مِنْ طَحْنِ فُلَانٍ لَا يَكُونُ إقْرَارًا كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

وَلَوْ قَالَ غَصَبْتُك كَذَا وَكَذَا فَهُوَ إقْرَارٌ بِغَصْبِهِمَا فَإِذَا قَالَ غَصَبْت عَبْدًا وَجَارِيَةً كَانَ إقْرَارًا بِغَصْبِهِمَا وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ كَذَا مَعَ كَذَا نَحْوُ أَنْ يَقُولَ دَابَّةً مَعَ سَرْجِهَا وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ كَذَا بِكَذَا نَحْوُ أَنْ يَقُولَ غَصَبْت فَرَسًا بِلِجَامِهَا وَعَبْدًا بِمِنْدِيلِهِ فَهُوَ إقْرَارٌ بِغَصْبِهِمَا وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ كَذَا فَكَذَا نَحْوُ أَنْ يَقُولَ غَصَبْت عَبْدًا فَجَارِيَةً وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ كَذَا وَعَلَيْهِ كَذَا نَحْوُ أَنْ يَقُولَ غَصَبْت دَابَّةً وَعَلَيْهَا سَرْجُهَا وَإِنْ قَالَ كَذَا مِنْ كَذَا بِأَنْ قَالَ غَصَبْت مِنْدِيلًا مِنْ غُلَامِهِ وَسَرْجًا مِنْ دَابَّتِهِ كَانَ إقْرَارًا بِالْغَصْبِ فِي الْأَوَّلِ خَاصَّةً وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ كَذَا عَلَى كَذَا نَحْوُ غَصَبْت إكَافًا عَلَى حِمَارِهِ وَلَوْ قَالَ كَذَا فَإِنْ كَانَ الثَّانِي مِمَّا يَكُونُ وِعَاءً لِلْأَوَّلِ لَزِمَهُ نَحْوُ ثَوْبٍ فِي مِنْدِيلٍ وَطَعَامٍ فِي سَفِينَةٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ تَمْرًا فِي قَوْصَرَّةٍ أَوْ حِنْطَةً فِي جُوَالِقٍ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي مِمَّا لَا يَكُونُ وِعَاءً لِلْأَوَّلِ نَحْوُ قَوْلِهِ غَصَبْتُك دِرْهَمًا فِي دِرْهَمٍ لَمْ يَلْزَمْهُ الثَّانِي وَإِنْ كَانَ الثَّانِي مِمَّا يَكُونُ الْأَوَّلُ وَسَطَهُ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ غَصَبْتُك ثَوْبًا فِي عَشَرَةِ أَثْوَابٍ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَهُوَ قَوْلٌ لِأَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَيَلْزَمُهُ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَحَدَ عَشَرَ ثَوْبًا كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

وَلَوْ قَالَ غَصَبْتُك كِرْبَاسًا فِي عَشَرَةِ أَثْوَابٍ حَرِيرٍ عِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَلْزَمُهُ الْأَوَّلُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَلَوْ قَالَ غَصَبْتُك طَعَامًا فِي بَيْتٍ كَانَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ طَعَامًا فِي سَفِينَةٍ فَيَكُونُ إقْرَارًا بِغَصْبِ الْبَيْتِ وَالطَّعَامِ إلَّا أَنَّ الطَّعَامَ يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ بِالْغَصْبِ وَالْبَيْتُ لَا يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ فِي قَوْلٍ لِأَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الْآخَرِ وَإِنْ قَالَ لَمْ أُحَوِّلْ الطَّعَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ لَمْ يُصَدَّقْ فِي ذَلِكَ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

وَلَوْ أَقَرَّ بِدَابَّةٍ فِي إصْطَبْلٍ لَزِمَهُ الدَّابَّةُ فَقَطْ كَذَا فِي الْكَنْزِ

إذَا قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ عَشَرَةٌ فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ إنْ قَالَ الْمُقِرُّ عَنَيْت بِفِي مَعَ أَوْ قَالَ عَنَيْت الْوَاوَ فَعَلَيْهِ عِشْرُونَ دِرْهَمًا وَإِنْ قَالَ عَنَيْت بِهِ عَلَى لَزِمَهُ عَشَرَةٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>