للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ قَالَ عَنَيْت بِهِ الضَّرْبَ لَزِمَهُ عَشَرَةٌ عِنْدَ عُلَمَائِنَا وَكَذَلِكَ إذَا نَوَى حَقِيقَةَ كَلِمَةِ فِي وَهِيَ الظَّرْفِيَّةُ يَلْزَمُهُ عَشَرَةٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ فِي قَفِيزٍ حِنْطَةٍ لَزِمَهُ الدِّرْهَمُ وَالْقَفِيزُ بَاطِلٌ وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ قَفِيزُ حِنْطَةٍ فِي دِرْهَمٍ لَزِمَهُ الْقَفِيزُ وَالدِّرْهَمُ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ فَرْقُ زَيْتٍ فِي عَشَرَةِ مَخَاتِيمَ حِنْطَةٍ لَزِمَهُ الزَّيْتُ وَالْحِنْطَةُ بَاطِلٌ كَذَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ وَلَوْ قَالَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فِي عَشَرَةِ دَنَانِيرَ يَلْزَمُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَيَبْطُلُ آخِرُ كَلَامِهِ إلَّا أَنْ يَقُولَ عَنَيْت الْمَالَيْنِ فَلَزِمَاهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

لَوْ أَقَرَّ أَنَّ عَلَيْهِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فِي ثَوْبٍ يَهُودِيٍّ يَلْزَمُهُ الْخَمْسَةُ فَإِنْ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ الثَّوْبُ الْيَهُودِيُّ هُوَ الدَّيْنُ وَالْخَمْسَةُ الدَّرَاهِمُ أُسْلِمُهَا إلَيْهِ فِيهِ فَهَذَا بَيَانٌ لَكِنْ فِيهِ تَغْيِيرٌ فَلَا يَصِحُّ مَفْصُولًا إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ الطَّالِبُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ صَدَّقَهُ قُلْنَا الْحَقُّ لَا يَعْدُوهُمَا فَيَثْبُتُ مَا تَصَادَقَا عَلَيْهِ وَإِنْ جَحَدَ كَانَ لِلْمُقِرِّ أَنْ يُحَلِّفَهُ فَإِذَا حَلَفَ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمُقِرَّ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ كَمَا أَقَرَّ بِهِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

وَلَوْ قَالَ غَصَبْت مِنْهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فِي ثَوْبٍ يَلْزَمُهُ الْخَمْسَةُ مَعَ الثَّوْبِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

لَوْ قَالَ عَلَيَّ دِرْهَمٌ مَعَ دِرْهَمٍ أَوْ مَعَهُ دِرْهَمٌ لَزِمَاهُ كَذَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ شَرْحِ الْهِدَايَةِ.

لَوْ قَالَ عَلَيَّ دِرْهَمٌ قَبْلَ دِرْهَمٍ يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ وَلَوْ قَالَ قَبْلَهُ دِرْهَمٌ فَعَلَيْهِ دِرْهَمَانِ وَلَوْ قَالَ دِرْهَمٌ بَعْدَ دِرْهَمٍ أَوْ بَعْدَهُ دِرْهَمٌ يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ وَكَذَلِكَ لَوْ سَمَّى أَحَدَهُمَا دِينَارًا أَوْ قَفِيزَ حِنْطَةٍ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَهَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَلَوْ قَالَ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ أَوْ قَالَ دِرْهَمٌ ثُمَّ دِرْهَمٌ لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ وَلَوْ قَالَ دِرْهَمٌ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ دِرْهَمٌ عَلَى دِرْهَمٍ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ وَلَوْ قَالَ دِرْهَمَانِ ثُمَّ دِرْهَمٌ لَزِمَهُ ثَلَاثَةٌ وَكَذَلِكَ عَلَى الْعَكْسِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَلَوْ قَالَ عَلَيَّ دِرْهَمٌ وَعَلَيَّ دِرْهَمٌ يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ قَالَ عَلَيَّ دِرْهَمٌ بِدِرْهَمٍ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ كَذَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ شَرْحِ الْهِدَايَةِ.

وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ مَعَ كُلِّ دِرْهَمٍ دِرْهَمٌ أَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ دِرْهَمٌ مَعَ كُلِّ دِرْهَمٍ يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ وَلَوْ نَظَرَ إلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ بِعَيْنِهَا وَقَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ مَعَ كُلِّ دِرْهَمٍ مِنْ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ دِرْهَمٌ يَلْزَمُهُ عِشْرُونَ وَلَوْ نَظَرَ إلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَقَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ مَعَ كُلِّ دِرْهَمٍ مِنْ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ هَذَا الدِّرْهَمُ يَلْزَمُهُ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ كُلُّ دِرْهَمٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ يَلْزَمُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - وَفِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَلْزَمُهُ عَشَرَةٌ رَجُلٌ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ دِرْهَمٌ فَوْقَ دِرْهَمٍ يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

الْإِقْرَارُ بِالْكِتَابَةِ عَلَى وُجُوهٍ مِنْهَا أَنْ يَكْتُبَ عَلَى وَجْهٍ لَا يَكُونُ مُسْتَبِينًا بِأَنْ كَتَبَ عَلَى الْهَوَاءِ أَوْ عَلَى الْمَاءِ أَوْ عَلَى الْجُمُدِ لَا يَجِبُ بِهِ شَيْءٌ وَإِنْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ وَمَعْنَى قَوْلِهِ أَشْهَدَ أَنْ يَقُولَ لِجَمَاعَةٍ اشْهَدُوا عَلَيَّ بِهَذَا وَلَمْ يَقْرَأْ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ أَمَّا إذَا قَرَأَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَحَلَّ لِمَنْ سَمِعَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَمِنْهَا أَنْ يَكْتُبَ عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ مُسْتَبِينًا وَأَنَّهُ عَلَى وُجُوهٍ مِنْهَا كِتَابُ الرِّسَالَةِ وَهُوَ أَنْ يَكْتُبَ عَلَى بَيَاضٍ وَيُصَدِّرَهُ بِالتَّسْمِيَةِ ثُمَّ بِالدُّعَاءِ ثُمَّ يُبَيِّنَ الْمَقْصُودَ فَيَكْتُبَ أَنَّ لَك عَلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ قِبَلِ كَذَا يَكُونُ إقْرَارًا اسْتِحْسَانًا وَيَحِلُّ لِمَنْ عَايَنَ كِتَابَتَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ يَعْرِفَ الشَّاهِدُ مَا كُتِبَ أَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ أَوْ لَمْ يُشْهِدْ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ كَتَبَ رِسَالَةً مِنْ فُلَانٍ إلَى فُلَانٍ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّكَ كَتَبْت إلَيَّ أَنِّي ضَمِنْت لَك مِنْ فُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ لَمْ أَضْمَنْ لَك أَلْفًا إنَّمَا ضَمِنْت لَك خَمْسَمِائَةِ وَعِنْدَهُ رَجُلَانِ شَهِدَا كِتَابَتَهُ ثُمَّ مَحَا كِتَابَتَهُ فَشَهِدَا بِذَلِكَ عَلَيْهِ لَزِمَهُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لَهُمَا اشْهَدَا وَلَا اخْتِمَا وَكَذَلِكَ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ وَكُلُّ حَقٍّ يَثْبُتُ مَعَ الشُّبُهَاتِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

إنْ كَتَبَ عَلَى وَجْهِ الرِّسَالَةِ فِي تُرَابٍ أَوْ خِرْقَةٍ وَنَحْوِهِمَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إقْرَارًا وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ بِذَلِكَ الْمَالِ إلَّا أَنْ يَقُولَ اشْهَدُوا عَلَى هَذَا الْمَالِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>