للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَمِيعَ الْبَيْتِ الشَّتْوِيِّ أَوْ جَمِيعَ الْبَيْتِ الصَّيْفِيِّ أَوْ جَمِيعَ بَيْتِ الطَّابَقِ أَوْ جَمِيعَ بَيْتِ الْمَطْبَخِ أَوْ جَمِيعَ بَيْتِ الْحَطَبِ أَوْ جَمِيعَ بَيْتِ الْخَلَاءِ أَوْ جَمِيعَ بَيْتِ الْحِسَابِ وَإِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ مَعَ عُلْوِهِ يَكْتُبُ جَمِيعَ بَيْتِ كَذَا مَعَ عُلْوِهِ أَوْ يَكْتُبُ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ الْعُلُوِّ مِنْ جَمِيعِ الدَّارِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْبُيُوتِ الَّتِي مَوْضِعُهَا فِي مَحَلَّةِ كَذَا فِي سِكَّةِ كَذَا وَيَكْتُبُ حُدُودَ الدَّارِ ثُمَّ يَكْتُبُ مَوْضِعَ هَذَا الْبَيْتِ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ أَنَّهُ عَلَى يَمِينِ الدَّاخِلِ فِيهَا أَوْ عَلَى يَسَارِهِ أَوْ مُقَابِلَهُ كَمَا يَكُونُ وَهُوَ الْبَيْتُ الثَّانِي أَوْ الثَّالِثُ مِنْ الْبُيُوتِ الْيَمِينِيَّةِ أَوْ الْيَسَارِيَّةِ وَيَكْتُبُ حُدُودَ هَذَا الْبَيْتِ ثُمَّ يَكْتُبُ بِحُدُودِهِ كُلِّهِ وَحُقُوقِهِ وَطَرِيقِهِ فِي سَاحَةِ الدَّارِ إلَى بَابِ الدَّارِ الْأَعْظَمِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُبَيِّنَ عَرْضَ الطَّرِيقِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِقْدَارَ الْبَابِ الْأَعْظَمِ عِنْدَنَا إلَّا عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ هُوَ غَيْرُ مُقَدَّرٍ فَكَانَ مَجْهُولًا فَيُوجِبُ فَسَادَ الْعَقْدِ فَيَذْكُرُ عَرْضَ الطَّرِيقِ احْتِرَازًا عَنْ قَوْلِ هَذَا الْقَائِلِ وَإِنْ كَانَ اشْتَرَى السُّفْلَ دُونَ عُلْوِهِ يَكْتُبُ وَهُوَ سُفْلٌ عُلْوُهُ لِفُلَانٍ الْبَائِعِ لَمْ يَدْخُلْ شَيْءٌ مِنْهُ فِي الْبَيْعِ ذَكَرَ قَوْلَهُ لَمْ يَدْخُلْ شَيْءٌ مِنْهُ فِي الْبَيْعِ مَعَ أَنَّ الْعُلُوَّ لَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْبَيْتِ إلَّا بِذِكْرِهِ صَرِيحًا إنَّمَا ذَكَرَ ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَوَهَّمَ مُتَوَهِّمٌ أَنَّ الْعُلُوَّ يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْبَيْتِ كَمَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الدَّارِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِقَطْعِ هَذَا الْوَهْمِ وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

(إذَا كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ قِطْعَةً مُقَدَّرَةً مِنْ الدَّارِ) يَكْتُبُ اشْتَرَى جَمِيعَ الْحِصَّةِ الْمُقَدَّرَةِ الْمَقْسُومَةِ الْمَعْلُومَةِ مِنْ الدَّارِ وَيَحُدُّ الدَّارَ وَهَذِهِ هِيَ النِّصْفُ مِنْهَا وَهِيَ عَلَى يَمِينِ الدَّاخِلِ مِنْ بَابِ هَذِهِ الدَّارِ وَهِيَ كَذَا بَيْتًا وَصُفَّةً وَقِطْعَةً مِنْ صَحْنِ هَذِهِ الدَّارِ وَهِيَ كَذَا ذِرَاعًا بِالْمِسَاحَةِ طُولًا فِي عَرْضِ كَذَا وَيَشْتَمِلُ عَلَيْهَا حُدُودٌ أَرْبَعَةٌ أَحَدُهَا لَزِيقُ بَيْتٍ شَتْوِيٍّ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ وَالثَّانِي لَزِيقُ بَيْتٍ صَيْفِيٍّ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ وَكَذَا وَكَذَا (وَإِذَا اسْتَثْنَى بَيْتًا مِنْ الدَّارِ الْمُشْتَرَاةِ) يَكْتُبُ اشْتَرَى مِنْهُ جَمِيعَ الدَّارِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْبُيُوتِ إلَّا بَيْتًا وَاحِدًا مِنْهَا بِعُلُوِّهِ أَوْ مَا خَلَا بَيْتًا وَاحِدًا أَوْ غَيْرَ بَيْتٍ وَاحِدٍ وَهَذِهِ الدَّارُ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَيَحُدُّهَا، وَهَذَا الْبَيْتُ الْمُسْتَثْنَى مِنْهَا فِي مَوْضِعِ كَذَا مِنْ هَذِهِ الدَّارِ وَيَحُدُّهُ وَإِنَّمَا اُحْتِيجَ إلَى تَحْدِيدِ الْبَيْتِ الْمُسْتَثْنَى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَبِيعًا؛ لِأَنَّ جَهَالَتَهُ تُوجِبُ جَهَالَةَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَهُوَ الْمَبِيعُ فَاشْتَرَى هَذَا الْمُشْتَرِي الْمُسَمَّى فِي هَذَا الْكِتَابِ مِنْ هَذَا الْبَائِعِ الْمُسَمَّى فِيهِ جَمِيعُ هَذِهِ الدَّارِ الْمَحْدُودَةِ فِيهِ بِحُدُودِهَا وَحُقُوقِهَا كُلِّهَا أَرْضِهَا وَبِنَائِهَا وَسُفْلِهَا وَعُلْوِهَا وَطُرُقِهَا وَكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ هُوَ فِيهَا مِنْ حُقُوقِهَا وَكُلِّ دَاخِلٍ فِيهَا وَخَارِجٍ عَنْهَا مِنْ حُقُوقِهَا إلَّا هَذَا الْبَيْتَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهَا بِحُدُودِهِ وَحُقُوقِهِ أَرْضِهِ وَبِنَائِهِ وَطَرِيقِهِ إلَى بَابِ الدَّارِ الْأَعْظَمِ إلَى آخِرِهِ بِكَذَا.

كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَإِنَّمَا يَذْكُرُ طَرِيقَ الْبَيْتِ؛ لِأَنَّ بِدُونِهِ لَا يَتَمَكَّنُ الْبَائِعُ مِنْ التَّطَرُّقِ إلَى الْبَيْتِ فَيَتَضَرَّرُ بِهِ وَذَلِكَ فِي غَيْرِ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ فَيُوجِبُ فَسَادَ الْبَيْعِ كَمَا إذَا بَاعَ الْجِذْعَ فِي السَّقْفِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَعِنْدَ ذِكْرِ الرُّؤْيَةِ يَكْتُبُ وَقَدْ رَأَى الْمُشْتَرِي هَذَا الْبَيْتَ الْمُسْتَثْنَى وَعَرَفَهُ لَا بُدَّ مِنْ كِتَابَةِ ذَلِكَ هَكَذَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْأَصْلِ وَهَذَا؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ رُؤْيَةِ الْمُسْتَثْنَى لِيَنْتَفِيَ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَلِيَجُوزَ الْبَيْعُ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ، وَالْبُيُوتُ فِي نَفْسِهَا مُتَفَاوِتَةٌ فِي الِانْتِفَاعِ فَبِدُونِ رُؤْيَةِ الْمُسْتَثْنَى لَا يَصِيرُ الْمُسْتَثْنَى مَعْلُومًا وَمَعَ جَهَالَةِ الْمُسْتَثْنَى لَا يَصِيرُ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَهُوَ الْمَبِيعُ مَعْلُومًا وَيُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ الْمُسْتَثْنَى لِهَذَا وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ خَصَائِصِ شُرُوطِ الْأَصْلِ فَإِنَّ فِي سَائِرِ الْكُتُبِ يُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ الْمَبِيعِ لَا غَيْرُ، وَكَانَ بَعْضُ أَهْلِ الشُّرُوطِ يَكْتُبُونَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ اشْتَرَى مِنْهُ جَمِيعَ الدَّارِ الَّتِي فِي مَوْضِعِ كَذَا بِكَذَا عَلَى أَنَّ لِلْبَائِعِ بَيْتًا وَاحِدًا مِنْهَا وَأَنَّهُ خَطَأٌ؛ لِأَنَّ بَيْعَ جَمِيعِ الدَّارِ عَلَى أَنَّ لِلْبَائِعِ بَيْتًا مِنْهَا فَاسِدٌ لِجَهَالَةِ ثَمَنِ الدَّارِ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُشْتَرِيًا مَا سِوَى الْبَيْتِ مِنْ الدَّارِ بِمَا يَخُصُّهُ مِنْ الثَّمَنِ لَوْ قُسِمَ الثَّمَنُ عَلَى الدَّارِ سِوَى

<<  <  ج: ص:  >  >>