للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْبَيْتِ وَعَلَى الْبَيْتِ بِخِلَافِ بَيْعِ جَمِيعِ الدَّارِ إلَّا بَيْتًا مِنْهَا؛ لِأَنَّ هُنَاكَ يَصِيرُ مُشْتَرِيًا مَا سِوَى الْبَيْتِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَأَنَّهُ جَائِزٌ.

وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الْمُسْتَثْنَى غَرْفَةً فَهُوَ عَلَى هَذَا يَحُدُّ الْغَرْفَةَ إنْ كَانَ مَعَهَا غَرْفَةٌ أُخْرَى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا غَرْفَةٌ أُخْرَى يَحُدُّ الْبَيْتَ الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ

(إذَا كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ نَصِيبًا فِي دَارِ غَيْرِ مَقْسُومَةٍ) يَكْتُبُ هَذَا مَا اشْتَرَى فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ جَمِيعَ سَهْمٍ وَاحِدٍ مِنْ سَهْمَيْنِ وَهُوَ النِّصْفُ مَشَاعًا مِنْ كَذَا أَوْ جَمِيعَ سَهْمٍ وَاحِدٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ وَهُوَ الثُّلُثُ مَشَاعًا مِنْ كَذَا أَوْ جَمِيعَ سَهْمٍ وَاحِدٍ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ وَهُوَ الرُّبْعُ مَشَاعًا مِنْ كَذَا يَكْتُبُ حُدُودَ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ الَّذِي فِيهِ النَّصِيبُ الْمَبِيعُ وَلَا يَكْتُبُ حُدُودَ النَّصِيبِ الْمَبِيعِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ مَنْزِلًا مُعَيَّنًا مِنْ الدَّارِ أَوْ شَيْئًا مُعَيَّنًا مِنْ ضَيْعَةٍ فَإِنَّ هُنَاكَ يَكْتُبُ حُدُودَ الْمَنْزِلِ الْمَبِيعِ كَمَا يَكْتُبُ حُدُودَ الدَّارِ الَّتِي فِيهَا الْمَنْزِلُ الْمَبِيعُ وَالْفَرْقُ هُوَ أَنَّ الْمَنْزِلَ مَكَانٌ مَعْلُومٌ مُعَايَنٌ مِنْ الدَّارِ فَيَكُونُ لَهُ حُدُودٌ مَعْلُومَةٌ كَمَا لِلدَّارِ فَأَمَّا النَّصِيبُ الشَّائِعُ فِي الدَّارِ فَغَيْرُ مُعَايَنٌ فَلَا يَكُونُ لَهُ حَدٌّ مَعْلُومٌ؛ وَلِأَنَّ تَحْدِيدَ الدَّارِ يَكُونُ تَحْدِيدًا لِلنَّصِيبِ؛ لِأَنَّ النَّصِيبَ شَائِعٌ فِي جَمِيعِ الدَّارِ فَيَقَعُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْ تَحْدِيدِ النَّصِيبِ الْمَبِيعِ فَأَمَّا الْمَنْزِلُ فَغَيْرُ شَائِعٍ فِي الدَّارِ فَتَحْدِيدُ الدَّارِ لَا يَكُونُ تَحْدِيدًا لِلْمَنْزِلِ وَإِذَا انْتَهَى إلَى قَبْضِ الْمَبِيعِ يَكْتُبُ: وَقَبَضَ جَمِيعَ الدَّارِ؛ لِأَنَّ النَّصِيبَ شَائِعٌ فِي جَمِيعِ الدَّارِ فَلَا يُمْكِنُ قَبْضُهُ إلَّا بِقَبْضِ جَمِيعِ الدَّارِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ مَنْزِلًا مُعَيَّنًا مِنْ الدَّارِ فَإِنَّ هُنَاكَ يَكْتُبُ: وَقَبَضَ جَمِيعَ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ الْمُسَمَّى فِي هَذَا الْكِتَابِ؛ لِأَنَّ الْمَنْزِلَ مَكَانٌ مُعَيَّنٌ مِنْ الدَّارِ فَيُمْكِنُ قَبْضُهُ بِدُونِ قَبْضِ الدَّارِ.

وَبَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ مَشَايِخِنَا - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى - قَالُوا يَكْتُبُ: قَبَضَ النَّصِيبَ، أَوْ يَكْتُبُ: قَبَضَ جَمِيعَ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ الْمُسَمَّى فِي هَذَا الْكِتَابِ وَهُوَ سَهْمٌ مِنْ سَهْمَيْنِ مِنْ جَمِيعِ الدَّارِ الْمَحْدُودَةِ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ إنَّمَا يُوجِبُ عَلَى الْبَائِعِ تَسْلِيمَ الْمَبِيعِ لَا تَسْلِيمَ غَيْرِ الْمَبِيعِ وَقَبْضُ النِّصْفِ شَائِعًا مُتَصَوَّرٌ أَلَا يُرَى أَنَّهُ يُتَصَوَّرُ غَصْبُ الشَّائِعِ فَقَدْ ذَكَرَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي كَثِيرٍ مِنْ الْكُتُبِ إذَا غَصَبَ رَجُلَانِ كَذَا وَالرَّجُلَانِ إذَا غَصَبَا شَيْئًا يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَاصِبًا نِصْفًا شَائِعًا فَعُلِمَ أَنَّ قَبْضَ الشَّائِعِ مُتَصَوَّرٌ فَيَكْتُبُ: قَبَضَهُ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَا وَإِذَا انْتَهَى إلَى رُؤْيَةِ الْمُتَبَايِعَيْنِ يَكْتُبُ رُؤْيَةَ جَمِيعِ الدَّارِ وَفِيمَا إذَا اشْتَرَى مَنْزِلًا مُعَيَّنًا مِنْ دَارٍ يَكْتُبُ رُؤْيَةَ الْمَنْزِلِ وَحَدَّهُ؛ لِأَنَّ الْمَنْزِلَ مَكَانٌ مُعَيَّنٌ مِنْ الدَّارِ يُمْكِنُ رُؤْيَتُهُ أَمَّا النَّصِيبُ شَائِعًا فِي جَمِيعِ الدَّارِ فَلَا يُمْكِنُ رُؤْيَتُهُ إلَّا بِرُؤْيَةِ جَمِيعِ الدَّارِ هَذَا إذَا كَانَ كُلُّ الْمَحْدُودِ مِلْكَ الْبَائِعِ فَإِنْ كَانَ مِلْكُهُ قَدْرَ مَا يَبِيعُهُ يَكْتُبُ: اشْتَرَى جَمِيعَ مَا ذَكَرَ الْبَائِعُ أَنَّهُ جَمِيعُ مِلْكِهِ وَحَقِّهِ وَحِصَّتِهِ مِنْ جَمِيعِ مَا بَيَّنَ حُدُودَهُ فِيهِ وَذَلِكَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مِنْ سَهْمَيْنِ وَإِنَّمَا يَكْتُبُ جَمِيعَ مِلْكِهِ احْتِرَازًا عَنْ قَوْلِ زُفَرَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَإِنَّ مَذْهَبَهُ أَنَّ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ إذَا بَاعَ سَهْمًا وَاحِدًا مِنْ سَهْمَيْنِ يَنْصَرِفُ الْبَيْعُ إلَى سَهْمٍ وَاحِدٍ مِنْ نَصِيبِ الْبَائِعِ وَنَصِيبِ شَرِيكِهِ فَيَصِيرُ بَائِعًا نِصْفَ نَصِيبِهِ فَيَكْتُبُ جَمِيعَ مِلْكِهِ وَحِصَّتِهِ لِيَصِيرَ بَائِعًا جَمِيعَ مِلْكِهِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ، وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ

(وَإِنْ كَانَ النِّصْفُ الْبَاقِي لِهَذَا الْمُشْتَرِي) يَكْتُبُ وَكَانَ النِّصْفُ الْآخَرُ الْمَشَاعُ مِنْ هَذَا الْمَحْدُودِ لِهَذَا الْمُشْتَرِي بِشِرَاءٍ سَابِقٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَصَارَ الْآنَ جَمِيعُ الْمَحْدُودِ مِلْكًا لَهُ وَإِنْ كَانَ اشْتَرَى النِّصْفَ شَائِعًا وَاسْتَأْجَرَ النِّصْفَ الْبَاقِيَ يَكْتُبُ صَكُّ شِرَاءِ النِّصْفِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَيَكْتُبُ قَبْلَ الْإِشْهَادِ: وَأَقَرَّ هَذَا الْبَائِعُ إقْرَارًا غَيْرَ مَشْرُوطٍ فِي هَذَا الْبَيْعِ وَلَا مُلْحَقًا بِهِ أَنَّهُ آجَرَ مِنْ هَذَا الْمُشْتَرِي جَمِيعَ مَا بَقِيَ لَهُ وَهُوَ النِّصْفُ مَشَاعًا مِنْ جَمِيعِ هَذِهِ الدَّارِ الْمَحْدُودَةِ بِحُدُودِ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ عَقْدُ هَذِهِ الْإِجَارَةِ كَذَا سَنَةً كَامِلَةً بِكَذَا دِرْهَمًا لِيَنْتَفِعَ بِهِ بِوُجُوهِ مَنَافِعِهِ وَيَذْكُرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>