للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَعْجِيلَ الْأُجْرَةِ وَالتَّصَرُّفَ وَضَمَانَ الدَّرْكِ وَيُتِمُّ الْكِتَابَ.

(إذَا كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ عُلْوُ بَيْتٍ لَيْسَ لَهُ سُفْلٌ) يَكْتُبُ اشْتَرَى مِنْهُ جَمِيعَ الْغُرْفَةِ الَّتِي عَلَى الْبَيْتِ الصَّيْفِيِّ أَوْ عَلَى الْبَيْتِ الشَّتْوِيِّ أَوْ كَذَا مِنْ جَمِيعِ الدَّارِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْبُيُوتِ وَيَحُدُّ الدَّارَ.

ثُمَّ يُبَيِّنُ مَوْضِعَ الْبَيْتِ الَّذِي عَلَيْهِ الْعُلْوُ مِنْهَا وَيَحُدُّ ذَلِكَ الْبَيْتَ وَلَا يَحُدُّ الْعُلْوَ وَإِنَّمَا يَحُدُّ الْبَيْتَ؛ لِأَنَّهُ مَبِيعٌ مِنْ وَجْهٍ؛ لِأَنَّ قَرَارَ الْعُلُوِّ عَلَيْهِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَحْدِيدِهِ وَإِنَّمَا لَا يَحُدُّ الْعُلُوَّ؛ لِأَنَّ بِتَحْدِيدِ الْبَيْتِ يَقَعُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْ تَحْدِيدِ الْعُلُوِّ فَاشْتَرَى جَمِيعَ هَذَا الْعُلُوَّ أَوْ هَذِهِ الْغَرْفَةَ الَّتِي هِيَ عَلَى هَذَا الْبَيْتِ الْمَحْدُودِ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ الْمَحْدُودَةِ فِيهِ بِبِنَاءِ ذَلِكَ كُلِّهِ دُونَ سُفْلِ هَذِهِ الْغُرْفَةِ فَإِنَّ سُفْلَ هَذِهِ الْغَرْفَةِ لَمْ يَدْخُلْ فِي هَذَا الْبَيْعِ، وَطَرِيقُ هَذِهِ الْغَرْفَةِ عَلَى السُّلَّمِ الطِّينِيِّ أَوْ الْخَشَبِيِّ الرُّومِيِّ الَّذِي هُوَ عَنْ يَمِينِ الدَّاخِلِ فِي سَاحَةِ هَذِهِ الدَّارِ وَيَكْتُبُ فِي دِهْلِيزِ هَذِهِ الدَّارِ كَمَا يَكُونُ فِي بَابِ هَذِهِ الدَّارِ الْأَعْظَمِ فِي دَاخِلِ ذَلِكَ وَخَارِجِهِ فَإِنْ كَانَ حَوْلَ هَذِهِ الْغُرْفَةِ غُرَفٌ يَنْبَغِي أَنْ يَكْتُبَ حُدُودَهَا أَوْ يَكْتُبَ: أَحَدُ حُدُودِ هَذِهِ الْغُرْفَةِ غُرْفَةُ فُلَانٍ وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ.

وَالرَّابِعُ وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي شُرُوطِ الْأَصْلِ قَدْرَ ذُرْعَانِ الْبَيْتِ الَّذِي عَلَيْهِ الْغُرْفَةُ، وَكَذَلِكَ لَمْ يَذْكُرْ الطَّحَاوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - ذَلِكَ فِي شُرُوطِهِ وَالْخَصَّافُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَانَ يَشْتَرِطُ قَدْرَ ذُرْعَانِ الْبَيْتِ الَّذِي عَلَيْهِ الْعُلُوُّ طُولًا وَعَرْضًا وَسُمْكًا، وَهَكَذَا حُكِيَ عَنْ نَجْمِ الدِّينِ النَّسَفِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - حَتَّى لَا يَقَعَ بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ مَتَى انْهَدَمَ السُّفْلُ فِي مِقْدَارِ حَقِّهِ وَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى - لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ ذُرْعَانِ الْعُلُوِّ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْعُلُوَّ قَدْ يَكُونُ بِمِقْدَارِ السُّفْلِ وَقَدْ يَكُونُ أَنْقَصَ مِنْهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُذْكَرَ ذَلِكَ حَتَّى لَا يَتَنَازَعَا إذَا انْهَدَمَ الْعُلْوُ وَأَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ ثَانِيًا قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْأَصْلِ ثُمَّ يَكْتُبُ بِحُدُودِهَا كُلِّهَا، وَبَعْضُ أَهْلِ الشُّرُوطِ عَابُوا عَلَى مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَالُوا لَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ بِحُدُودِهِ إذْ لَيْسَ لِلْعُلُوِّ حَدٌّ وَلَكِنَّ هَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ فَلِلْعُلُوِّ حَدٌّ كَمَا أَنَّ لِلسُّفْلِ حَدًّا؛ لِأَنَّ الْحَدَّ هُوَ النِّهَايَةُ وَلِلْعُلُوِّ نِهَايَةٌ كَمَا أَنَّ لِلسُّفْلِ نِهَايَةً إلَّا أَنَّ بِتَحْدِيدِ السُّفْلِ يَصِيرُ الْعُلْوُ مَعْلُومًا فَيَقَعُ الِاسْتِغْنَاءُ بِهِ عَنْ تَحْدِيدِ الْعُلْوِ وَيَصِيرُ تَحْدِيدُ السُّفْلِ تَحْدِيدًا لِلْعُلُوِّ لَا أَنْ لَا يَكُونَ لِلْعُلُوِّ حَدٌّ.

ثُمَّ قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَكْتُبُ أَرْضَهَا فَيَكْتُبُ بِبِنَائِهَا وَأَرْضِهَا وَكَانَ الْخَصَّافُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا يَكْتُبُ ذَلِكَ وَكَانَ يَقُولُ لَا أَرْضَ لِلْعُلُوِّ وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى الْهَوَاءِ أَلَا يُرَى أَنَّهُ لَوْ انْهَدَمَ الْعُلْوُ قَبْلَ الْقَبْضِ يَبْطُلُ الْبَيْعُ وَأَلَا يُرَى أَنَّهُ لَوْ بَاعَ سَاحَةَ الْعُلْوِ بَعْدَ انْهِدَامِ الْعُلْوِ لَا يَجُوزُ فَلَا فَائِدَةَ فِي كِتَابَةِ أَرْضِهِ وَلَا أَرْضَ لَهُ وَلَكِنَّا نَقُولُ أَرْضُ الشَّيْءِ مَا كَانَ قَرَارُ ذَلِكَ الشَّيْءِ عَلَيْهِ وَقَرَارُ الْعُلْوِ عَلَى السُّفْلِ فَكَانَ السُّفْلُ أَرْضًا لَهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَجَازَ أَنْ يَكْتُبَ بِبِنَائِهِ وَأَرْضِهِ هَذَا إذَا كَانَ الْعُلْوُ كُلُّهُ عَلَى سُفْلِ الْبَائِعِ فَأَمَّا إذَا كَانَ بَعْضُ الْعُلْوِ عَلَى سُفْلِ الْبَائِعِ وَبَعْضُهُ عَلَى سُفْلِ غَيْرِهِ يَكْتُبُ اشْتَرَى عُلُوًّا بَعْضَهُ عَلَى سُفْلِ الْبَائِعِ هَذَا وَبَعْضَهُ عَلَى سُفْلِ فُلَانٍ وَيَذْكُرُ مِقْدَارَ الْبِنَاءِ عَلَى سُفْلِ كُلِّ وَاحِدٍ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ هَذَا الْعُلْوُ عَلَى بَيْتَيْنِ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ يَكْتُبُ اشْتَرَى الْعُلْوَ الَّذِي بَعْضُهُ عَلَى الْبَيْتِ الصَّيْفِيِّ وَبَعْضُهُ عَلَى الْبَيْتِ الشَّتْوِيِّ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْبُيُوتِ وَيَحُدُّ الْبَيْتَيْنِ وَيَذْكُرُ مِقْدَارَ الْبِنَاءِ عَلَى كُلِّ بَيْتٍ، وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ.

(إذَا كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ دَارًا لَهَا سَابَاطٌ) يَكْتُبُ اشْتَرَى مِنْهُ جَمِيعَ الدَّارِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْبُيُوتِ وَجَمِيعَ سَابَاطِهِ الَّذِي أَحَدُ طَرَفَيْ خَشَبَتِهِ عَلَى حَائِطِ هَذِهِ الدَّارِ وَالطَّرَفُ الْآخَرُ عَلَى حَائِطِ دَارٍ أُخْرَى تُقَابِلُ هَذِهِ الدَّارَ الَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا عَقْدُ هَذَا الْبَيْعِ، وَهَذَا السَّابَاطُ طُولُهُ كَذَا ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ يُمْسَحُ بِهِ الْأَرَاضِي فِي بَلْدَةِ كَذَا وَعَرْضُهُ كَذَا ذِرَاعًا وَارْتِفَاعُهُ مِنْ الْأَرْضِ كَذَا ذِرَاعًا وَفِيهِ مِنْ الْخَشَبِ كَذَا عَدَدًا بِحُدُودِ ذَلِكَ كُلِّهِ وَحُقُوقِهِ وَمَرَافِقِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>