للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُتِمُّ الْكِتَابَ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ (إذَا كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ السَّابَاطُ وَحْدَهُ) يَكْتُبُ: اشْتَرَى مِنْهُ جَمِيعَ السَّابَاطِ الَّذِي أَطْرَافُ خَشَبِ أَحَدِ جَانِبَيْهِ عَلَى حَائِطِ دَارِ فُلَانٍ وَأَطْرَافُ خَشَبِ الْجَانِبِ الْآخَرِ عَلَى حَائِطِ دَارِ فُلَانٍ وَذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَتَفْسِيرُهُ كَالْأَوَّلِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُ طَرَفَيْهِ عَلَى قَوَائِمَ مَنْصُوبَةٍ فِي السِّكَّةِ يُبَيِّنُ ذَلِكَ وَيُبَيِّنُ مِقْدَارَ السَّابَاطِ طُولًا وَعَرْضًا وَيُبَيِّنُ عَدَدَ الْخَشَبِ عَلَى نَحْوِ مَا بَيَّنَّا.

(إذَا كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ عُلُوًّا دُونَ سُفْلِهِ أَوْ سُفْلًا دُونَ عُلُوِّهِ) يَكْتُبُ اشْتَرَى بَيْتَيْنِ مِنْ الدَّارِ الَّتِي هِيَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى الْبُيُوتِ وَيَذْكُرُ الْحُدُودَ الْأَرْبَعَةَ لِلدَّارِ ثُمَّ يَكْتُبُ: أَحَدُ الْبَيْتَيْنِ سُفْلٌ عُلُوُّهُ لِهَذَا الْبَائِعِ وَالْآخَرُ عُلُوٌّ سُفْلُهُ لِهَذَا الْبَائِعِ وَيَحُدُّ كُلَّ سُفْلٍ عَلَى حِدَةٍ كَمَا إذَا أَفْرَدَ بَيْعَ السُّفْلِ أَوْ الْعُلْوِ.

(إذَا كَانَتْ الدَّارُ مُشْتَمِلَةً عَلَى الْإِصْطَبْلِ وَالْمَتْبَنِ وَالْحَدِيقَةِ) يَكْتُبُ: اشْتَرَى مِنْهُ جَمِيعَ الدَّارِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْإِصْطَبْلِ وَالْمَتْبَنِ وَالْحَدِيقَةِ الَّتِي هِيَ فِي مَوْضِعِ كَذَا فَإِنْ كَانَتْ مُشْتَمِلَةً عَلَى الْحَمَّامِ يَكْتُبُ: اشْتَرَى مِنْهُ جَمِيعَ الدَّارِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْبُيُوتِ وَعَلَى الْحَمَّامِ الَّتِي هِيَ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَيُسَمِّي بَعْدَ تَسْمِيَةِ مَرَافِقِ الدَّارِ مَرَافِقَ الْحَمَّامِ وَإِنْ كَانَتْ مُشْتَمِلَةً عَلَى بَيْتِ الطِّحَانَةِ يَكْتُبُ: اشْتَرَى مِنْهُ جَمِيعَ الدَّارِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْبُيُوتِ وَعَلَى بَيْتِ الطِّحَانَةِ الدَّائِرَةِ عَلَى رَحًى وَاحِدَةٍ بِحَجَرَيْنِ أَوْ عَلَى رَحَيَيْنِ أَوْ عَلَى أَرْحَاءَ ثَلَاثَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ الَّتِي هِيَ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَيَذْكُرُ بَعْدَ ذِكْرِ مَرَافِقِ الدَّارِ مَرَافِقَ بَيْتِ الطِّحَانَةِ وَإِنْ كَانَ لِطَحْنِ الْحُبُوبِ يَذْكُرُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ خِرَاسُ الدُّهْنِ يَذْكُرُ ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ كُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ فِي الدَّارِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(إذَا كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ حَائِطًا وَاحِدًا فِي الدَّارِ) يَجِبْ أَنْ يُعْلَمَ بِأَنَّ شِرَاءَ الْحَائِطِ لَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ (أَحَدُهَا) أَنْ يَشْتَرِيَ الْحَائِطَ مَعَ أَرْضِهِ وَفِي هَذَا الْوَجْهِ يَكْتُبُ: اشْتَرَى جَمِيعَ الْحَائِطِ الْمَبْنِيِّ مِنْ كَذَا مِنْ جَمِيعِ الدَّارِ الَّتِي هِيَ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَيَحُدُّ الدَّارَ ثُمَّ يَكْتُبُ: وَهَذَا الْحَائِطُ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَهُوَ لَزِيقُ دَارِ فُلَانٍ وَطُولُ هَذَا الْحَائِطِ كَذَا ذِرَاعًا وَعَرْضُهُ كَذَا ذِرَاعًا وَارْتِفَاعُهُ فِي الْهَوَاءِ كَذَا وَمَبْدَؤُهُ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَمُنْتَهَاهُ إلَى كَذَا اشْتَرَى الْحَائِطَ بِحُدُودِهِ وَحُقُوقِهِ وَأَرْضِهِ وَبِنَائِهِ وَكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ إلَى آخِرِهِ، وَهَلْ يَكْتُبُ بِطَرِيقِهِ؟ قَالَ الطَّحَاوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إنْ كَانَ الْحَائِطُ مُلَازِقًا لِدَارِ الْمُشْتَرِي أَوْ مُتَّصِلًا بِالطَّرِيقِ الْعُظْمَى لَا يَذْكُرُهُ لِاسْتِغْنَائِهِ عَنْ الطَّرِيقِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الطَّرِيقِ (الْوَجْهُ الثَّانِي) أَنْ يَشْتَرِيَ الْحَائِطَ بِدُونِ الْأَرْضِ عَلَى أَنْ يَنْقُلَهُ وَفِي هَذَا الْوَجْهِ يَكْتُبُ كَمَا كَانَ يَكْتُبُ شِرَاءَ الْحَائِطِ بِأَرْضِهِ إلَّا أَنَّ فِي هَذَا الْوَجْهِ يَكْتُبُ مَا خَلَا أَرْضَ هَذَا الْحَائِطِ الْمَحْدُودِ فِيهِ فَإِنَّهَا وَلَا شَيْءَ مِنْهَا لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ الْبَيْعِ وَلَا يَكْتُبُ بِطَرِيقِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى الطَّرِيقِ إلَيْهِ إذَا كَانَ يُنْقَلُ وَقَدْ كَانَ هَكَذَا يَكْتُبُ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى - وَكَانَ بَعْضُ أَهْلِ الشُّرُوطِ يَكْتُبُ اشْتَرَى مِنْهُ جَمِيعَ نَقْضِ الْحَائِطِ لِيَكُونَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ لِلْمُشْتَرِي نَقْضَهُ وَنَقْلَهُ.

وَكَانَ الطَّحَاوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَقُولُ هَذَا خَطَأٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَتَبَ اشْتَرَى مِنْهُ جَمِيعَ نَقْضِ الْحَائِطِ وَالْحَائِطُ غَيْرُ مَنْقُوضٍ يَصِيرُ مُشْتَرِيًا مَا لَيْسَ بِمَوْجُودٍ فَلَا يَجُوزُ كَمَا لَوْ اشْتَرَى دَقِيقَ هَذِهِ الْحِنْطَةِ أَوْ دُهْنَ هَذَا السِّمْسِمِ وَلَكِنْ يَكْتُبُ عَلَى أَنْ يَنْقُضَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>