للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شِرَاءُ الدَّارِ الْمَوْرُوثَةِ مِنْ الْوَرَثَةِ الْبَائِعِينَ) يَكْتُبُ: هَذَا مَا اشْتَرَى فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيُّ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانَةَ أَوْلَادِ فُلَانِ بْنِ فُلَانِ الْفُلَانِيِّ وَمِنْ أُمِّهِمْ فُلَانَةَ بِنْتِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ اشْتَرَى مِنْهُمْ جَمِيعًا صَفْقَةً وَاحِدَةً جَمِيعَ مَا ذَكَرَ هَؤُلَاءِ الْبَاعَةُ الْأَرْبَعَةُ أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ شَرِكَةَ مِيرَاثٍ مِنْ فُلَانٍ حِينَ مَاتَ وَخَلَّفَ زَوْجَةً وَهِيَ فُلَانَةُ هَذِهِ وَابْنَيْنِ وَهُمَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ هَذَانِ وَبِنْتًا وَهِيَ فُلَانَةُ هَذِهِ لَا وَارِثَ لَهُ سِوَاهُمْ وَخَلَّفَ مِنْ التَّرِكَةِ جَمِيعَ الدَّارِ الَّتِي هِيَ فِي مَوْضِعِ كَذَا حُدُودُهَا كَذَا وَصَارَتْ هَذِهِ الدَّارُ الْمَحْدُودَةُ الْمَوْرُوثَةُ بَيْنَهُمْ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ - تَعَالَى - لِامْرَأَتِهِ هَذِهِ الثُّمُنُ وَالْبَاقِي بَيْنَ أَوْلَادِهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ أَصْلُ الْفَرِيضَةِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَقِسْمَتُهَا مِنْ أَرْبَعِينَ سَهْمًا لِلْمَرْأَةِ مِنْهَا خَمْسَةُ أَسْهُمٍ وَلِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَلِلِابْنَةِ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ وَهَذِهِ الدَّارُ يَوْمَ هَذَا الْعَقْدِ فِي يَدِ هَؤُلَاءِ الْوَرَثَةِ عَلَى هَذِهِ السِّهَامِ مُشَاعَةً غَيْرَ مَقْسُومَةٍ وَهُمْ يَبِيعُونَ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ هَذَا الْمُشْتَرِي صَفْقَةً وَاحِدَةً بِالثَّمَنِ الْمَذْكُورِ فِيهِ عَلَى أَنَّ الثَّمَنَ بَيْنَهُمْ عَلَى هَذِهِ السِّهَامِ إلَى آخِرِهِ، وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ. .

(إذَا كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ حَانُوتًا) يَكْتُبُ: اشْتَرَى مِنْهُ جَمِيعَ الْحَانُوتِ الَّذِي فِي كُورَةِ كَذَا بِمَحَلَّةِ كَذَا فِي زُقَاقِ كَذَا وَيَكْتُبُ فِي سُوقِ كَذَا أَوْ عَلَى رَأْسِ سِكَّةِ كَذَا قُبَالَةَ خَانِ كَذَا وَيَحُدُّهُ ثُمَّ يَقُولُ بِحُدُودِهِ وَحُقُوقِهِ وَأَرْضِهِ وَبِنَائِهِ وَأَلْوَاحِهِ الَّتِي يُغْلَقُ عَلَيْهَا بَابُهُ وَغَلْقِهِ وَمُغْلَقِهِ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ عُلُوٌّ يَكْتُبُ: وَعُلُوِّهِ وَسُفْلِهِ أَوْ الدَّارِ الَّتِي هِيَ عُلُوُّهُ فَإِنْ كَانَ مَبْنِيًّا عَلَى نَهْرِ الْعَامَّةِ يَكْتُبُ جَمِيعَ الْحَانُوتِ الْمَبْنِيِّ عَلَى نَهْرِ الْعَامَّةِ الْمَدْعُوِّ كَذَا فِي مَوْضِعِ كَذَا، أَحَدُ حُدُودِهِ لَزِيقُ هَوَاءِ هَذَا النَّهْرِ مِنْ وَجْهِ مَجِيءِ الْمَاءِ وَالثَّانِي لَزِيقُ حَانُوتِ فُلَانٍ وَالثَّالِثُ لَزِيقُ هَوَاءِ هَذَا النَّهْرِ مِنْ وَجْهِ مَمَرِّ الْمَاءِ.

(وَإِذَا كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ خَانًا) يَكْتُبُ اشْتَرَى مِنْهُ جَمِيعَ الْخَانِ الْمَبْنِيِّ بِحِيطَانِهِ الْأَرْبَعَةِ الْمُحِيطَةِ بِهِ كُلِّهَا بِالْآجُرَّاتِ وَأَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى كَذَا عَدَدًا مِنْ الْحَوَانِيتِ فِي سُفْلِهِ وَكَذَا عَدَدًا مِنْ الإنيارجات وَالْحُجُرَاتِ وَالْغُرَفِ فِي عُلُوِّهِ وَالْحَوَانِيتِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى بَابِهِ بِعُلُوِّهَا ثُمَّ يَكْتُبُ بِحُدُودِهِ وَحُقُوقِهِ وَأَرْضِهِ وَبِنَائِهِ وَدُوَيْرَاتِهِ وَغُرَفِهِ وَالْحَوَانِيتِ الَّتِي عَلَى بَابِهِ وَطُرُقِهِ بِمَسَالِكِهَا فِي حُقُوقِهَا إلَى آخِرِهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ عَلْوَانَ أَحَدُهُمَا فَوْقَ الْآخَرِ يَكْتُبُ جَمِيعَ الْخَانِ الْمَبْنِيِّ بِثَلَاثَةِ سُقُوفٍ أَحَدُهَا بِسُفْلِهِ وَالْآخَرُ بِعُلُوِّهِ الْأَسْفَلِ وَالثَّالِثُ بِعُلُوِّهِ الْأَعْلَى ثُمَّ يُتِمُّ الْكِتَابَ.

(إذَا كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ رِبَاطًا مَمْلُوكًا) يَكْتُبُ جَمِيعَ الرِّبَاطِ الْمَبْنِيِّ الْمُشْتَمِلِ عَلَى صَحْنِ دَارٍ كَبِيرٍ وَكَذَا عَدَدًا مِنْ الْمَرَابِطِ وَالْأَوَارِي فِي سُفْلِهِ وَبَيْتٍ يَسْكُنُهُ الرِّبَاطِيُّ وَكُلُّهَا حَوْلَ صَحْنِ دَارِهِ وَعَلَى حُجُرَاتٍ وَغُرُفَاتٍ فِي عُلُوِّهِ ثُمَّ يُتِمُّ الْكِتَابَ.

(إذَا كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ بُرْجَ الْحَمَامِ) يَكْتُبُ جَمِيعَ بُرْجِ الْحَمَامِ الْمَبْنِيِّ الْمَشْدُودِ فُوَّهَاتُهَا وَنُقُوبُهَا شَدًّا يُمْكِنُ أَخْذُ حَمَامِهَا بِغَيْرِ صَيْدٍ بِجَمِيعِ مَا فِيهِ مِنْ الْحَمَامَاتِ وَالْمَحَاضِنِ وَالْفِرَاخِ وَالْبَيْضِ وَالْهَرَادِيّ وَالْخَشَبَاتِ وَإِنَّمَا كَتَبْنَا شَدَّ فُوَّهَاتِهَا لِيُقْدَرَ عَلَى تَسْلِيمِ مَا فِيهَا مِنْ الْحَمَامَاتِ إلَى الْمُشْتَرِي حَتَّى يَجُوزَ بَيْعُهَا فَإِنَّ بَيْعَ مَا لَا يُقْدَرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ لَا يَجُوزُ قَالُوا يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِيَ بُرْجَ الْحَمَامِ لَيْلًا؛ لِأَنَّ الْحَمَامَاتِ يَأْوِينَ إلَيْهِ لَيْلًا وَيَجْتَمِعْنَ فَيَتَنَاوَلُهُنَّ الْبَيْعُ فَأَمَّا فِي النَّهَارِ فَيَخْرُجْنَ لِطَلَبِ الرِّزْقِ فَلَا يَتَنَاوَلُ جَمِيعَهُنَّ الْبَيْعُ وَيَخْتَلِطُ بِاعْتِبَارِهِ الْمَبِيعُ بِغَيْرِ الْمَبِيعِ اخْتِلَاطًا يَتَعَذَّرُ مَعَهُ التَّمْيِيزُ.

(إذَا كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ بَيْتَ الدِّهَانَةِ) يَكْتُبُ اشْتَرَى مِنْهُ جَمِيعَ بَيْتِ الدِّهَانَةِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى سِهَامٍ مَنْصُوبَةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>