للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنْ يَشْتَرِيَ قَدْرَ الطَّرِيقِ شَائِعًا فِي جَمِيعِ سَاحَةِ الدَّارِ وَفِي هَذَا الْوَجْهِ يَكْتُبُ حُدُودَ الدَّارِ ثُمَّ يَكْتُبُ حُدُودَ سَاحَةِ الدَّارِ وَلَا حَاجَةَ إلَى كِتَابَةِ حُدُودِ الطَّرِيقِ؛ لِأَنَّ الطَّرِيقَ لَمَّا كَانَ شَائِعًا فِي سَاحَةِ الدَّارِ كَانَ كَالنَّصِيبِ الشَّائِعِ فِي سَاحَةِ الدَّارِ وَفِي النَّصِيبِ الشَّائِعِ مِنْ الدَّارِ يَحُدُّ الدَّارَ دُونَ النَّصِيبِ كَذَا هَاهُنَا وَإِنْ بَيَّنُوا مِقْدَارَ عَرْضِ الطَّرِيقِ فَهُوَ أَوْثَقُ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنُوا كَانَ لِلْمُشْتَرِي قَدْرُ عَرْضِ بَابِ الدَّارِ الْأَعْظَمِ، وَبَعْضُ أَهْلِ الشُّرُوطِ لَمْ يُجَوِّزُوا تَرْكَ ذِكْرِ الذُّرْعَانِ فِي الطَّرِيقِ لِمَا أَنَّ فِي التَّقْدِيرِ بِبَابِ الدَّارِ نَوْعَ إبْهَامٍ؛ لِأَنَّهُ عَسَى يُبَدِّلُ الْبَابَ بِبَابٍ آخَرَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - جَوَّزَ ذَلِكَ، هَذَا إذَا اشْتَرَى رَقَبَةَ الطَّرِيقِ وَأَمَّا إذَا اشْتَرَى حَقَّ الْمُرُورِ دُونَ رَقَبَةِ الطَّرِيقِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ عَلَى رِوَايَةِ الزِّيَادَاتِ لَا يَجُوزُ، وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ يَجُوزُ.

وَإِذَا أَرَادَ كِتَابَةَ بَيْعِ حَقِّ الْمُرُورِ عَلَى قَوْلِ مَنْ يُجَوِّزُ ذَلِكَ يَكْتُبُ عَلَى أَنَّ لَهُ حَقَّ الْمُرُورِ بِقَدْرِ بَابِ الدَّارِ، وَبَيْعُ مَسِيلِ الْمَاءِ وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَسِيلُ فِيهِ الْمَاءُ، وَكَذَلِكَ بَيْعُ حَقِّ مَسِيلِ الْمَاءِ لَا يَجُوزُ بِاتِّفَاقِ الرِّوَايَاتِ وَفِي شُرُوطِ الْأَصْلِ إذَا بَاعَ رَقَبَةَ الدَّارِ لِيَسِيلَ الْمَاءُ فِيهِ إنْ بَيَّنَ الْمَوْضِعَ وَحُدُودَهُ جَازَ وَإِلَّا فَلَا.

(إذَا كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ عَرْصَةَ دَارٍ بِنَاؤُهَا لِلْمُشْتَرِي) يَكْتُبُ: هَذَا مَا اشْتَرَى كَمَا كَانَ يَكْتُبُ اشْتَرَاهَا مَعَ الْبِنَاءِ إلَّا أَنَّ هَاهُنَا لَا يَكْتُبُ وَبِنَاؤُهَا؛ لِأَنَّ الْبِنَاءَ مِلْكُ الْمُشْتَرِي فَكَيْفَ يَشْتَرِي مِلْكَ نَفْسِهِ، هَكَذَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْأَصْلِ وَبَعْضُ أَهْلِ الشُّرُوطِ قَالُوا الْأَحْسَنُ أَنْ يَكْتُبَ اشْتَرَى أَرْضَ دَارٍ وَبِنَاؤُهَا لِهَذَا الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ اسْمَ الدَّارِ مُطْلَقًا يَنْصَرِفُ إلَى الْمَبْنِيِّ فِي الْعُرْفِ وَالْمَقْصُودُ مِنْ الْكِتَابَةِ التَّوْثِيقُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكْتُبَ مِنْ الْأَلْفَاظِ أَبْلَغَ مَا يَحْصُلُ بِهِ تَعْرِيفُ الْمُشْتَرَى لِيَحْصُلَ بِهِ تَمَامُ التَّوْثِيقِ

(إذَا كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ نِصْفَ دَارٍ، وَنِصْفُهَا الْآخَرُ لِلْمُشْتَرِي) يَكْتُبُ: هَذَا مَا اشْتَرَى فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ اشْتَرَى مِنْهُ جَمِيعَ السَّهْمِ الْوَاحِدِ مِنْ سَهْمَيْنِ وَهُوَ النِّصْفُ مَشَاعًا مِنْ جَمِيعِ الدَّارِ الَّتِي ذَكَرَ الْبَائِعُ هَذَا أَنَّ سَهْمًا مِنْ هَذَيْنِ السَّهْمَيْنِ مِلْكُ الْمُشْتَرِي هَذَا وَالسَّهْمُ الْآخَرُ مِنْهَا وَاحِدٌ ذَكَرَ الْبَائِعُ هَذَا أَنَّهُ مِلْكُهُ وَحَقُّهُ وَفِي يَدَيْهِ وَأَنَّهُ يَبِيعُ هَذَا السَّهْمَ الَّذِي ذَكَرَ أَنَّهُ هُوَ يَمْلِكُهُ مِنْ هَذَا الْمُشْتَرِي وَمَوْضِعُ هَذِهِ الدَّارِ فِي مَوْضِعِ كَذَا حُدُودُهَا كَذَا وَلَا حَاجَةَ إلَى تَحْدِيدِ نِصْفِ الْمَبِيعِ فَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْلَ هَذَا أَنَّ تَحْدِيدَ النِّصْفِ الشَّائِعِ يَحْصُلُ بِتَحْدِيدِ الْجَمِيعِ، وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ.

(شِرَاءُ وَارِثٍ نَصِيبَ أَخَوَيْنِ) يَكْتُبُ: هَذَا مَا اشْتَرَى فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ مِنْ أَخِيهِ فُلَانٍ وَمِنْ أُخْتِهِ فُلَانَةَ وَهُمْ أَوْلَادُ فُلَانٍ وَمِنْ وَالِدَتِهِ فُلَانَةَ بِنْتِ فُلَانٍ جَمِيعَ حِصَصِهِمْ مِنْ جَمِيعِ الدَّارِ الَّتِي هِيَ فِي مَوْضِعِ كَذَا حُدُودُهَا كَذَا اشْتَرَى هَذَا الْمُشْتَرِي جَمِيعَ حِصَصِهِمْ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ الْمَحْدُودَةِ فِيهِ وَهِيَ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ سَهْمًا مِنْ أَرْبَعِينَ سَهْمًا مُشَاعَةً مَوْرُوثَةً بَيْنَهُمْ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ حِينَ مَاتَ عَنْ زَوْجَتِهِ وَهِيَ فُلَانَةُ وَعَنْ بِنْتٍ وَهِيَ فُلَانَةُ وَعَنْ ابْنَيْنِ وَهُمَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ هَذَا الْبَائِعُ وَهَذَا الْمُشْتَرِي وَصَارَتْ تَرِكَتُهُ بَيْنَهُمْ عَلَى هَذِهِ السِّهَامِ لِامْرَأَتِهِ هَذِهِ الثُّمُنُ وَالْبَاقِي بَيْنَ أَوْلَادِهِ هَؤُلَاءِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ أَصْلُ الْفَرِيضَةِ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ وَقِسْمَتُهَا عَلَى أَرْبَعِينَ سَهْمًا لِلْمَرْأَةِ مِنْهَا خَمْسَةُ أَسْهُمٍ وَلِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَلِلِابْنَةِ سَبْعَةٌ وَهِيَ يَوْمَ هَذَا الْعَقْدِ فِي أَيْدِيهِمْ غَيْرُ مَقْسُومَةٍ عَلَى هَذِهِ السِّهَامِ وَحِصَّةُ فُلَانٍ هَذَا الْمُشْتَرِي وَهِيَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْمًا مُسَلَّمَةٌ لَهُ فِي يَدِهِ لَا حَقَّ لِسَائِرِ الْوَرَثَةِ فِيهَا وَهَؤُلَاءِ الْبَاعَةُ الثَّلَاثَةُ يَبِيعُونَ حِصَصَهُمْ مِنْ هَذَا الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ الْمَذْكُورِ فِيهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ هَذَا الثَّمَنُ بَيْنَهُمْ عَلَى سِهَامِهِمْ هَذِهِ فَاشْتَرَى هَذَا الْمُشْتَرِي حِصَصَهُمْ بِحُدُودِ هَذِهِ السِّهَامِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا إلَى آخِرِهِ. .

<<  <  ج: ص:  >  >>