للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَدَقَةٍ فِي زَرْعٍ وَفِي ثَمَرَةٍ إلَى مَنْ إلَيْهِ قَبْضُ ذَلِكَ بِحَقِّ وِلَايَتِهِ عَلَيْهِ وَبِالْإِنْفَاقِ عَلَى مَالِهِ وَعَلَى مَا يَكُونُ لَهُ فِي الْمُسْتَأْنَفِ مِنْ الْمَمَالِيكِ وَطَعَامِهِمْ وَإِدَامِهِمْ وَكِسْوَتِهِمْ وَجَمِيعِ نَوَائِبِهِمْ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِمْ بِحَقِّ مِلْكِهِ إيَّاهُمْ وَبِإِجَارَةِ مَا هُوَ لَهُ.

وَمَا يَطْرَأُ عَلَى مِلْكِهِ فِي الْمُسْتَأْنَفِ مِنْ الضِّيَاعِ وَالْعَقَارِ وَالدُّورِ وَالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ مَا رَأَى إجَارَتَهُ مِنْ ذَلِكَ مِمَّنْ رَأَى وَكُلَّمَا رَأَى بِمَا يَرَى عَلَى مَا يَرَى مِنْ ذَلِكَ مِنْ قَصْرِ الْمُدَّةِ وَطُولِهَا وَتَسْلِيمِ كُلِّ مَا يُؤَاجِرُهُ مِنْ ذَلِكَ لَهُ إلَى مَنْ يَسْتَأْجِرُهُ وَبِاكْتِتَابِ الْإِجَارَاتِ وَالْقَبَالَاتِ فِي ذَلِكَ بِاسْمِهِ وَبِإِضَافَةِ صَكِّ الْإِجَارَةِ إلَيْهِ وَالْإِشْهَادِ عَلَى ذَلِكَ مَنْ رَأَى إشْهَادَهُ عَلَيْهِ وَبِقَبْضِ أُجْرَتِهِ وَبِقَبْضِ مَا يُؤَاجِرُهُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ.

وَبِمُصَالَحَةِ مَنْ رَأَى مُصَالَحَتَهُ مِمَّنْ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ وَمِمَّنْ يَكُونُ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ فِي الْمُسْتَقْبَلِ عَلَى مَا يَرَى فِي ذَلِكَ مِنْ حَطٍّ وَإِبْرَاءٍ وَمِنْ تَأْجِيلٍ وَبِاحْتِيَالِهِ بِأَمْوَالِهِ الَّتِي هِيَ لَهُ يَوْمَ وَقَعَتْ الْوَكَالَةُ وَمَا عَسَى أَنْ يَسْتَفِيدَهُ مِنْ الْأَمْوَالِ بِالْمُسْتَأْنَفِ مَا رَأَى الِاحْتِيَالَ لَهُ بِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَنْ رَأَى وَبِاكْتِسَابِ مَا يَجِبُ اكْتِسَابُهُ فِي ذَلِكَ وَبِالْإِشْهَادِ عَلَى ذَلِكَ مَنْ رَأَى وَبِارْتِهَانِ مَا رَأَى ارْتِهَانَهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ الَّذِي هُوَ لَهُ يَوْمَ وَقَعَتْ هَذِهِ الْوَكَالَةُ وَمَا عَسَى أَنْ يَطْرَأَ عَلَى مِلْكِهِ فِي الْمُسْتَأْنَفِ وَمَا رَأَى رَهْنَهُ مِنْ ذَلِكَ مِمَّنْ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَيَجِبُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فِي الْمُسْتَأْنَفِ عَلَى مَا يَرَاهُ ذَلِكَ وَبِتَسْلِيمِ مَا يَرْهَنُهُ مِنْ ذَلِكَ إلَى مَا يَرْتَهِنُهُ إيَّاهُ وَأَنْ يَتَّجِرْ لَهُ بِأَصْنَافِ أَمْوَالِهِ الَّتِي لَهُ يَوْمَ وَقَعَتْ هَذِهِ الْوَكَالَةُ وَمَا عَسَى أَنْ يَسْتَفِيدَهُ فِي الْمُسْتَأْنَفِ مِنْ مَالِهِ وَبِمَا يَرَى أَنْ يَتَّجِرَ لَهُ بِهِ فِي ذَلِكَ كُلَّمَا رَأَى وَفِيمَا رَأَى وَيَدْفَعُ مَا رَأَى مِنْ مَالِهِ بِضَاعَةً إلَى مَنْ يَرَى وَبِمُشَارَكَةِ مَنْ رَأَى مُشَارَكَتَهُ لَهُ بِأَمْوَالِهِ الَّتِي هِيَ لَهُ يَوْمَ وَقَعَتْ الْوَكَالَةُ وَبِمَا عَسَى أَنْ يَسْتَفِيدَهُ بِمَا يَرَى مِنْ الرِّبْحِ.

وَيَدْفَعُ مَا رَأَى مِنْ أَمْوَالِهِ الَّتِي لَهُ يَوْمَ الْوَكَالَةِ وَمَا عَسَى أَنْ يَسْتَفِيدَهُ مُضَارَبَةً إلَى مَنْ يَرَى ذَلِكَ بِمَا يَرَى وَبِخُصُومَةِ كُلِّ مَنْ ادَّعَى قِبَلَهُ أَوْ عَلَيْهِ أَوْ عِنْدَهُ أَوْ فِي يَدَيْهِ حَقًّا كُلَّمَا ادَّعَاهُ عَلَيْهِ جَائِزٌ مَا عَمِلَ بِهِ فِي ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَهُ وَعَلَى أَنَّ لَهُ دَفْعَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِيمَا يُقْضَى بِهِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَأَقَامَهُ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرَ فِيهِ مَقَامَ نَفْسِهِ وَرَضِيَ بِمَا قُضِيَ فِي ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَهُ وَعَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَتَوَلَّى جَمِيعَ مَا وَلَّاهُ إيَّاهُ مِمَّا وَصَفَ فِيهِ بِنَفْسِهِ وَأَنْ يَتَوَلَّى مَا شَاءَ مِنْهُ مَنْ رَأَى مِنْ الْوُكَلَاءِ وَأَنْ يَسْتَبْدِلَ بِهِ مِنْ الْوُكَلَاءِ فِي ذَلِكَ مَنْ رَأَى كُلَّمَا رَأَى جَائِزَةَ أُمُورِهِ لَهُ فِي ذَلِكَ وَكَالَةً مُطْلَقَةً عَامَّةً فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا وَقَبِلَ فُلَانٌ مِنْ فُلَانٍ جَمِيعَ هَذِهِ الْوَكَالَةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ شِفَاهًا وَيُتِمُّ الْكِتَابَ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

(نَوْعٌ آخَرُ فِي الْوَكَالَةِ بِالنِّكَاحِ) إذَا وَكَّلَتْ الْمَرْأَةُ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ يَكْتُبُ: وَكَّلَتْ الْمُسَمَّاةُ فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فُلَانًا وَأَقَامَتْهُ مَقَامَ نَفْسِهَا فِي تَزْوِيجِهَا مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ عَلَى صَدَاقِ كَذَا دِرْهَمًا وَعَلَى (دست بيمان) كَذَا دِرْهَمًا وَكَالَةً صَحِيحَةً وَأَنَّ فُلَانًا قَبِلَ هَذِهِ الْوَكَالَةَ قَبُولًا صَحِيحًا وَذَلِكَ بِتَارِيخِ كَذَا ثُمَّ يَكْتُبُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: هَذَا مَا تَزَوَّجَ فُلَانٌ فُلَانَةَ بِتَزْوِيجِ وَكِيلِهَا فُلَانٍ إيَّاهُ بِالْمَهْرِ الْمَذْكُورِ فِي صَدْرِ الْكِتَابِ وَهُوَ كَذَا نِكَاحًا صَحِيحًا جَائِزًا بِمَحْضَرِ جَمَاعَةٍ مِنْ الشُّهُودِ الْعُدُولِ الْمَرْضِيِّينَ، وَيُتِمُّ الْكِتَابَ.

وَفِيمَا إذَا وَكَّلَتْ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ نَفْسِهِ يَكْتُبُ: وَكَّلَتْ الْمُسَمَّاةُ فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانِ بْنِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فُلَانًا وَأَقَامَتْهُ مَقَامَ نَفْسِهَا فِي تَزْوِيجِهَا مِنْ نَفْسِهِ عَلَى صَدَاقِ كَذَا إلَى آخِرِ مَا ذَكَرْنَا ثُمَّ يَكْتُبُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إنَّ فُلَانًا الْوَكِيلَ زَوَّجَ مُوَكِّلَتَهُ فُلَانَةَ مِنْ نَفْسِهِ بِحُكْمِ الْوَكَالَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي صَدْرِ هَذَا الْكِتَابِ بِالْمَهْرِ الْمُسَمَّى فِي صَدْرِ هَذَا الْكِتَابِ تَزْوِيجًا صَحِيحًا بِحَضْرَةِ جَمَاعَةٍ مِنْ الشُّهُودِ الْعُدُولِ الْمَرْضِيِّينَ، وَيُتِمُّ الْكِتَابَ.

وَفِيمَا إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ مُعْتَدَّةً مِنْ جِهَةِ الْغَيْرِ وَقَدْ وَكَّلَتْهُ بِتَزْوِيجِهَا مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ يَكْتُبُ: وَكَّلَتْهُ وَأَقَامَتْهُ مَقَامَ نَفْسِهَا فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>