للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَزْوِيجِهَا مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ فُلَانٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا الَّتِي هِيَ فِيهَا مِنْ جِهَةِ فُلَانٍ، وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ.

(نَوْعٌ آخَرُ فِي التَّوْكِيلِ بِخُصُومَةِ كُلِّ النَّاسِ) هَذَا مَا وَكَّلَ فُلَانٌ فُلَانًا وَكَّلَهُ وَأَقَامَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي طَلَبِ حُقُوقِهِ، وَالْحُقُوقِ الَّتِي إلَيْهِ طَلَبُهَا قِبَلَ النَّاسِ أَجْمَعَ وَمَعَهُمْ وَعِنْدَهُمْ وَفِي أَيْدِيهِمْ وَبِقَبْضِ حُقُوقِهِ مِنْهُمْ وَالْخُصُومَةُ مَعَهُمْ وَالِاسْتِحْلَافُ وَالْحَبْسُ وَالْإِطْلَاقُ وَالْإِعَادَةُ إلَى الْحَبْسِ وَالتَّكْفِيلُ وَكِيلًا مُخَاصِمًا وَمُخَاصَمًا لِيُقِيمَ الْبَيِّنَةَ وَتُقَامَ عَلَيْهِ غَيْرُ الْإِقْرَارِ عَلَيْهِ وَتَعْدِيلِ مَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ وَأَذِنَ أَنْ يُوَكِّلَ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ بِذَلِكَ كُلِّهِ مَنْ شَاءَ بِمِثْلِ وَكَالَتِهِ هَذِهِ وَكَالَةً صَحِيحَةً جَائِزَةً نَافِذَةً وَقَبِلَ هَذَا الْوَكِيلُ هَذِهِ الْوَكَالَةَ قَبُولًا صَحِيحًا فِي مَجْلِسِ عَقْدِ التَّوْكِيلِ وَتَفَرَّقَا عَنْ مَجْلِسِ عَقْدِ الْوَكَالَةِ بَعْدَ صِحَّتِهِ وَتَمَامِهِ إلَى آخِرِهِ، وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ.

(نَوْعٌ آخَرُ فِي التَّوْكِيلِ بِخُصُومَةٍ خَاصَّةٍ) هَذَا مَا وَكَّلَ فُلَانٌ فُلَانًا وَكَّلَهُ وَأَقَامَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي طَلَبِ حُقُوقِهِ وَالْحُقُوقِ الَّتِي إلَيْهِ طَلَبُهَا قِبَلَ فُلَانٍ وَمَعَهُ وَعِنْدَهُ وَفِي يَدِهِ وَبِقَبْضِ حُقُوقِهِ مِنْهُ وَالْخُصُومَةِ مَعَهُ وَالِاسْتِحْلَافِ وَالْحَبْسِ وَالْإِطْلَاقِ وَالْإِعَادَةِ إلَى الْحَبْسِ وَالتَّكْفِيلِ وَكِيلًا مُخَاصِمَا وَمُخَاصَمًا يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ وَتُقَامُ عَلَيْهِ غَيْرُ الْإِقْرَارِ عَلَيْهِ وَتَعْدِيلِ مَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ وَأَذِنَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ بِذَلِكَ كُلِّهِ مَنْ شَاءَ بِمِثْلِ وَكَالَتِهِ هَذِهِ وَكَالَةً صَحِيحَةً جَائِزَةً نَافِذَةً وَقَبِلَ هَذَا الْوَكِيلُ هَذِهِ الْوَكَالَةَ قَبُولًا صَحِيحًا فِي مَجْلِسِ عَقْدِ التَّوْكِيلِ وَتَفَرَّقَا وَأَشْهَدَا، وَيُتِمُّ الْكِتَابَ.

(نَوْعٌ آخَرُ فِي التَّوْكِيلِ بِبَيْعِ الدَّارِ) هَذَا مَا وَكَّلَ فُلَانٌ فُلَانًا وَكَّلَهُ وَأَقَامَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي بَيْعِ جَمِيعِ الدَّارِ الَّتِي مَوْضِعُهَا فِي بَلَدِ كَذَا بِحُدُودِهَا وَحُقُوقِهَا كُلِّهَا وَأَرْضِهَا وَبِنَائِهَا، وَكَذَا يَبِيعُهَا مِمَّنْ شَاءَ وَيَقْبِضُ ثَمَنَهَا وَيُوَكِّلُ بِذَلِكَ مَنْ أَحَبَّ وَيَضْمَنُ الدَّرْكَ وَيُسَلِّمُ مَا بَاعَ إلَى مَنْ اشْتَرَى مِنْهُ وَكَالَةً صَحِيحَةً جَائِزَةً نَافِذَةً وَأَنَّهُ قَبِلَ مِنْهُ هَذِهِ الْوَكَالَةَ قَبُولًا صَحِيحًا شِفَاهًا جِهَارًا فِي مَجْلِسِ عَقْدِ الْوَكَالَةِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا وَقَبْلَ اشْتِغَالِهِمَا بِعَمَلٍ آخَرَ وَسَلَّمَ هَذَا الْمُوَكِّلُ جَمِيعَ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ هَذَا التَّوْكِيلُ بِبَيْعِهِ إلَى هَذَا الْوَكِيلِ فَقَبَضَهَا مِنْهُ فَارِغَةً عَمَّا يَشْغَلُ عَنْ الْقَبْضِ وَالتَّسْلِيمِ فَجَمِيعُ ذَلِكَ فِي يَدِهِ بِحُكْمِ هَذِهِ الْوَكَالَةِ فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرَى مُسَمًّى وَالثَّمَنُ مُقَدَّرًا يُبَيِّنُ ذَلِكَ فَيَكْتُبُ يَبِيعُهَا مِنْ فُلَانٍ بِكَذَا، وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ.

(نَوْعٌ آخَرُ فِي التَّوْكِيلِ بِحِفْظِ الْأَمْلَاكِ) هَذَا مَا وَكَّلَ فُلَانٌ فُلَانًا وَكَّلَهُ وَأَقَامَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي حِفْظِ جَمِيعِ أَمْلَاكِهِ وَأَمْوَالِهِ الْمَحْدُودَاتِ مِنْ الضِّيَاعِ وَالْعَقَارِ وَالْحَيَوَانَاتِ وَالْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ وَالْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ وَالْعُرُوضِ وَالثِّيَابِ وَالصَّامِتِ وَالنَّاطِقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ صُنُوفِ الْأَمْوَالِ لِيَحْفَظَهَا وَيَسْتَغِلَّهَا وَيَقُومَ بِأُمُورِ الزِّرَاعَةِ فِيهَا وَيَزْرَعَهَا بِنَفْسِهِ وَيَدْفَعَهَا إلَى مَنْ يَشَاءُ زِرَاعَةً وَيَرْفَعَ غَلَّاتِهَا وَيُرَاعِيَ أَسْبَابَهُ وَأَمْلَاكَهُ وَيَتَعَهَّدَهَا وَيَقُومَ بِعِمَارَتِهَا وَمَصَالِحِهَا وَيُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ إذَا احْتَاجَتْ إلَى الْعِمَارَةِ وَالْمُؤْنَةِ وَلَا يَبِيعُ شَيْئًا مِنْهَا بَلْ يُمْسِكُهَا وَيَحْفَظُهَا وَكَّلَهُ بِذَلِكَ كُلِّهِ وَكَالَةً صَحِيحَةً جَائِزَةً نَافِذَةً وَأَنَّ هَذَا الْوَكِيلَ قَبِلَ هَذِهِ الْوَكَالَةَ مَعَ الشَّرَائِطِ الَّتِي ذَكَرْنَا فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي جَرَى فِيهِ بَيْنَهُمَا عَقْدُ هَذِهِ الْوَكَالَةِ خِطَابًا شِفَاهًا جِهَارًا وَوِجَاهًا وَذَلِكَ بِتَارِيخِ كَذَا.

(نَوْعٌ آخَرُ فِي التَّوْكِيلِ بِالشِّرَاءِ) هَذَا مَا وَكَّلَ فُلَانٌ فُلَانًا وَكَّلَهُ بِأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ جَمِيعَ الدَّارِ الَّتِي هِيَ بِمَوْضِعِ كَذَا وَكَالَةً صَحِيحَةً لِيَشْتَرِيَهَا مِنْ فُلَانٍ، وَالْأَحْوَطُ أَنْ يَقُولَ لِيَشْتَرِيَهَا مِمَّنْ يَجُوزُ بَيْعُهَا لَهُ بِأَرْضِهَا وَبِنَائِهَا وَكَذَا بِمَا أَحَبَّ مِنْ أَنْوَاعِ الْأَمْوَالِ كُلِّهَا وَبِكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ أَحَبَّ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِهِ وَيَعْمَلُ فِي ذَلِكَ بِرَأْيِهِ وَيَجُوزُ مَا صَنَعَ بِذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ وَيَنْقُدُ ثَمَنَهَا إذَا اشْتَرَاهَا لِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ مَالِ الْآمِرِ وَإِنْ شَاءَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى هَذَا الْآمِرِ وَيُخَاصَمُ فِي عَيْبٍ إنْ وُجِدَ بِهَا فَيَرُدُّهَا بِذَلِكَ وَيَرُدُّهَا بِخِيَارِ رُؤْيَةٍ إنْ لَمْ يَكُنْ رَآهَا فَيَقُومُ فِي ذَلِكَ مَقَامَهُ.

وَيُوَكِّلُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>