للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْكَافِي.

لَوْ قَالَ لِثَلَاثَةِ أَعْبُدٍ أَحَدُهُمْ مُدَبَّرٌ: اثْنَانِ مِنْكُمْ حُرَّانِ أَوْ مُدَبَّرَانِ وَمَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ وَكَانَ الْقَوْلُ مِنْهُ فِي حَالَةِ الصِّحَّةِ عَتَقَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثُهُ بِالْإِيجَابِ الْبَاتِّ وَبَقِيَ ثُلُثَا الْمُدَبَّرِ مُدَبَّرًا كَمَا كَانَ وَصَارَ رُبْعُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَبْدَيْنِ مُدَبَّرًا أَيْضًا بِالتَّدْبِيرِ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَخْرُجُ رَقَبَةٌ وَسُدُسٌ مِنْ الثُّلُثِ عَتَقَ الْمُدَبَّرُ الْمَعْرُوفُ كُلُّهُ وَعَتَقَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَبْدَيْنِ ثَلَاثَةُ أَسْدَاسٍ وَنِصْفُ سُدُسِ الثُّلُثِ بِالْعِتْقِ الْبَاتِّ وَالرُّبْعُ بِالتَّدْبِيرِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُسِّمَ الثُّلُثُ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ وَحَقُّ الْمُدَبَّرِ الْمَعْرُوفِ فِي الثُّلُثَيْنِ وَحَقُّ الْعَبْدَيْنِ فِي النِّصْفِ وَأَقَلُّ حِسَابٍ لَهُ ثُلُثٌ وَنِصْفٌ سِتَّةٌ، وَحَقُّ الْمُدَبَّرِ الْمَعْرُوفِ فِي أَرْبَعَةٍ وَحَقُّ الْعَبْدَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ فَبَلَغَ سِهَامُ الْوَصِيَّةِ سَبْعَةً وَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ وَالْكُلُّ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ، وَصَارَ ثُلُثَا كُلِّ عَبْدٍ سَبْعَةً؛ لِأَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ الْعِتْقِ الْبَاتِّ مِنْ كُلِّ عَبْدٍ ثُلُثَاهُ وَإِذَا صَارَ ثُلُثَا الْعَبْدِ سَبْعَةً فَكَانَ الْعَبْدُ التَّامُّ عَشَرَةً وَنِصْفًا فَانْكَسَرَ فَضَعَّفْنَاهُ فَصَارَ كُلُّ عَبْدٍ أَحَدًا وَعِشْرِينَ فَنَقُولُ: عَتَقَ مِنْ الْمُدَبَّرِ الْمَعْرُوفِ بِالْإِيجَابِ الْبَاتِّ الثُّلُثُ سَبْعَةٌ وَعَتَقَ مِنْهُ بِالتَّدْبِيرِ بَعْدَ التَّضْعِيفِ ثَمَانِيَةٌ وَيَسْعَى فِي سِتَّةٍ وَهُوَ قَدْرُ سُبْعَيْهِ، وَعَتَقَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَبْدَيْنِ بِالْعِتْقِ الْبَاتِّ الثُّلُثُ وَبِالتَّدْبِيرِ بَعْدَ التَّضْعِيفِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةٌ، وَيَسْعَى كُلُّ وَاحِدٍ فِي أَحَدَ عَشَرَ وَهُوَ قَدْرُ ثَلَاثَةِ أَسْبَاعِهِ وَثُلُثَيْ سُبْعِهِ فَبَلَغَ سِهَامُ الْوَصَايَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَسِهَامُ السِّعَايَةِ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ فَاسْتَقَامَ التَّخْرِيجُ فَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى قَبْلَ الْبَيَانِ، ثُمَّ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْ الْعَبِيدِ يُنْظَرُ إنْ مَاتَ الْمُدَبَّرُ الْمَعْرُوفُ صَارَ مُسْتَوْفِيًا وَصِيَّتَهُ ثَمَانِيَةً وَتَوَى مَا عَلَيْهِ مِنْ السِّعَايَةِ سِتَّةً فَيَكُونُ التَّوَى عَلَى الْوَرَثَةِ، وَعَلَى الْمُوصَى لَهُمْ عَلَى الشَّرِكَةِ وَإِنَّمَا يَكُونُ هَكَذَا أَنْ لَوْ قُسِّمَ الْبَاقِي عَلَى السِّهَامِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ التَّوَى فَنَقُولُ: حَقُّ الْوَرَثَةِ فِي ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ وَحَقُّ الْعَبْدَيْنِ فِي سِتَّةٍ فَجُمْلَتُهُ أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ فَصَارَ ثُلُثَا كُلِّ رَقَبَةٍ مِنْ الْعَبْدَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ سَبْعَةَ عَشَرَ عَتَقَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ بِالتَّدْبِيرِ ثَلَاثَةٌ.

وَيَسْعَى كُلُّ وَاحِدٍ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَقَدْ صَارَ الْمُدَبَّرُ الْمَعْرُوفُ مُسْتَوْفِيًا وَصِيَّتَهُ ثَمَانِيَةً فَبَلَغَ سِهَامُ الْوَصَايَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَسِهَامُ السِّعَايَةِ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ فَاسْتَقَامَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ فَإِنْ لَمْ يَمُتْ الْمُدَبِّرُ، وَلَكِنْ مَاتَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ صَارَ مُسْتَوْفِيًا وَصِيَّتَهُ ثَلَاثَةً وَتَوَى مَا عَلَيْهِ مِنْ السِّعَايَةِ فَيَكُونُ التَّوَى عَلَى الْكُلِّ وَذَلِكَ بِأَنْ يُقَسَّمُ الْبَاقِي عَلَى قَدْرِ حَقِّ الْوَرَثَةِ ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ وَعَلَى حَقِّ الْمُدَبَّرِ ثَمَانِيَةٌ، وَعَلَى قَدْرِ حَقِّ الْعَبْدِ الْبَاقِي ثَلَاثَةٌ فَيَكُون جُمْلَةُ السِّهَامِ تِسْعَةً وَثَلَاثِينَ فَصَارَ ثُلُثَا كُلِّ رَقَبَةٍ مِنْ الْمُدَبَّرِ وَالْعَبْدِ الْبَاقِي تِسْعَةَ عَشَرَ وَنِصْفًا عَتَقَ مِنْ الْمُدَبَّرِ ثَمَانِيَةٌ وَيَسْعَى فِي أَحَدَ عَشَرَ وَنِصْفٍ وَعَتَقَ مِنْ الْعَبْدِ الْبَاقِي ثَلَاثَةٌ وَيَسْعَى فِي سِتَّةَ عَشَرَ وَنِصْفٍ وَالْعَبْدُ صَارَ مُسْتَوْفِيًا وَصِيَّتَهُ ثَلَاثَةً فَبَلَغَ سِهَامُ الْوَصَايَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَسِهَامُ السِّعَايَةِ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ فَاسْتَقَامَ التَّخْرِيجُ فَإِنْ مَاتَ الْعَبْدَانِ وَبَقِيَ الْمُدَبَّرُ صَارَا مُسْتَوْفِيَيْنِ وَصِيَّتَهُمَا سِتَّةً وَتَوَى مَا عَلَيْهِمَا مِنْ السِّعَايَةِ فَيَكُونُ التَّوَى عَلَى الْكُلِّ وَذَلِكَ بِأَنْ يُقَسَّمَ الْبَاقِي عَلَى قَدْرِ سِهَامِ الْوَرَثَةِ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ وَعَلَى قَدْرِ حَقِّ الْمُدَبَّرِ ثَمَانِيَةً فَتَكُونُ الْجُمْلَةُ: سِتَّةً وَثَلَاثِينَ فَصَارَ ثُلُثَا رَقَبَةِ الْمُدَبَّرِ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ عَتَقَ مِنْهُ ثَمَانِيَةٌ وَيَسْعَى فِي ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ، وَالْعَبْدَانِ الْمَيِّتَانِ صَارَا مُسْتَوْفِيَيْنِ وَصِيَّتَهُمَا سِتَّةً فَبَلَغَ سِهَامُ الْوَصَايَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَسِهَامُ السِّعَايَةِ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ فَاسْتَقَامَ التَّخْرِيجُ، فَإِنْ لَمْ يَمُتْ الْمَوْلَى حَتَّى مَاتَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى بَعْدَهُ فَنَقُولُ: إذَا مَاتَ الْمُدَبَّرُ قَبْلَ مَوْتِ الْمَوْلَى زَالَتْ مُزَاحَمَتُهُ فِي الْعِتْقِ وَبَقِيَ الْعِتْقُ الْبَاتُّ بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ فَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى شَاعَ فِيهِمَا وَعَتَقَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُهُ بِالْإِيجَابِ الْبَاتِّ وَصَارَ رُبْعُ كُلِّ وَاحِدٍ مُدَبَّرَا بِالتَّدْبِيرِ.

فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَخْرُجُ نِصْفُ الرَّقَبَةِ مِنْ الثُّلُثِ عَتَقَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ: النِّصْفُ بِالْعِتْقِ الْبَاتِّ وَالرُّبْعُ بِالتَّدْبِيرِ وَيَسْعَى كُلُّ وَاحِدٍ فِي رُبْعِ قِيمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُسِّمَ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَمَالُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ رَقَبَةٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>