وَاحِدَةٌ فَثُلُثُهُ ثُلُثُ الرَّقَبَةِ بَيْنَهُمَا عَتَقَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثَاهُ النِّصْفُ بِالْعِتْقِ الْبَاتِّ وَالسُّدُسُ بِالتَّدْبِيرِ وَيَسْعَى كُلُّ وَاحِدٍ فِي ثُلُثِ قِيمَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَمُتْ الْمُدَبَّرُ وَلَكِنْ مَاتَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى زَالَتْ مُزَاحَمَتُهُ، وَصَارَ الْعِتْقُ الْبَاتُّ بَيْنَ الْعَبْدِ الْبَاقِي وَبَيْنَ الْمُدَبَّرِ عَتَقَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُهُ بِالْعِتْقِ الْبَاتِّ وَصَارَ نِصْفُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُدَبَّرًا، وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يُخْرِجُ رَقَبَةً وَاحِدَةً مِنْ الثُّلُثِ عَتَقَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُسِّمَ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ عَتَقَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثَاهُ وَيَسْعَى كُلُّ وَاحِدٍ فِي ثُلُثِ قِيمَتِهِ عَلَى مَا مَرَّ، وَإِنْ قَالَ اثْنَانِ مِنْكُمْ حُرَّانِ أَوْ مُدَبَّرَانِ، وَكَانَ الْقَوْلُ فِي الْمَرَضِ فَهُنَا يُعْتَبَرُ كَلَامُهُمَا مِنْ الثُّلُثِ، وَقُسِّمَ الثُّلُثُ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ فَحَقُّ الْمُدَبَّرِ الْمَعْرُوفِ فِي جَمِيعِ الرَّقَبَةِ وَذَلِكَ سِتَّةٌ وَحَقُّ الْعَبْدَيْنِ بِحُكْمِ التَّدْبِيرِ فِي النِّصْفِ ثَلَاثَةٌ وَبِحُكْمِ الْعِتْقِ الْبَاتِّ فِي الثُّلُثَيْنِ أَرْبَعَةٌ فَبَلَغَ سِهَامُ وَصِيَّةِ الْعَبْدَيْنِ سَبْعَةً وَسِهَامُ وَصِيَّةِ الْمُدَبَّرِ سِتَّةً فَبَلَغَ سِهَامُ الْوَصِيَّةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ وَالْكُلُّ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ، وَصَارَ كُلُّ عَبْدٍ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَنَقُولُ: عَتَقَ مِنْ الْمُدَبَّرِ سِتَّةٌ وَيَسْعَى فِي سَبْعَةٍ وَعَتَقَ مِنْ الْعَبْدَيْنِ سَبْعَةٌ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةٌ، وَنِصْفٌ وَيَسْعَى كُلُّ وَاحِدٍ فِي تِسْعَةٍ وَنِصْفٍ فَبَلَغَ سِهَامُ الْوَصِيَّةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَسِهَامُ السِّعَايَةِ سِتَّةً وَعِشْرِينَ فَاسْتَقَامَ التَّخْرِيجُ.
وَإِنْ مَاتَ الْمُدَبَّرُ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْلَى تَوَى مَا عَلَيْهِ مِنْ السِّعَايَةِ فَيَكُونُ التَّوَى عَلَى الْكُلِّ وَذَلِكَ بِأَنْ يُقَسَّمَ الْبَاقِي عَلَى قَدْرِ سِهَامِ الْعَبْدَيْنِ سَبْعَةً وَعَلَى قَدْرِ سِهَامِ الْوَرَثَةِ سِتَّةً وَعِشْرِينَ، فَتَكُونُ الْجُمْلَةُ ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ، وَصَارَ كُلُّ عَبْدٍ سِتَّةَ عَشَرَ وَنِصْفًا عَتَقَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةٌ وَنِصْفٌ وَيَسْعَى كُلُّ وَاحِدٍ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَقَدْ صَارَ الْمُدَبَّرُ مُسْتَوْفِيًا وَصِيَّتَهُ سِتَّةً فَبَلَغَ سِهَامُ الْوَصِيَّةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَسِهَامُ السِّعَايَةِ سِتَّةً وَعِشْرِينَ فَاسْتَقَامَ التَّخْرِيجُ فَإِنْ مَاتَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ تَوَى مَا عَلَيْهِ مِنْ السِّعَايَةِ وَالتَّوَى عَلَى الْكُلِّ وَذَلِكَ بِأَنْ يُقَسَّمَ الْبَاقِي عَلَى قَدْرِ حَقِّ الْوَرَثَةِ سِتَّةً وَعِشْرِينَ، وَعَلَى حَقِّ الْعَبْدِ الْبَاقِي ثَلَاثَةٌ وَنِصْفٌ، وَحَقُّ الْمُدَبَّرِ سِتَّةٌ فَتَكُونُ الْجُمْلَةُ خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ وَنِصْفًا فَصَارَ كُلُّ عَبْدٍ سَبْعَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ سَهْمٍ عَتَقَ مِنْ الْمُدَبَّرِ سِتَّةٌ وَيَسْعَى فِي أَحَدَ عَشَرَ وَثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ سَهْمٍ، وَعَتَقَ مِنْ الْعَبْدِ الْبَاقِي ثَلَاثَةٌ وَنِصْفٌ، وَيَسْعَى فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَرُبْعِ سَهْمٍ وَقَدْ صَارَ الْعَبْدُ الْمَيِّتُ مُسْتَوْفِيًا وَصِيَّتَهُ ثَلَاثَةً وَنِصْفًا فَبَلَغَ سِهَامُ الْوَصِيَّةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَسِهَامُ السِّعَايَةِ سِتَّةً وَعِشْرِينَ فَاسْتَقَامَ التَّخْرِيجُ.
وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدَانِ وَبَقِيَ الْمُدَبَّرُ تَوَى مَا عَلَيْهِمَا مِنْ السِّعَايَةِ فَيُقَسَّمُ الْبَاقِي عَلَى قَدْرِ سِهَامِ الْوَرَثَةِ سِتَّةً وَعِشْرِينَ وَعَلَى سِهَامِ الْمُدَبَّرِ سِتَّةً فَتَكُونُ الْجُمْلَةُ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ عَتَقَ مِنْ الْمُدَبَّرِ سِتَّةٌ وَيَسْعَى فِي سِتَّةٍ وَعِشْرِينَ وَالْعَبْدَانِ الْمَيِّتَانِ صَارَا مُسْتَوْفِيَيْنِ وَصِيَّتَهُمَا سَبْعَةً فَبَلَغَ سِهَامُ الْوَصِيَّةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَسِهَامُ السِّعَايَةِ سِتَّةً وَعِشْرِينَ فَاسْتَقَامَ التَّخْرِيجُ فَإِنْ مَاتَ الْمُدَبَّرُ مَعَ أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ تَوَى مَا عَلَيْهِمَا مِنْ السِّعَايَةِ فَيُقَسَّمُ الْبَاقِي عَلَى قَدْرِ حَقِّ الْوَرَثَةِ سِتَّةً وَعِشْرِينَ، وَعَلَى قَدْرِ حَقِّ الْعَبْدِ الْبَاقِي ثَلَاثَةٌ وَنِصْفٌ، فَتَكُونُ الْجُمْلَةُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَنِصْفًا عَتَقَ مِنْهُ ثَلَاثَةٌ وَنِصْفٌ وَيَسْعَى فِي سِتَّةٍ وَعِشْرِينَ وَالْمُدَبَّرُ وَالْعَبْدُ الْمَيِّتُ مُسْتَوْفِيًا وَصِيَّتَهُمَا تِسْعَةً وَنِصْفًا فَبَلَغَ سَهْمُ الْوَصِيَّةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَسِهَامُ السِّعَايَةِ سِتَّةً وَعِشْرِينَ فَاسْتَقَامَ التَّخْرِيجُ فَإِنْ مَاتَ الْمُدَبَّرُ قَبْلَ مَوْتِ الْمَوْلَى زَالَتْ مُزَاحَمَتُهُ فِي الْإِيجَابِ الْبَاتِّ، وَصَارَ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَنِصْفٍ بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَخْرُجُ رَقَبَةٌ وَنِصْفٌ عَتَقَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ، وَيَسْعَى فِي رُبْعِهِ.
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ آخَرُ صَارَ ثُلُثُ الْمَالِ وَهُوَ ثُلُثَا رَقَبَةٍ بَيْنَهُمَا يُعْتَقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثُهُ وَيَسْعَى كُلُّ وَاحِدٍ فِي ثُلُثَيْهِ فَإِنْ مَاتَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ قَبْلَ مَوْتِ الْمَوْلَى زَالَتْ مُزَاحَمَتُهُ وَبَقِيَ الْإِيجَابُ الْبَاتُّ بَيْنَ الْعَبْدِ الْبَاقِي وَبَيْنَ الْمُدَبَّرِ لِكُلِّ وَاحِدٍ النِّصْفُ، وَصَارَ نِصْفُ الْعَبْدِ الْبَاقِي مُدَبَّرًا أَيْضًا فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَخْرُجَانِ مِنْ الثُّلُثِ عَتَقَا بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ كَانَ ثُلُثُ الْمَالِ وَهُوَ ثُلُثَا رَقَبَةٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute