كِسْرَةَ خُبْزٍ مُلْقَاةٍ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ وَقَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُو عَلِيٍّ النَّسَفِيّ: يَكُونُ حَانِثًا فِي يَمِينِهِ وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرٍ الْبَلْخِيّ: إنْ كَانَتْ الْكِسْرَةُ بِحَالٍ يَتَصَدَّقُ عَلَى الْفَقِيرِ بِمِثْلِهَا كَانَ حَانِثًا وَإِلَّا فَلَا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
حَلَفَ لَا يَأْكُلُ طَعَامَ فُلَانٍ فَإِنَّهُ يَقَعُ عَلَى الطَّعَامِ الْمَوْجُودِ وَاَلَّذِي سَيَحْدُثُ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا آكُلُ مِنْ رُمَّانٍ اشْتَرَاهُ فُلَانٌ فَاشْتَرَى فُلَانٌ مَعَ غَيْرِهِ فَأَكَلَ حَنِثَ وَلَوْ قَالَ: مِنْ رُمَّانَةٍ اشْتَرَاهَا فُلَانٌ لَمْ يَحْنَثْ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ ثَمَنِ غَزْلِ فُلَانَةَ فَاشْتَرَى غَزْلَ فُلَانَةَ أَوْ وَهَبَتْهُ لَهُ فَبَاعَهُ وَأَكَلَ ثَمَنَهُ لَا يَحْنَثُ وَلَوْ بَاعَتْ بِنَفْسِهَا فَدَفَعَتْ الثَّمَنَ إلَيْهِ فَأَكَلَ مِنْهُ حَنِثَ وَلَوْ وَهَبَتْ الثَّمَنَ لِابْنِهَا أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ ثُمَّ وَهَبَهُ لِزَوْجِهَا فَاشْتَرَى بِهِ شَيْئًا لَا يَحْنَثُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ طَبِيخِ فُلَانٍ فَطَبَخَ هُوَ وَآخَرُ فَأَكَلَ الْحَالِفُ مِنْهُ حَنِثَ؛ لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْهُ يُسَمَّى طَبِيخًا وَكَذَلِكَ مِنْ خُبْزِ فُلَانٍ فَخَبَزَ هُوَ وَآخَرُ وَلَوْ قَالَ: مِنْ قِدْرٍ طَبَخَهَا فُلَانٌ فَأَكَلَ مَا طَبَخَاهُ لَمْ يَحْنَثْ؛ لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ الْقِدْرِ لَا يُسَمَّى قِدْرًا كَذَا فِي الِاخْتِيَارِ شَرْحِ الْمُخْتَارِ.
حَلَفَ بِالْفَارِسِيَّةِ لَا يَأْكُلُ مِنْ جيز فُلَانٍ فَتَنَاوَلَ مِنْ مَاءٍ جَمَّدَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ لَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّ أَوْهَامَ النَّاسِ لَا تَسْبِقُ إلَى هَذَا أَلَا يَرَى أَنَّهُ لَوْ أَكَلَ مِنْ قِشْرِ بِطِّيخِهِ أَوْ مِنْ كِسْرَةِ خُبْزِهِ بِالْفَارِسِيَّةِ نان ريزه وُجِدَ عَلَى بَابِ دَارِهِ لَمْ يَحْنَثْ كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْكُبْرَى.
حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ شَيْئًا مِمَّا حَمَلَ فُلَانٌ يَعْنِي أَوْرَدَهُ فُلَانٌ فَأَكَلَ مِنْ جَمْدٍ حَمَلَهُ فُلَانٌ قَالُوا: يَكُونُ حَانِثًا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ مَالٍ خَتَنِهِ شَيْئًا فَدُفِعَ إلَيْهِ عَجِينًا مِنْ عَجِينِ خَتَنِهِ فَجَعَلَ فِي عَجِينٍ آخَرَ فَخَبَزَهُ وَأَكَلَ لَا يَحْنَثُ وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِ أَوْ لَا يَأْكُلُ مِنْ مِلْحِهِ فَأَخَذَ مَاءً وَمِلْحًا وَجَعَلَهُمَا فِي الْعَجِينِ لَا يَحْنَثُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
لَا يَأْكُلُ مِنْ خُبْزِ خَتَنِهِ فَسَافَرَ الْخَتَنُ وَخَلَّفَ لِامْرَأَتِهِ بِالنَّفَقَةِ فَأَكَلَ مِنْهُ إنْ كَانَ الْخَتَنُ أَفْرَزَ لَهَا النَّفَقَةَ لَا يَحْنَثُ وَإِنْ لَمْ يُفْرِزْ فَقَالَ: كُلِي مِنْ طَعَامِي مَا يَكْفِيك فَأَكَلَ مِنْهُ يَحْنَثُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ فَمَاتَ الْأَبُ فَوَرِثَهُ الْحَالِفُ وَأَكَلَ لَا يَحْنَثُ الْحَالِفُ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ زَادَ بَعْدَ مَوْتِهِ يَحْنَثُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
إذَا حَلَفَتْ الْمَرْأَةُ أَنْ لَا تَأْكُلَ مِنْ أَطْعِمَةِ ابْنِهَا وَقَدْ كَانَ الِابْنُ بَعَثَ إلَيْهَا مِنْ الْأَطْعِمَةِ قَبْلَ الْيَمِينِ فَأَكَلَتْ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُهَا الْحِنْثُ قِيلَ: هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا نِيَّةٌ فَإِذَا نَوَتْ ذَلِكَ الطَّعَامَ الَّذِي بَعَثَهُ قَبْلَ الْيَمِينِ تَحْنَثُ بِأَكْلِهِ؛ لِأَنَّهَا نَوَتْ الْإِضَافَةَ بِاعْتِبَارِ مَا قَدْ كَانَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ مَعَ فُلَانٍ طَعَامًا فَأَكَلَ هَذَا مِنْ إنَاءٍ وَهَذَا مِنْ إنَاءٍ آخَرَ لَا يَكُونُ حَانِثًا مَا لَمْ يَأْكُلَا مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ
إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِ فُلَانٍ فَتَنَاهَدَا وَفَارِسِيَّتُهُ سيم بِرًّا فكندند وَجِيزِي خريدند وخوردند لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ فِي الْعُرْفِ يُسَمَّى آكِلَ مَالِ نَفْسِهِ هَكَذَا ذُكِرَ فِي فَتَاوَى أَبِي اللَّيْثِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الْكَافِي.
رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ مِنْ شَيْءِ فُلَانٍ فَجَعَلَ فُلْفُلَ فُلَانٍ فِي قِدْرٍ طَبَخَتْ امْرَأَتُهُ وَأَكَلَ الْحَالِفُ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - حَنِثَ فِي يَمِينِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا سَبَبٌ يَدُلُّ عَلَى غَيْرِ هَذَا.
حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ مِنْ كَرْمِ فُلَانٍ شَيْئًا هَذِهِ السَّنَةَ قَالُوا: تَقَعُ يَمِينُهُ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا قَالَ مَوْلَانَا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ عَلَى بَقِيَّةِ السَّنَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
رَجُلٌ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا آكُلُ مَا يَجِيءُ بِهِ فُلَانٌ يَعْنِي مَا يَجِيءُ بِهِ مِنْ طَعَامٍ أَوْ لَحْمٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُؤْكَلُ فَدَفَعَ الْحَالِفُ إلَى الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ لَحْمًا لِيَطْبُخَهُ فَطَبَخَهُ وَأَلْقَى فِيهِ