فَأَكَلَ مِنْ مِيرَاثِهِ حَنِثَ فَإِنْ مَاتَ وَارِثُهُ فَأُورِثَ ذَلِكَ الْمِيرَاثُ فَأَكَلَ مِنْهُ الْحَالِفُ لَا يَحْنَثُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ كَسْبِ فُلَانٍ فَأَوْصَى لَهُ إنْسَانٌ فَأَكَلَ الْحَالِفُ يَحْنَثُ وَلَوْ وَهَبَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ طَعَامًا لِلْحَالِفِ وَقَبَضَهُ ثُمَّ أَكَلَ لَمْ يَحْنَثْ وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْصَى لَهُ وَالْمَهْرُ مِنْ كَسْبِ الْمَرْأَةِ وَكَذَا أَرْشُ الْجِرَاحَاتِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
رَجُلٌ مَعَهُ دَرَاهِمُ فَحَلِفَ، أَنْ لَا يَأْكُلَهَا فَاشْتَرَى بِهَا دَنَانِيرَ أَوْ فُلُوسًا ثُمَّ اشْتَرَى بَعْدَ ذَلِكَ بِالدَّنَانِيرِ أَوْ الْفُلُوسِ طَعَامًا فَأَكَلَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَكُونُ حَانِثًا فِي يَمِينِهِ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ أَوْ الدَّنَانِيرَ فَاشْتَرَى بِهَا عَرْضًا ثُمَّ بَاعَ الْعَرْضَ بِطَعَامٍ فَأَكَلَهُ لَا يَكُونُ حَانِثًا وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى بِالدَّرَاهِمِ شَعِيرًا ثُمَّ اشْتَرَى بِالشَّعِيرِ طَعَامًا فَأَكَلَهُ لَا يَكُونُ حَانِثًا قَالَ: إذَا حَلَفَ عَلَى مَا لَا يُؤْكَلُ أَنْ لَا يَأْكُلَهُ فَاشْتَرَى بِهَا شَيْئًا مِمَّا يُؤْكَلُ وَأَكَلَهُ حَنِثَ وَإِنْ حَلَفَ عَلَى مَا يُؤْكَلُ أَنْ لَا يَأْكُلَهُ فَاشْتَرَى بِهَا مَا يُؤْكَلُ فَأَكَلَهُ لَا يَكُونُ حَانِثًا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
حَلَفَ أَنْ لَا يُطْعِمَ فُلَانًا مِنْ مِيرَاثِ وَالِدِهِ فَوَرِثَ طَعَامًا فَأَطْعَمَهُ أَوْ دَرَاهِمَ فَاشْتَرَى بِهَا طَعَامًا وَأَطْعَمَهُ يَحْنَثُ وَإِنْ بَدَّلَ الطَّعَامَ بِطَعَامٍ آخَرَ وَأَطْعَمَهُ لَا.
حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ مِيرَاثِ وَالِدِهِ شَيْئًا فَمَاتَ وَالِدُهُ وَوَرِثَ مَالَهُ فَاشْتَرَى بِهِ طَعَامًا فَأَكَلَهُ لَا يَحْنَثُ فِي الْقِيَاسِ وَيَحْنَثُ فِي الِاسْتِحْسَانِ؛ لِأَنَّ الْمَوَارِيثَ هَكَذَا تُؤْكَلُ فِي الْعَادَةِ وَإِنْ اشْتَرَى بِالْمِيرَاثِ شَيْئًا ثُمَّ اشْتَرَى بِذَلِكَ الشَّيْءِ طَعَامًا وَأَكَلَ لَا يَحْنَثُ
حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ زُرُوعِ فُلَانٍ فَأَكَلَ مِنْهُ مَا هُوَ عِنْدَ الْمُزَارِعِ أَوْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي مِنْهُ يَحْنَثُ وَإِنْ اشْتَرَى مِنْهُ آخَرُ وَبَذَرَهُ فَأَكَلَ مِنْ ذَلِكَ الْخَارِجِ لَا يَحْنَثُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ مِلْكِ فُلَانٍ أَوْ مِمَّا مَلَكَهُ فُلَانٌ فَخَرَجَ شَيْءٌ مِنْ مِلْكِهِ إلَى مِلْكِ غَيْرِهِ وَأَكَلَهُ الْحَالِفُ لَا يَحْنَثُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِمَّا اشْتَرَى فُلَانٌ أَوْ مِمَّا يَشْتَرِي فَاشْتَرَى الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ فَأَكَلَ مِنْهُ الْحَالِفُ حَنِثَ فَإِنْ بَاعَهُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِ بِأَمْرِ الْمُشْتَرِي لَهُ ثُمَّ أَكَلَ مِنْهُ الْحَالِفُ لَمْ يَحْنَثْ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَإِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا اشْتَرَاهُ فُلَانٌ فَاشْتَرَى فُلَانٌ سَخْلَةً وَذَبَحَهَا فَأَكَلَ الْحَالِفُ لَا يَحْنَثُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ طَعَامَ فُلَانٍ هَذَا فَبَاعَ فُلَانٌ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَكَلَ الْحَالِفُ لَمْ يَحْنَثْ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَحْنَثُ هَكَذَا فِي شَرْحِ الزِّيَادَاتِ لِلْعَتَّابِيِّ.
وَإِذَا حَلَفَ لَا آكُلُ مِنْ طَعَامٍ يَصْنَعُهُ فُلَانٌ أَوْ مِنْ خُبْزٍ يَخْبِزُهُ فُلَانٌ ثُمَّ صَنَعَهُ وَبَاعَهُ وَأَكَلَ مِنْهُ يَحْنَثُ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِ فُلَانٍ وَفُلَانٌ بَائِعُ الطَّعَامِ فَاشْتَرَى مِنْهُ وَأَكَلَ يَحْنَثُ وَلَوْ قَالَ: لَا آكُلُ طَعَامَك هَذَا فَأَهْدَاهُ لَهُ فَأَكَلَهُ لَمْ يَحْنَثْ فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمُهُمَا، اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ غَلَّةِ أَرْضِهِ فَأَكَلَ مِنْ ثَمَنِ الْغَلَّةِ حَنِثَ وَإِذَا نَوَى أَكْلَ نَفْسِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا دُيِّنَ فِي الْقَضَاءِ وَفِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ مِنْ طَعَامِ فُلَانٍ وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَاشْتَرَى الْحَالِفُ مِنْهُ الطَّعَامَ أَوْ وَهَبَهُ فُلَانٌ مِنْ غَيْرِهِ فَاشْتَرَى الْحَالِفُ مِنْ ذَلِكَ وَأَكَلَ لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
فِي الْأَصْلِ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ طَعَامٍ اشْتَرَاهُ فُلَانٌ فَأَكَلَ مِنْ طَعَامٍ اشْتَرَى لَهُ فُلَانٌ مَعَ غَيْرِهِ حَنِثَ إلَّا إذَا نَوَى شِرَاءَهُ وَحْدَهُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِ فُلَانٍ فَأَكَلَ مِنْ طَعَامٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ يَحْنَثُ وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ خُبْزِ فُلَانٍ فَأَكَلَ مِنْ خُبْزٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ رَغِيفِ فُلَانٍ فَأَكَلَ مِنْ رَغِيفٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ لَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّ بَعْضَ الرَّغِيفِ لَا يُسَمَّى رَغِيفًا وَبَعْضَ الْخُبْزِ يُسَمَّى خُبْزًا إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَبِ الْحَالِفِ حَبٌّ مِنْ خَلٍّ فَأَكَلَ مِنْهُ يَحْنَثُ؛ لِأَنَّهُ أَكَلَ مِنْ مَالِ الِابْنِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ طَعَامَ فُلَانٍ فَأَكَلَ مِنْ طَعَامٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ فُلَانٍ وَبَيْنَ الْحَالِفِ لَا يَحْنَثُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ
رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ شَيْئًا مِنْ أَشْيَاءِ وَلَدِهِ فَتَنَاوَلَ فِي بَيْتِ وَلَدِهِ