مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَلَا تُخْرِجُ غَلَّتُهَا مَا يَكْفِيهِ فَهُوَ غَنِيٌّ عَلَى الْمُخْتَارِ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ غَائِبٌ أَوْ مَالٌ يَكُونُ لَهُ دَيْنًا عَلَى النَّاسِ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ يُعْطَى لَهُ مِنْ الْوَقْفِ وَالزَّكَاةِ جَمِيعًا؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ ابْنِ السَّبِيلِ وَإِنْ كَانَ مَالُهُ غَائِبًا أَوْ كَانَ دَيْنًا عَلَى النَّاسِ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ إلَّا أَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى الِاسْتِقْرَاضِ كَانَ الِاسْتِقْرَاضُ خَيْرًا مِنْ قَبُولِ الصَّدَقَةِ، فَلَوْ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَقْرِضْ وَأَخَذَ الزَّكَاةَ لَا بَأْسَ بِهِ وَيُعْطَى الْوَقْفُ لِلْفَقِيرِ الْكَسُوبِ وَلَا بَأْسَ بِهِ وَيُكْرَهُ لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَإِنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى مُفْلِسٍ فَهُوَ فَقِيرٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى مَلِيءٍ وَهُوَ مُقِرٌّ بِهِ فَهُوَ غَنِيٌّ وَإِنْ كَانَ مُنْكِرًا وَلَهُ بَيِّنَةٌ فَكَذَلِكَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَهُوَ فَقِيرٌ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَقَفَ أَرْضًا عَلَى حَفَدَتِهِ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ فَقِيرًا وَلَهُ مِنْ الْحَفَدَةِ مَنْ عِنْدَهُ فَرَسٌ فَإِنْ أَمْسَكَ الْفَرَسَ لِلْجِهَادِ وَالرُّكُوبِ لِمَا أَنَّ بِهِ زَمَانَةً يُعْطَى لَهُ وَإِنْ أَمْسَكَ الْفَرَسَ تَشَرُّفًا بِهِ لَا يُعْطَى إذَا كَانَ الْفَرَسُ يُسَاوِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَا مَهْرٌ كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ كُلُّ مَنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ فِي مَالِ إنْسَانٍ وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ وَلَا رِضًا، وَيَقْضِي الْقَاضِي بِالنَّفَقَةِ فِي مَالِهِ حَالَ غَيْبَتِهِ، وَمَنَافِعُ الْأَمْلَاكِ مُتَّصِلَةٌ بَيْنَهُمَا حَتَّى لَا تُقْبَلَ شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا لِصَاحِبِهِ يُعَدُّ غَنِيًّا بِغِنَى الْمُنْفِقِ فِي حَقِّ حُكْمِ الْوَاقِفِ وَذَلِكَ كَالْوَالِدَيْنِ وَالْمَوْلُودِينَ وَالْأَجْدَادِ وَكُلِّ مَنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِفَرْضِ الْقَاضِي، وَلَا يَأْخُذُ النَّفَقَةَ مِنْ مَالِهِ إلَّا بِقَضَاءٍ أَوْ رِضًا وَالْقَاضِي لَا يَقْضِي بِالنَّفَقَةِ فِي مَالِهِ حَالَ غَيْبَتِهِ، وَمَنَافِعُ الْأَمْلَاكِ مُتَمَيِّزَةٌ حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا لِصَاحِبِهِ لَا يُعَدُّ غَنِيًّا بِغِنَى الْمُنْفِقِ فِي حُكْمِ الْوَقْفِ وَذَلِكَ كَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَسَائِرِ الْمَحَارِمِ وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ تَدُورُ الْمَسَائِلُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ
إذَا وَقَفَ أَرْضَهُ عَلَى فُقَرَاءَ وَلَهُ قَرِيبٌ غَنِيٌّ وَلِهَذَا الْغَنِيِّ أَوْلَادٌ فُقَرَاءُ فَإِنْ كَانُوا ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا أَوْ كَانُوا كِبَارًا إنَاثًا لَا أَزْوَاجَ لَهُنَّ أَوْ ذُكُورًا زَمْنَى أَوْ مَجَانِينَ فَلَا حَظَّ لَهُمْ فِي هَذَا الْوَقْفِ، وَإِنْ كَانَ لِهَذَا الْغَنِيِّ إخْوَةٌ أَوْ أَخَوَاتٌ فُقَرَاءُ أَوْ وَلَدٌ كَبِيرٌ فَقِيرٌ مُكْتَسِبٌ فَلَهُمْ حَظٌّ فِي هَذَا الْوَقْفِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةٌ صَغِيرَةٌ وَلَهَا زَوْجٌ غَنِيٌّ لَا تُعْطَى مِنْ الْوَقْفِ، وَالزَّوْجُ إذَا كَانَ فَقِيرًا يُعْطَى مِنْ الْوَقْفِ وَإِنْ كَانَتْ امْرَأَتُهُ غَنِيَّةً وَإِذَا كَانَ لِقَرِيبِهِ وَلَدٌ كَبِيرٌ لَا زَمَانَةَ بِهِ وَهُوَ الْفَقِيرُ وَلِهَذَا الْوَلَدِ أَوْلَادٌ صِغَارٌ فُقَرَاءُ فَإِنَّهُ لَا يُعْطَى أَوْلَادُ الْوَلَدِ مِنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute