الْوَقْفِ؛ لِأَنِّي أَفْرِضُ نَفَقَتَهُمْ مِنْ مَالِ جَدِّهِمْ وَأَمَّا أَبُوهُمْ وَهُوَ وَلَدُهُ الْقَرِيبُ لِصُلْبِهِ فَلَهُ حَظٌّ فِي الْوَقْفِ؛ لِأَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهُ عَلَى الْأَبِ؛ لِأَنَّهُ كَبِيرٌ لَا زَمَانَةَ بِهِ. إذَا كَانَ لِلرَّجُلِ ابْنٌ غَنِيٌّ وَهُوَ فَقِيرٌ لَا يُعْطَى مِنْ الْوَقْفِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَلَوْ قَالَ: أَرْضِي مَوْقُوفَةٌ عَلَى فُقَرَاءِ قَرَابَتِي. وَفِيهِمْ رَجُلٌ فَقِيرٌ يَوْمَ مَجِيءِ الْغَلَّةِ فَاسْتَغْنَى قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ حِصَّتَهُ، فَلَهُ حِصَّتُهُ وَإِنْ وَلَدَتْ امْرَأَةٌ مِنْ قَرَابَتِهِ وَلَدًا بَعْدَ مَجِيءِ الْغَلَّةِ أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلَا حِصَّةَ لِهَذَا الْوَلَدِ فِي هَذِهِ الْغَلَّةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَيَسْتَحِقُّ مَا يُسْتَقْبَلُ مِنْ الْغَلَّاتِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ قَالَ: أَرْضِي صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى مَنْ كَانَ فَقِيرًا مِنْ نَسْلِ فُلَانٍ أَوْ مِنْ آلِ فُلَانٍ. وَلَيْسَ فِي نَسْلِهِ أَوْ آلِهِ إلَّا فَقِيرٌ وَاحِدٌ كَانَ جَمِيعُ الْغَلَّةِ لَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى فُقَرَاءِ آلِ فُلَانٍ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ. أَخَوَانِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَقَفَا عَلَى فُقَرَاءِ قَرَابَتِهِمَا فَجَاءَ فَقِيرٌ وَاحِدٌ مِنْ الْقَرَابَةِ يُنْظَرُ إنْ كَانَا وَقَفَا أَرْضًا مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا يُعْطَى هَذَا الْفَقِيرُ قُوتًا وَاحِدًا وَإِنْ وَقَفَ كُلُّ وَاحِدٍ أَرْضًا عَلَى حِدَةٍ يُعْطِي مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ قُوتَهُ وَالْمُرَادُ مِنْ الْقُوتِ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ الْكِفَايَةُ فَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ أَرْضًا يُعْطِي كِفَايَتَهُ سَنَةً بِلَا إسْرَافٍ وَلَا تَقْتِيرٍ وَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ حَانُوتًا يُعْطِي كِفَايَةَ كُلِّ شَهْرٍ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ وَقَفَ أَرْضَهُ عَلَى فُقَرَاءِ قَرَابَتِهِ وَادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهُ فَقِيرٌ وَهُوَ قَرِيبُ الْوَاقِفِ يَحْتَاجُ إلَى ثَبَاتِ الْقَرَابَةِ وَالْفَقْرِ، وَإِنْ كَانَ ثَابِتًا بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ وَالظَّاهِرِ لَكِنْ الظَّاهِرُ يَصْلُحُ حُجَّةً لِلدَّفْعِ لَا لِلِاسْتِحْقَاقِ فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى فَقْرِهِ يَنْبَغِي أَنْ تُفَسِّرَ الشُّهُودُ أَنَّهُ فَقِيرٌ مُعْدِمٌ لَا نَعْلَمُ لَهُ مَالًا وَلَا أَحَدًا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ فَإِذَا قَضَى الْقَاضِي بِإِعْدَامِهِ لَا يَكُونُ قَضَاءً بِالْإِعْدَامِ فِي حَقِّ الدَّيْنِ. أَمَّا إذَا قَضَى بِفَقْرِهِ فِي حَقِّ مُطَالَبَةِ الدَّيْنِ ثُمَّ جَاءَ يَطْلُبُ الْوَقْفَ فَيُعْطَى لَهُ هَكَذَا ذَكَرَ هِلَالٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: يَجِبُ أَنْ يَثْبُتَ مَعَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَحَدٌ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْقَضَاءِ بِالْفَقْرِ فِي حَالِ طَلَبِ الدَّيْنِ وَلَا بُدَّ مِنْ اسْتِحْقَاقِ الْوَقْتِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ فَقِيرٌ يَحْتَاجُ إلَى هَذَا الْوَقْفِ وَلَيْسَ لَهُ أَحَدٌ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ أَدْخَلَهُ الْقَاضِي فِي الْوَقْفِ وَاسْتَحْسَنَ هِلَالٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنْ لَا يُدْخِلَهُ حَتَّى يَسْأَلَ عَنْهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute