للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي السِّرِّ قَالَ مَشَايِخُنَا - رَحِمَهُمُ اللَّهُ -: وَإِنَّهُ حَسَنٌ.

وَقَالَ أَيْضًا: وَإِنْ أَتَى بِبَيِّنَةٍ عَلَى مَا قُلْنَا وَسَأَلَ الْقَاضِي فِي السِّرِّ أَيْضًا وَوَافَقَ خَبَرَ السِّرِّ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ فَقِيرٌ وَلَيْسَ لَهُ أَحَدٌ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ فَالْقَاضِي لَا يُدْخِلُهُ فِي الْوَقْفِ حَتَّى يَسْتَحْلِفَهُ بِاَللَّهِ مَا لَك مَالٌ وَإِنَّك فَقِيرٌ. قَالَ مَشَايِخُنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى: وَإِنَّهُ حَسَنٌ أَيْضًا. وَكَذَلِكَ يُسْتَحْلَفُ عَلَى قَوْلِ هِلَالٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِاَللَّهِ مَا لَك أَحَدٌ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُك وَإِنَّهُ حَسَنٌ أَيْضًا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ فَإِنْ بَرْهَنَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَأَخْبَرَ عَدْلَانِ بِغِنَاهُ فَهُمَا أَوْلَى وَلَا يَجْعَلُ مَصْرِفًا. قَالَ هِلَالٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: وَالْخَبَرُ فِي هَذَا الْبَابِ وَالشَّهَادَةُ سَوَاءٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِشَهَادَةٍ حَقِيقَةٍ بَلْ هُوَ خَبَرٌ، وَلَوْ قَالَ: إنَّا لَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ كَفَاهُ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يَقُولَ بِالْقَطْعِ لَيْسَ أَحَدٌ يُنْفِقُ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْمِيرَاثِ، كَذَا فِي الْوَجِيزِ وَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ إثْبَاتَ قَرَابَةِ وَلَدِهِ وَفَقْرِهِ فِي الْوَقْفِ فَلَهُ ذَلِكَ إنْ كَانَ صَغِيرًا. بِخِلَافِ الْكِبَارِ فَإِنَّهُمْ يُثْبِتُونَ فَقْرَهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ وَوَصِيُّ الْأَبِ فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَبٌ وَلَا وَصِيُّ الْأَبِ وَلَهُمْ أُمٌّ أَوْ أَخٌ أَوْ عَمٌّ أَوْ خَالٌ فَلِهَؤُلَاءِ إثْبَاتُ قَرَابَةِ الصَّغِيرِ وَفَقْرِهِ إنْ كَانَ الصَّغِيرُ فِي حِجْرِهِ اسْتِحْسَانًا ثُمَّ إنْ كَانَتْ الْأُمُّ أَوْ الْعَمُّ أَوْ الْأَخُ مَوْضِعًا لَوُضِعَ الْغَلَّةِ فِي أَيْدِيهَا فَمَا يُصِيبُ الصَّغِيرَ مِنْ الْغَلَّةِ يُدْفَعُ إلَيْهِمْ وَيُؤْمَرُونَ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَوْضِعًا لِذَلِكَ يُوضَعُ فِي يَدَيْ رَجُلٍ ثِقَةٍ وَيُؤْمَرُ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ وَقَفَ ضَيْعَةً لَهُ عَلَى فُقَرَاءِ أَقْرِبَائِهِ فَأَرَادَ بَعْضُ الْفُقَرَاءِ مِنْ أَقْرِبَائِهِ أَنْ يَحْلِفَ الْبَعْضُ مَا هُمْ أَغْنِيَاءُ إنْ ادَّعُوا عَلَيْهِمْ دَعْوَى صَحِيحَةً بِأَنْ ادَّعُوا عَلَيْهِمْ مَا لَا يَصِيرُونَ بِهِ أَغْنِيَاءَ كَانَ لَهُمْ أَنْ يُحَلِّفُوهُمْ، فَإِنْ كَانَ الْقَيِّمُ يَمِيلُ إلَيْهِمْ فَأَرَادَ هَؤُلَاءِ أَنْ يُحَلِّفُوا الْقَيِّمَ بِاَللَّهِ مَا تَعْلَمُ أَنَّهُمْ أَغْنِيَاءَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ كَذَا فِي الْوَاقِعَاتِ الْحُسَامِيَّةِ وَإِذَا بَرْهَنَ عِنْدَ حَاكِمٍ عَلَى قَرَابَتِهِ وَفَقْرِهِ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ الْحُكْمِ بِالْقَرَابَةِ وَالْفَقْرِ يَطْلُبُ مِنْ وَقْفٍ آخَرَ عَلَى الْفَقِيرِ الْقَرِيبِ لَا يَحْتَاجُ إلَى إعَادَةِ الْبَيِّنَةِ؛ لِأَنَّ مَنْ كَانَ فَقِيرًا فِي وَقْفٍ فَهُوَ فَقِيرٌ فِي كُلِّ وَقْفٍ وَكَذَا لَوْ بَرْهَنَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ الْوَاقِفِ وَحَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ ثُمَّ جَاءَ يَطْلُبُ وَقْفَ أَخِي الْوَاقِفِ لِأَبَوَيْنِ عَلَى أَقْرِبَائِهِ لَا يَحْتَاجُ إلَى إعَادَةِ الْبَيِّنَةِ، وَكَذَا لَوْ جَاءَ أَخُو الْمَقْضِيِّ لَهُ لِأَبَوَيْهِ. كَذَا فِي الْوَجِيزِ وَلَوْ أَقَامَ رَجُلٌ بَيِّنَةً عِنْدَ الْقَاضِي أَنَّ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ قَضَى بِقَرَابَتِهِ وَفَقْرِهِ قَبْلَ هَذِهِ الْمُدَّةِ اسْتَحَقَّ الْغَلَّةَ وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ فِي الْقِيَاسِ لَكِنَّا اسْتَحْسَنَّا

<<  <  ج: ص:  >  >>