للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ لَهُمْ: إنْ عَجَزْتُمْ عَنْ إمْسَاكِهِ فَبِيعُوهُ. قَالَ: لَوْ كَانَ هَذَا شَرْطًا فِي الْوَقْفِ كَانَ بَاطِلًا وَهَذَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ قَوْلَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَيَجُوزُ الْوَقْفُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ.

وَلَوْ قَالَ: أَرْضِي صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى أَنَّ أَصْلَهَا إلَيَّ أَوْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَزُولُ مِلْكِي عَنْ أَصْلِهَا أَوْ عَلَى أَنْ أَبِيعَهَا أَصْلَهَا أَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهَا كَانَ الْوَقْفُ بَاطِلًا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَلَوْ شَرَطَ أَنْ يَبِيعَهُ وَيَجْعَلَ ثَمَنَهُ فِي وَقْفٍ أَفْضَلَ إنْ رَأَى الْحَاكِمُ بَيْعَهُ أَذِنَ لَهُ فِيهِ كَذَا فِي الْوَجِيزِ وَذَكَرَ الْخَصَّافُ فِي وَقْفِهِ لَوْ شَرَطَ أَنْ يَبِيعَهَا وَيَصْرِفَ ثَمَنَهَا إلَى مَا رَأَى مِنْ أَبْوَابِ الْخَيْرِ فَالْوَقْفُ بَاطِلٌ وَلَوْ شَرَطَ فِي أَصْلِ الْوَقْفِ أَنْ يَبِيعَهُ لَمْ يَبِعْهُ لَا يَجُوزُ لِمَنْ وَلِيَهُ بَعْدَهُ أَنْ يَبِيعَهُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

لَوْ قَالَ: أَرْضِي هَذِهِ صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى أَنَّ لِي إبْطَالُهَا فَالْوَقْفُ بَاطِلٌ عِنْدَ هِلَالٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعِنْدَ يُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ وَلَا رِوَايَةَ لِأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: الْوَقْفُ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ اشْتِرَاطِ الْخِيَارِ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: إنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ عِنْدَهُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

ذَكَرَ الْخَصَّافُ فِي وَقْفِهِ مَسَائِلَ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَقَالَ: إذَا كَتَبَ فِي صَكٍّ: الْوَقْفُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُمْلَكُ، ثُمَّ قَالَ: عَلَى أَنَّ لِفُلَانٍ بَيْعَ ذَلِكَ وَالِاسْتِبْدَالَ بِثَمَنِهِ مَا يَكُونُ وَقْفًا فَلَهُ أَنْ يَبِيعَ وَيَسْتَبْدِلَ. وَإِنْ قَالَ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ: عَلَى أَنَّ لِفُلَانٍ بَيْعَ ذَلِكَ وَالِاسْتِبْدَالَ بِهِ ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ الْكِتَابِ: وَعَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِفُلَانٍ بَيْعُ ذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَلَوْ شَرَطَ لِنَفْسِهِ أَنْ يُنْقِصَ مِنْ الْمَعَالِيمِ إذَا شَاءَ وَيَزِيدَ وَيُخْرِجَ مَنْ شَاءَ وَيَسْتَبْدِلَ بِهِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَلَيْسَ لِقَيِّمِهِ إلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ لَهُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ قَالَ الْخَصَّافُ فِي وَقْفِهِ: إذَا فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُغَيِّرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ لَهُ ذَلِكَ أَبَدًا مَا عَاشَ يَزِيدُ وَيُنْقِصُ وَيُدْخِلُ وَيُخْرِجُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ قَالَ: يُشْتَرَطُ ذَلِكَ وَإِنْ اشْتَرَطَ الْوَاقِفُ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لِإِنْسَانٍ مَادَامَ حَيًّا فَلَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ شَرَطَ لِنَفْسِهِ مَا دَامَ حَيًّا لِلْمُتَوَلِّي بَعْدَهُ صَحَّ، وَلَوْ جَعَلَهُ لِلْمُتَوَلِّي مَا دَامَ الْوَاقِفُ حَيًّا مَلَكَهُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ، فَإِذَا مَاتَ الْوَاقِفُ بَطَلَ وَلَيْسَ لِلْمَشْرُوطِ لَهُ ذَلِكَ أَنْ يَجْعَلَ لِغَيْرِهِ أَوْ يُوصِيَ بِهِ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.

إذَا قَالَ: أَرْضِي هَذِهِ صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى أَبَدًا عَلَى أَنْ أَضَعَ غَلَّتَهَا حَيْثُ شِئْت جَازَ وَلَهُ أَنْ يَضَعَ غَلَّتَهَا حَيْثُ شَاءَ فَإِنْ وَضَعَ فِي الْمَسَاكِينِ أَوْ الْحَجِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>