للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ بَاعَ أَرْضَ الْوَقْفِ وَقَبَضَ الثَّمَنَ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنْ حَالَ الثَّمَنِ كَانَ الثَّمَنُ دَيْنًا فِي تَرِكَتِهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَكَذَا لَوْ اسْتَهْلَكَهُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَإِنْ بَاعَ الْأُولَى وَضَاعَ الثَّمَنُ مِنْ يَدِهِ لَا يَضْمَنُ وَبَطَلَ الْوَقْفُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَلَوْ اشْتَرَى بِالثَّمَنِ عَرَضًا مِمَّا لَا يَكُونُ وَقْفًا فَهُوَ لَهُ وَالدَّيْنُ عَلَيْهِ وَلَوْ وَهَبَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي صَحَّتْ الْهِبَةُ وَيَضْمَنُهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَمَنَعَهُ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -. أَمَّا لَوْ قَبَضَ الثَّمَنَ ثُمَّ وَهَبَهُ فَالْهِبَةُ بَاطِلَةٌ اتِّفَاقًا كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ

وَإِذَا بَاعَ الْوَقْفَ ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ بِمَا هُوَ فَسْخٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ كَانَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا ثَانِيًا، وَإِنْ بَاعَهَا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ لَا يَمْلِكُ بَيْعَهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ عَمَّمَ لِنَفْسِهِ الِاسْتِبْدَالَ وَلَوْ رُدَّتْ بِعَيْبٍ بِقَضَاءٍ أَوْ بِغَيْرِ قَضَاءٍ بَعْدَ الْقَبْضِ أَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ بِقَضَاءٍ عَادَتْ وَقْفًا، وَكَذَا إذَا أَقَالَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الْأَرْضَ بَعْدَ الْإِقَالَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ ذَلِكَ كَذَا فِي الْوَقْفِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ بَاعَ أَرْضَ الْوَقْفِ وَاشْتَرَى بِثَمَنِهَا أَرْضًا أُخْرَى ثُمَّ رُدَّتْ الْأُولَى عَلَيْهِ بِعَيْبٍ بِقَضَاءِ قَاضٍ كَانَ لَهُ أَنْ يَصْنَعَ بِالْأَرْضِ الْأُخْرَى مَا شَاءَ وَالْأَرْضُ الْأُولَى تَعُودُ وَقْفًا، وَلَوْ رُدَّتْ الْأُولَى عَلَيْهِ بِعَيْبٍ بِغَيْرِ قَضَاءٍ لَمْ يَنْفَسِخْ الْبَيْعُ فِي الْأُولَى فَبَقِيَتْ الثَّانِيَةُ بَدَلًا عَنْ الْأُولَى فَلَا تَبْطُلُ الْوَقْفِيَّةُ فِي الثَّانِيَةِ وَيَصِيرُ مُشْتَرِيًا لِلْأُولَى لِنَفْسِهِ وَلَا يَصِيرُ مُشْتَرِيًا لِلْأَرْضِ الثَّانِيَةِ وَوَاقِفًا لِنَفْسِهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَإِنْ بَاعَ الْأُولَى وَاشْتَرَى الثَّانِيَةَ ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ الْأُولَى فَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَنْتَقِلَ الْوَقْفُ فِي الْأَرْضِ الثَّانِيَةِ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَا تَكُونُ الثَّانِيَةُ وَقْفًا، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَلَوْ كَانَ الْوَقْفُ مُرْسَلًا لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ شَرْطَ الِاسْتِبْدَالِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَيَسْتَبْدِلَ بِهَا وَإِنْ كَانَتْ أَرْضُ الْوَقْفِ سَبِخَةً لَا يَنْتَفِعُ بِهَا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَقَدْ اخْتَلَفَ كَلَامُ قَاضِي خَانْ فَفِي مَوْضِعٍ جَوَّزَهُ لِلْقَاضِي بِلَا شَرْطِ الْوَاقِفِ حَيْثُ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِيهِ، وَفِي مَوْضِعٍ مَنَعَهُ مِنْهُ وَلَوْ صَارَتْ الْأَرْضُ بِحَالٍ لَا يَنْتَفِعُ بِهَا وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْقَاضِي بِشَرْطِ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ الِانْتِفَاعِ بِالْكُلِّيَّةِ وَأَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ رِيعٌ لِلْوَقْفِ يُعَمَّرُ بِهِ وَأَنْ لَا يَكُونَ الْبَيْعُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَشَرَطَ فِي الْإِسْعَافِ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَبْدِلُ قَاضِيَ الْجَنَّةِ الْمُفَسَّرَ بِذِي الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ

وَسَأَلَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ مَحْمُودٌ الْأُوزْجَنْدِيُّ عَمَّنْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>