للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَبِيعُهَا. وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ قَالَ هِلَالٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: هَذَا الشَّرْطُ فَاسِدٌ يَفْسُدُ بِهِ الْوَقْفُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ قَالَ: أَرْضِي هَذِهِ صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ أَبَدًا عَلَى أَنَّ لِي أَنْ أَسْتَبْدِلَ بِهَا أُخْرَى يَكُونُ الْوَقْفُ جَائِزًا اسْتِحْسَانًا إذَا كَانَ الشِّرَاءُ بِثَمَنِ الْأُولَى كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَكَمَا اشْتَرَى الثَّانِيَةَ تَصِيرُ الثَّانِيَةُ وَقْفًا بِشَرَائِطِ الْأُولَى قَائِمَةً مَقَامَ الْأُولَى وَلَا يَحْتَاجُ إلَى مُبَاشَرَةِ الْوَقْفِ بِشُرُوطِهِ فِي الثَّانِيَةِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَلَوْ شَرَطَ الِاسْتِبْدَالَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَرْضًا وَلَا دَارًا وَبَاعَ الْأُولَى لَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَهَا بِجِنْسِ الْعَقَارِ مَا شَاءَ مِنْ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ وَكَذَا لَوْ لَمْ يُقَيَّدْ بِالْبَلَدِ لَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَهَا بِأَيِّ بَلَدٍ شَاءَ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَإِذَا قَالَ: عَلَى أَنْ أَسْتَبْدِلَ أَرْضًا أُخْرَى لَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْبَدَلَ دَارًا وَكَذَا عَلَى الْعَكْسِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِثَمَنِهَا أَرْضَ الْخَرَاجِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَلَوْ قَالَ: بِأَرْضٍ مِنْ الْبَصْرَةِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ مِنْ غَيْرِهَا وَيَنْبَغِي إنْ كَانَتْ أَحْسَنَ أَنْ يَجُوزَ؛ لِأَنَّهُ خِلَافٌ إلَى خَيْرٍ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.

وَفِي الْقُنْيَةِ مُبَادَلَةُ دَارِ الْوَقْفِ بِدَارٍ أُخْرَى إنَّمَا تَجُوزُ إذَا كَانَتْ فِي مَحَلَّةٍ وَاحِدَةٍ وَتَكُونُ الْمَحَلَّةُ الْمَمْلُوكَةُ خَيْرًا مِنْ الْمَحَلَّةِ الْمَوْقُوفَةِ وَعَلَى عَكْسِهِ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَلَوْ شَرَطَ لِنَفْسِهِ أَنْ يَسْتَبْدِلَ فَوَكَّلَ بِهِ جَازَ، وَلَوْ أَوْصَى بِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْوَصِيِّ ذَلِكَ وَلَوْ شَرَطَ الِاسْتِبْدَالَ لِنَفْسِهِ مَعَ آخَرَ أَنْ يَسْتَبْدِلَا مَعًا فَتَفَرَّدَ ذَلِكَ الرَّجُلُ لَا يَجُوزُ وَلَا تَفَرَّدَ الْوَاقِفُ جَازَ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.

وَلَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ فِي الْوَقْفِ الِاسْتِبْدَالَ لِكُلِّ مَنْ وَلِيَ هَذَا الْوَقْفَ صَحَّ ذَلِكَ وَيَكُونُ لِكُلِّ مَنْ وَلِيَ الْوَقْفَ وِلَايَةُ الِاسْتِبْدَالِ، أَمَّا إذَا قَالَ الْوَاقِفُ: عَلَى أَنَّ لِفُلَانٍ وِلَايَةَ الِاسْتِبْدَالِ. فَمَاتَ الْوَاقِفُ لَا يَكُونُ لِفُلَانٍ وِلَايَةُ الِاسْتِبْدَالِ بَعْدَ مَوْتِ الْوَاقِفِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْوِلَايَةَ بَعْدَ وَفَاتِهِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَلَيْسَ لِلْقَيِّمِ وِلَايَةُ الِاسْتِبْدَالِ إلَّا أَنْ يَنُصَّ لَهُ بِذَلِكَ وَلَوْ شَرَطَهُ لِلْقَيِّمِ وَلَمْ يَشْتَرِطْ لِنَفْسِهِ كَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ بِنَفْسِهِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ ثُمَّ إذَا جَازَ الْوَقْفُ وَشَرَطَ الْبَيْعَ وَالِاسْتِبْدَالَ بِالثَّمَنِ فَبَاعَهُ بِمَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ وَإِنْ بَاعَهُ بِمَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ بَاعَهَا بِعَرُوضٍ فَفِي قِيَاسِ قَوْلِ الْإِمَامِ يَصِحُّ ثُمَّ يَبِيعُهَا بِعَقَارٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَهِلَالٌ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى -: لَا يَمْلِكُهُ إلَّا بِالنَّقْدِ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ أَوْ بِأَرْضٍ تَكُونُ وَقْفًا مَكَانَهَا كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>