كَاشْتِرَاطِهَا لِنَفْسِهِ فَيَجُوزُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، كَذَا فِي الْكَافِي
إذَا وَقَفَ وَقْفًا مُؤَبَّدًا وَاسْتَثْنَى لِنَفْسِهِ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ غَلَّةِ هَذَا الْوَقْفِ عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ وَحَشَمِهِ مَا دَامَ حَيًّا جَازَ الْوَقْفُ وَالشَّرْطُ جَمِيعًا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَإِذَا انْقَرَضُوا صَارَتْ الْغَلَّةُ لِلْمَسَاكِينِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَلَوْ وَقَفَ وَقْفًا وَاسْتَثْنَى لِنَفْسِهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ مَا دَامَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ وَعِنْدَهُ مِنْ هَذَا الْوَقْفِ مَعَالِيقُ أَوْ عِنَبٌ أَوْ زَبِيبٌ فَذَلِكَ كُلُّهُ مَرْدُودٌ إلَى الْوَقْفِ، وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ خُبْزٌ مِنْ بُرِّ ذَلِكَ الْوَقْفِ كَانَ مِيرَاثًا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ الْوَقْفِ حَقِيقَةً كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَفِي وَقْفِ الْخَصَّافِ إذَا شَرَطَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَحَشَمِهِ وَعِيَالِهِ مِنْ غَلَّةِ هَذَا الْوَقْفِ فَجَاءَتْ غَلَّتُهُ فَبَاعَهَا وَقَبَضَ ثَمَنَهَا ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُنْفِقَ ذَلِكَ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ لِوَرَثَتِهِ أَوْ لِأَهْلِ الْوَقْفِ؟ قَالَ: يَكُونُ لِوَرَثَتِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ حَصَلَ ذَلِكَ وَكَانَ لَهُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
وَقَفَ ضَيْعَتَهُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَأَوْلَادِهِ فَمَاتَتْ الْمَرْأَةُ لَمْ يَكُنْ نَصِيبُهَا لِابْنِهَا خَاصَّةً إذَا لَمْ يَكُنْ الْوَاقِفُ شَرَطَ إنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ رُدَّ نَصِيبُهُ إلَى أَوْلَادِهِ فَيَكُونُ نَصِيبُهَا مَرْدُودًا إلَى الْجَمِيعِ كَذَا فِي الْكُبْرَى.
وَقَفَ ضَيْعَةً لَهُ نِصْفُهَا عَلَى امْرَأَتِهِ وَنِصْفُهَا عَلَى وَلَدٍ بِعَيْنِهِ عَلَى أَنَّهُ إنْ مَاتَتْ امْرَأَتُهُ صُرِفَ نَصِيبُهَا إلَى أَوْلَادِهِ وَآخِرُهُ لِلْفُقَرَاءِ ثُمَّ مَاتَتْ الْمَرْأَةُ يَكُونُ لِلِابْنِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ مِنْ نَصِيبِهَا نَصِيبٌ كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ.
وَقَفَ ضَيْعَةً لَهُ عَلَى رَجُلٍ عَلَى أَنْ يُعْطِي لَهُ كِفَايَتَهُ كُلَّ شَهْرٍ وَلَيْسَ لَهُ عِيَالٌ فَصَارَ لَهُ عِيَالٌ يُعْطِي لَهُ وَلِعِيَالِهِ كِفَايَتَهُمْ كَذَا فِي الْكُبْرَى.
وَلَوْ وَقَفَ أَرْضًا عَلَى رَجُلٍ عَلَى أَنْ يُقْرِضَهُ دَرَاهِمَ جَازَ الْوَقْفُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
إذَا شَرَطَ فِي أَصْلِ الْوَقْفِ أَنْ يَسْتَبْدِلَ بِهِ أَرْضًا أُخْرَى إذَا شَاءَ ذَلِكَ فَتَكُونُ وَقْفًا مَكَانِهِمْ فَالْوَقْفُ وَالشَّرْطُ جَائِزَانِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَكَذَا لَوْ شَرَطَ أَنْ يَبِيعَهَا وَيَسْتَبْدِلَ مَكَانَهَا وَفِي وَاقِعَاتِ الْقَاضِي فَخْرِ الدِّينِ قَوْلُ هِلَالٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مَعَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ اسْتِبْدَالِهِ مَرَّةً أَنْ يَسْتَبْدِلَ ثَانِيًا؛ لِانْتِهَاءِ الشَّرْطِ بِمَرَّةٍ إلَّا أَنْ يَذْكُرَ عِبَارَةً تُفِيدُ لَهُ ذَلِكَ دَائِمًا كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَإِنْ كَانَ الْوَاقِفُ قَالَ فِي أَصْلِ الْوَقْفِ عَلَى أَنْ يَبِيعَهَا بِمَا بَدَا لِي مِنْ الثَّمَنِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ أَوْ قَالَ: عَلَى أَنْ أَبِيعَهَا وَأَشْتَرِيَ بِثَمَنِهَا عَبْدًا، أَوْ قَالَ: