أَخْرَجْت فُلَانًا لَا بَلْ فُلَانًا خَرَجَا جَمِيعًا، وَلَوْ قَالَ: عَلَى أَنْ أُدْخِلَ مَنْ شِئْت فَلَهُ أَنْ يُدْخِلَ مَنْ أَحَبَّ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْهُمْ أَحَدًا، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا فَالْغَلَّةُ لَهُمْ فَإِنْ قَالَ: أَدْخَلْت فُلَانًا فِي غَلَّتِهَا أَبَدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَلَوْ قَالَ: عَلَى وَلَدِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى أَنَّ لِي أَنْ أُدْخِلَ فِيهِ وَلَدَ زَيْدٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُدْخِلَ فِيهَا غَيْرَ وَلَدِ زَيْدٍ وَلَهُ أَنْ يُدْخِلَ وَلَدَ زَيْدٍ كُلَّهُمْ وَيَكُونُونَ أُسْوَةً لِوَلَدِ عَبْدِ اللَّهِ.
فَإِنْ قَالَ: لَا أَشَاءُ أَنْ أُدْخِلَهُمْ فَقَدْ انْقَطَعَتْ مَشِيئَتُهُ فِيهِمْ فَالْوَقْفُ لِوَلَدِ عَبْدِ اللَّهِ كَذَا فِي الْحَاوِي.
رَجُلٌ وَقَفَ وَقْفًا عَلَى أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ إلَّا مَنْ تَزَوَّجَ فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ لَهَا فَتَزَوَّجَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ: إمَّا أَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ الْوَاقِفُ فِي الْوَقْفِ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَلَهَا أَيْضًا. أَوْ شَرَطَ، فَفِي الْأَوَّلِ لَا شَيْءَ لَهَا إلَّا أَنَّهُ اسْتَثْنَى مَنْ تَزَوَّجَ، وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي لَهَا ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ اسْتَثْنَى مِنْ هَذَا الْمُسْتَثْنَى مَنْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ، وَكَذَلِكَ الْوَقْفُ عَلَى بَنِي فُلَانٍ إلَّا مَنْ خَرَجَ مِنْ الْبَلَدِ فَخَرَجَ بَعْضُهُمْ ثُمَّ عَادَ وَكَذَلِكَ لَوْ وَقَفَ عَلَى بَنِي فُلَانٍ مِمَّنْ يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ وَتَرَكَ بَعْضَهُمْ ثُمَّ اشْتَغَلَ فَهُوَ عَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ أَيْضًا كَذَا فِي الْوَاقِعَاتِ الْحُسَامِيَّةِ
وَفِي وَقْفِ الْخَصَّافِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ أَرْضَهُ صَدَقَةً مَوْقُوفَةً عَلَى وَلَدِهِ وَنَسْلِهِ وَعَقِبِهِ أَبَدًا مَا تَنَاسَلُوا وَمِنْ بَعْدِهِمْ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَشَرَطَ فِي الْوَقْفِ أَنَّ كُلَّ مَنْ انْتَقَلَ مِنْ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - خَرَجَ مِنْ الْوَقْفِ فَهُوَ عَلَى مَا شَرَطَ، فَلَوْ خَرَجَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ إلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - خَرَجَ مِنْ الْوَقْفِ وَلَوْ ادَّعَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ أَنَّهُ انْتَقَلَ مِنْ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَأَنْكَرَ ذَلِكَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ وَعَلَى الْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَلَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَشَرَطَ أَنَّ مَنْ انْتَقَلَ إلَى مَذْهَبِ الْمُعْتَزِلَةِ صَارَ خَارِجًا فَإِنْ انْتَقَلَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ صَارَ خَارِجًا وَكَذَا لَوْ كَانَ الْوَاقِفُ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ وَشَرَطَ أَنَّ مَنْ انْتَقَلَ إلَى مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ إلَى غَيْرِهِ فَصَارَ خَارِجِيًّا أَوْ رَافِضِيًّا خَرَجَ فَلَوْ ارْتَدَّ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ عَنْ الْإِسْلَامِ خَرَجَ، وَالْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ سَوَاءٌ فَلَوْ شَرَطَ أَنَّ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَذْهَبِ الْإِثْبَاتِ إلَى غَيْرِهِ خَرَجَ، فَخَرَجَ وَاحِدٌ ثُمَّ عَادَ إلَى مَذْهَبِ الْإِثْبَاتِ لَا يَعُودُ لِلْوَاقِفِ إلَّا بِالشَّرْطِ وَكَذَلِكَ لَوْ عَيَّنَ الْوَاقِفُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute