بَنِي فُلَانٍ بِالسَّوِيَّةِ، وَلَوْ حَرَمَ بَعْضَهُمْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ لَوْ وَقَفَ عَلَى بَنِي فُلَانٍ عَلَى أَنَّ لِفُلَانٍ أَنْ يُفَضِّلَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ جَعَلَ نِصْفَ الْغَلَّةِ لِوَاحِدٍ بِعَيْنِهِ وَالنِّصْفَ الْآخَرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَاقِينَ بِالسَّوِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ خَصَّهُ بِفَضْلِ النِّصْفِ، وَالتَّفْضِيلُ بِالنِّصْفِ يَقْتَضِي اشْتِرَاكَهُ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، وَلَوْ قَالَ: إنْ أَخُصَّ بِغَلَّتِهَا مَنْ شِئْت. فَخَصَّ وَاحِدًا بِالنِّصْفِ جَازَ وَلَا شَرِكَةَ لَهُ فِي الْبَاقِي وَلَوْ شَاءَ جَمِيعَهُمْ جَازَتْ الْمَشِيئَةُ هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ قَالَ: أَرْضِي صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى أَنَّ لِي أَنْ أَخُصَّ مَنْ شِئْت مِنْهُمْ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَلَهُ أَنْ يَخُصَّ مَا شَاءَ مِنْهُمْ وَلَوْ دَفَعَ الْكُلَّ إلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَازَ وَلَوْ دَفَعَ الْكُلَّ إلَى الْكُلِّ الْقِيَاسُ أَنْ لَا يَجُوزَ عَمَلًا بِكَلِمَةِ " مَنْ " وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَجُوزُ، وَلَوْ قَالَ: لَا أَخُصُّ وَاحِدًا مِنْهُمْ هَذِهِ السَّنَةَ جَازَ وَكَانَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ
وَلَوْ قَالَ: عَلَى أَنْ أَحْرِمَ مَنْ شِئْت مِنْهُمْ فَحَرَمَهُمْ إلَّا رَجُلًا جَازَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْرِمَهُمْ جَمِيعًا فِي الْقِيَاسِ، وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَهُ ذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَيْهِمْ وَصَارَ الْوَقْفُ لِلْفُقَرَاءِ، وَلَوْ قَالَ: حَرَمْتُهُمْ غَلَّةَ هَذِهِ السَّنَةِ فَلَيْسَ لَهُمْ حَقٌّ فِي غَلَّةِ تِلْكَ السَّنَةِ وَهِيَ لِلْفُقَرَاءِ، وَالْمَشِيئَةُ ثَابِتَةٌ لَهُ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ أَحَدًا مِنْهُمْ فَالْغَلَّةُ بَيْنَهُمْ جَمِيعًا، وَلَوْ قَالَ: عَلَى أَنَّ لِي أَنْ أُخْرِجَ مَنْ شِئْت مِنْهُمْ فَأَخْرَجَ وَاحِدًا أَوْ الْجَمِيعَ جَازَتْ وَصَارَتْ الْغَلَّةُ لِلْفُقَرَاءِ وَأَخْرَجَ وَاحِدًا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُدْخِلَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَصَارَ الْوَقْفُ عَلَى الْبَاقِينَ؛ لِأَنَّ لَهُ الْمَشِيئَةَ فِي الْإِخْرَاجِ دُونَ الْإِدْخَالِ كَذَا فِي الْحَاوِي ثُمَّ إنْ كَانَ فِي الْوَقْفِ غَلَّةٌ وَقْتَ الْإِخْرَاجِ ذَكَرَ هِلَالٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ يُخْرِجُ مِنْهَا خَاصَّةً، وَعَلَى قِيَاسِ مَا ذَكَرَ فِي وَصَايَا الْأَصْلِ وَالْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ يُخْرِجُ عَنْ الْغَلَّةِ أَبَدًا فَإِنَّهُ لَوْ أَوْصَى بَغْلَةِ بُسْتَانِهِ وَفِي الْبُسْتَانِ غَلَّةٌ يَوْمَ مَوْتِ الْمُوصِي فَلَهُ الْغَلَّةُ الْمَوْجُودَةُ وَمَا يَحْدُثُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ أَبَدًا وَعَلَى رِوَايَةِ هِلَالٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَهُ الْغَلَّةُ الْمَوْجُودَةُ دُونَ مَا يَحْدُثُ، وَهُوَ الْمَحْكِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَإِنْ أَخْرَجَ بِأَنْ قَالَ: أَخْرَجْت فُلَانًا أَوْ فُلَانًا جَازَ وَالْبَيَانُ إلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ حَتَّى مَاتَ فَالْغَلَّةُ تُقَسَّمُ عَلَى رُءُوسِ الْبَاقِينَ فَيُضْرَبُ لِهَذَيْنِ بِسَهْمٍ فَإِنْ اصْطَلَحَا أَخَذَاهُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ أَبَيَا أَوْ أَبَى أَحَدُهُمَا وَقَفَ الْأَمْرُ حَتَّى يَصْطَلِحَا كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَلَوْ قَالَ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute