للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنْ يَسْكُنَ سَكَنَ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُؤَاجِرَهَا آجَرَ كَذَا فِي الْحَاوِي وَإِنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ أَنَّ غَلَّتَهَا لَهُ فَلَا رِوَايَةَ فِيهِ عَنْ الْمُتَقَدِّمِينَ وَاخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ فِي الْمُوصَى لَهُ بَغْلَةِ الدَّارِ إذَا أَرَادَ أَنْ يَسْكُنَهَا قِيلَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَلَهُ إنَّ يُؤَاجِرَهَا، وَقِيلَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَلَهُ أَنْ يُؤَاجِرَهَا فَالِاخْتِلَافُ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْغَلَّةِ يَكُونُ اخْتِلَافًا فِي الْوَقْفِ دَلَالَةً، وَقِيلَ: الِاحْتِيَاطُ أَنْ يُؤَاجِرَ الْقَيِّمُ مِنْ غَيْرِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَيَأْخُذَ الْأُجْرَةَ وَيَرُدَّهُ إلَيْهِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ فَإِنْ قَالَ الْوَاقِفُ: عَلَى أَنْ يَسْتَغِلُّوهَا وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَسْكُنُوهَا فَهُوَ عَلَى مَا شَرَطَ كَذَا فِي الْحَاوِي وَلَيْسَ لِلْقَيِّمِ أَنْ يَأْخُذَ مَا فَضَلَ عَنْ وَجْهِ عِمَارَةِ الْمَدْرَسَةِ دَيْنًا لِيَصْرِفَهَا إلَى الْفُقَهَاءِ، وَإِنْ احْتَاجُوا إلَيْهِ، كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

إذَا اجْتَمَعَ مِنْ غَلَّةِ أَرْضِ الْوَقْفِ فِي يَدِ الْقَيِّمِ فَظَهَرَ لَهُ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْبِرِّ يَحْتَاجُ إلَى الْإِصْلَاحِ وَالْعِمَارَةِ أَيْضًا وَيَخَافُ الْقَيِّمُ أَنَّهُ لَوْ صَرَفَ الْغَلَّةَ إلَى الْمَرَمَّةِ يَفُوتُهُ ذَلِكَ الْبِرُّ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي تَأْخِيرِ إصْلَاحِ الْأَرْضِ وَمَرَمَّتِهِ إلَى الْغَلَّةِ الثَّانِيَةِ ضَرَرٌ بَيِّنٌ يَخَافُ خَرَابَ الْوَقْفِ فَإِنَّهُ يَصْرِفُ الْغَلَّةَ إلَى ذَلِكَ الْبِرِّ وَيُؤَخِّرُ الْمَرَمَّةَ إلَى الْغَلَّةِ الثَّانِيَةِ وَإِنْ كَانَ فِي تَأْخِيرِ الْمَرَمَّةِ ضَرَرٌ بَيِّنٌ فَإِنَّهُ يَصْرِفُ الْغَلَّةَ إلَى مَرَمَّتِهِ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ يَصْرِفُهُ إلَى ذَلِكَ الْبِرِّ، وَالْمُرَادُ مِنْ وَجْهِ الْبِرِّ هَهُنَا وَجْهٌ فِيهِ تَصَدُّقٌ بِالْغَلَّةِ عَلَى نَوْعٍ مِنْ الْفُقَرَاءِ نَحْوِ فَكِّ أَسَارَى الْمُسْلِمِينَ أَوْ إعَانَةِ الْغَازِي الْمُنْقَطِعِ، فَأَمَّا عِمَارَةُ مَسْجِدٍ وَرِبَاطٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلتَّمْلِيكِ فَلَا يَجُوزُ صَرْفُ الْغَلَّةِ إلَيْهِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَلَوْ صَرَفَ الْمُتَوَلِّي عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ وَهُنَاكَ عِمَارَةٌ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا، فَإِذَا ضَمِنَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَرْجِعَ عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ بِمَا دَفَعَهُ إلَيْهِمْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ قِيَاسًا عَلَى مُودِعِ الِابْنِ إذَا أَنْفَقَ عَلَى الْأَبَوَيْنِ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِ الْقَاضِي فَإِنَّهُمْ قَالُوا: يَضْمَنُ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْأَبَوَيْنِ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.

حَانُوتٌ مِنْ الْوَقْفِ مَالَ عَلَى حَانُوتٍ لِرَجُلٍ وَمَالَ الثَّانِي عَلَى الثَّالِثِ وَتَعَطَّلَتْ وَأَبَى الْقَيِّمُ أَنْ يُعَمِّرَ الْوَقْفَ قَالُوا: إنْ كَانَ لِلْوَقْفِ غَلَّةٌ يُمْكِنُ عِمَارَةُ الْحَانُوتِ بِتِلْكَ الْغَلَّةِ كَانَ لِصَاحِبَيْ الْحَانُوتَيْنِ أَنْ يَأْخُذَا الْقَيِّمَ بِإِقَامَةِ الْمَائِلِ وَرَدِّهِ إلَى مَوْضِعِهِ مِنْ الْوَقْفِ وَإِزَالَةِ الشَّاغِلِ عَنْ مِلْكِهِمَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْوَقْفِ غَلَّةٌ يُمْكِنُ عِمَارَةُ الْمَائِلِ بِتِلْكَ الْغَلَّةِ كَانَ لِلْمَالِكَيْنِ أَنْ يَرْفَعَا الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي فَيَأْمُرَ الْقَاضِي الْقَيِّمَ بِالِاسْتِدَانَةِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

مُتَوَلِّي وَقْفٍ بَنَى فِي عَرْصَةِ الْوَقْفِ فَهُوَ لِلْوَقْفِ إنْ بَنَاهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>