للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شُرَكَاءَهُ فَإِنْ شَرَطَ لِكُلِّ وَاحِدٍ قُوتَهُ يُعْطَى مَا يُمْكِنُهُ مِنْ الطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ وَالْمَسْكَنِ، ثُمَّ إنْ كَانَ الْوَقْفُ ضَيْعَةً يُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ قُوتَ كُلِّ سَنَةٍ وَفِي الْمُسْتَغَلَّاتِ قُوتَ كُلِّ شَهْرٍ كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْعَتَّابِيَّةِ.

وَإِذَا خَرِبَتْ أَرْضَ الْوَقْفِ وَأَرَادَ الْقَيِّمُ أَنْ يَبِيعَ بَعْضًا مِنْهَا لِيَرُمَّ الْبَاقِيَ بِثَمَنِ مَا بَاعَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فَإِنْ بَاعَ الْقَيِّمُ شَيْئًا مِنْ الْبِنَاءِ لَمْ يَنْهَدِمْ لِيُهْدَمَ أَوْ نَخْلَةً حَيَّةً لِتُقْطَعَ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ فَإِنْ هَدَمَ الْمُشْتَرِي الْبِنَاءَ أَوْ صَرَمَ النَّخْلَ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يُخْرِجَ الْقَيِّمَ عَنْ هَذَا الْوَقْفِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ خَائِنًا ثُمَّ الْقَاضِي إنْ شَاءَ ضَمَّنَ قِيمَتَهُ ذَلِكَ الْبَائِعَ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِيَ فَإِنْ ضَمِنَ الْبَائِعُ نَفَذَ بَيْعُهُ وَإِنْ ضَمِنَ الْمُشْتَرِي يَبْطُلُ بَيْعُهُ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

أَرْضُ وَقْفٍ خَافَ الْقَيِّمُ مِنْ وَارِثِ الْوَاقِفِ أَوْ مِنْ ظَالِمٍ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَيَتَصَدَّقَ بِالثَّمَنِ كَذَا ذُكِرَ فِي النَّوَازِلِ وَالْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.

وَالْأَشْجَارُ الْمَوْقُوفَةُ إنْ كَانَتْ مُثْمِرَةً لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا إلَّا بَعْدَ الْقَلْعِ وَإِنْ كَانَتْ الْأَشْجَارُ غَيْرَ مُثْمِرَةٍ جَازَ بَيْعُهَا قَبْلَ الْقَلْعِ كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ.

أَمَّا بَيْعُ أَشْجَارِ الْوَقْفِ فَيُنْظَرُ إنْ كَانَتْ لَا تَنْتَقِصُ ثَمَرَةُ الْكَرْمِ بِظِلِّهَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا، وَإِنْ كَانَتْ تَنْتَقِصُ ثَمَرَةُ الْكَرْمِ بِظِلِّهَا يُنْظَرُ إنْ كَانَتْ الشَّجَرَةُ ثَمَرَةً تَزِيدُ عَلَى ثَمَرَةِ الْكَرْمِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَيَقْطَعَهَا، وَإِنْ كَانَتْ تَنْتَقِصُ عَنْ ثَمَرَةِ الْكَرْمِ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهَا، وَإِنْ كَانَتْ أَشْجَارًا غَيْرَ مُثْمِرَةٍ وَتَنْتَقِصُ ثَمَرَةُ الْكَرْمِ بِظِلِّهَا فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَيَقْطَعَهَا وَإِنْ كَانَتْ أَشْجَارَ الدُّلْبِ وَالْخِلَافِ وَنَحْوِهِ جَازَ لَهُ بَيْعُهَا؛ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْغَلَّةِ وَالثَّمَرَةِ؛ لِأَنَّ الْخِلَافَ وَالدُّلْبَ إذَا قُطِعَ يَنْبُتُ ثَانِيًا وَثَالِثًا، وَكَذَا لَوْ بَاعَ وَرَقَ أَشْجَارِ التُّوتِ جَازَ فَلَوْ أَرَادَ الْمُشْتَرِي قَطْعَ قَوَائِمِ هَذِهِ الْأَشْجَارِ يُمْنَعُ وَلَوْ امْتَنَعَ الْمُتَوَلِّي مِنْ مَنْعِ الْمُشْتَرِي عَنْ قَطْعِ الْقَوَائِمِ كَانَ ذَلِكَ خِيَانَةً، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

شَجَرَةُ جَوْزٍ فِي دَارِ وَقْفٍ فَخَرِبَتْ الدَّارُ لَمْ يَبِعْ الْقَيِّمُ الشَّجَرَةَ لِأَجْلِ عِمَارَةِ الْوَقْفِ، لَكِنْ يَكْرِي الدَّارَ وَيُعَمِّرُهَا وَيَسْتَعِينُ بِالْجَوْزِ عَلَى الْعِمَارَةِ لَا بِنَفْسِ الشَّجَرَةِ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.

مُتَوَلِّي الْمَسْجِدِ إذَا اشْتَرَى بِمَالِ الْمَسْجِدِ حَانُوتًا أَوْ دَارًا ثُمَّ بَاعَهَا جَازَ إذَا كَانَتْ لَهُ وِلَايَةُ الشِّرَاءِ، هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِنَاءً عَلَى مَسْأَلَةٍ أُخْرَى إنَّ مُتَوَلِّي الْمَسْجِدِ إذَا اشْتَرَى مِنْ غَلَّةِ الْمَسْجِدِ دَارًا أَوْ حَانُوتًا فَهَذِهِ الدَّارُ وَهَذَا الْحَانُوتُ هَلْ تَلْتَحِقُ بِالْحَوَانِيتِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَى الْمَسْجِدِ؟ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ هَلْ تَصِيرُ وَقْفًا؟ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ

<<  <  ج: ص:  >  >>