للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُتَأَخِّرُونَ وَكَذَا إذَا آجَرَهُ إجَارَةً فَاسِدَةً، كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

وَإِذَا آجَرَ الْقَائِمُ بِأَمْرِ الْوَقْفِ إجَارَةً صَحِيحَةً فَغَلَبَ عَلَيْهَا الْمَاءُ سَقَطَ الْأَجْرُ فَإِنْ قَبَضَهَا الْمُسْتَأْجِرُ فَلَمْ يَزْرَعْهَا فَعَلَيْهِ الْأَجْرُ، وَإِنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً فَقَبَضَهَا الْمُسْتَأْجِرُ أَوْ لَمْ يَزْرَعْ الْأَرْضَ أَوْ لَمْ يَسْكُنْ الدَّارَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَأَفْتَى بَعْضُ الْمَشَايِخِ بِوُجُوبِ أَجْرِ الْمِثْلِ فِي الْوَقْفِ بِغَيْرِ عَقْدٍ، كَذَا فِي الْحَاوِي.

وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ الْمُتَوَلِّي لَوْ آجَرَ دَارَ الْوَقْفِ مِنْ ابْنِهِ الْبَالِغِ أَوْ أَبِيهِ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ أَجْرِ الْمِثْلِ وَكَذَا مُتَوَلٍّ آجَرَ مِنْ نَفْسِهِ لَوْ خَيْرًا صَحَّ وَإِلَّا لَا وَبِهِ يُفْتَى، كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.

وَلَوْ آجَرَ الْقَيِّمُ دَارَ الْوَقْفِ بِعَرَضٍ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، قَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ: إنَّمَا يَجُوزُ فِي الْوَقْفِ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ ثَمَنًا وَأُجْرَةً مِنْ الْعَرُوضِ فِي الْبِيَاعَاتِ وَالْإِجَارَاتِ، مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ فَأَمَّا الْعَبِيدُ وَالثِّيَابُ وَنَحْوُهَا فَلَا يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ ثُمَّ إذَا جَازَتْ إجَارَةُ الْوَقْفِ بِالْعَرَضِ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ بِالْجَوَازِ فَالْقَيِّمُ يَبِيعُ الْعَرَضَ الَّذِي هُوَ أَجْرُهُ وَيَجْعَلُ ثَمَنَهُ فِي سَبِيلِ الْوَقْفِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلِلْقَائِمِ بِأَمْرِ الْوَقْفِ أَنْ يَزْرَعَهَا بِنَفْسِهِ وَيَسْتَأْجِرَ فِيهَا الْأُجَرَاءَ وَيُؤَدِّيَ الْأَجْرَ مِنْ الْغَلَّةِ كَذَا فِي الْحَاوِي

إذَا آجَرَ الْقَيِّمُ الْوَقْفَ وَشَرَطَ الْمَرَمَّةَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ بَطَلَتْ الْإِجَارَةُ إلَّا أَنْ يُسَمِّيَ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً وَيَأْمُرَهُ أَنْ يَصْرِفَهَا فِي الْمَرَمَّةِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَلَا يَجُوزُ لِمُسْتَأْجِرِ السَّبِيلِ أَنْ يَبْنِيَ فِيهِ غُرْفَةً لِنَفْسِهِ إلَّا أَنْ يَزِيدَ فِي الْأُجْرَةِ وَلَا يَضُرُّ بِالْبِنَاءِ، وَإِنْ كَانَ مُعَطَّلًا غَالِبًا وَلَا يَرْغَبُ الْمُسْتَأْجِرُ إلَّا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ جَازَ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ فِي الْأُجْرَةِ، كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

رَجُلٌ وَقَفَ دَارِهِ عَلَى قَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ وَجَعَلَ آخِرَهُ لِلْفُقَرَاءِ فَآجَرَ الْمُتَوَلِّي الدَّارَ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ جَازَتْ الْإِجَارَةُ، كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ إلَّا أَنَّهُ يَسْقُطُ حَقُّ الْمُسْتَأْجِرِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَكَذَا فَقِيرٌ يَسْكُنُ فِي الْوَقْفِ لِلْفُقَرَاءِ بِأَجْرٍ فَتَرَكَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ بِحِسَابِ مَالِهِ يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الرِّوَايَةَ مَحْفُوظَةٌ عَنْ عُلَمَائِنَا أَنَّ مَنْ لَهُ حَقٌّ فِي مَالِ بَيْتِ الْمَالِ فَتَرَكَ عَلَيْهِ خَرَاجُ أَرْضِهِ لِمَكَانِ حَقِّهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ يَجُوزُ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ إذَا آجَرَ الْوَقْفَ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَكُونُ كُلُّ الْأَجْرِ لَهُ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ الْوَقْفُ مُحْتَاجًا إلَى الْعِمَارَةِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَرِيكٌ فِي الْوَقْفِ كَانَ لَهُ أَنْ يُؤَاجِرَ الدُّورَ وَالْحَوَانِيتَ، وَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ أَرْضًا أَنْ كَانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>