للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِرَجُلٍ فِي أَرْضِ وَقْفٍ فَأَبَى صَاحِبُهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْأَرْضَ بِأَجْرِ الْمِثْلِ فَإِنْ كَانَتْ الْعِمَارَةُ بِحَالٍ لَوْ رُفِعَتْ يَسْتَأْجِرُ بِأَكْثَرَ مِمَّا يَسْتَأْجِرُهُ فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِرَفْعِ الْعِمَارَةِ وَإِلَّا فَيَتْرُكُ فِي يَدِهِ بِذَلِكَ الْأَجْرِ، كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.

اسْتَأْجَرَ عَرْصَةً مَوْقُوفَةً مِنْ الْمُتَوَلِّي مُدَّةً بِأَجْرِ الْمِثْلِ وَبَنَى عَلَيْهَا بِإِذْنِ الْمُتَوَلِّي فَلَمَّا مَضَتْ الْمُدَّةُ زَادَ آخَرُ عَلَى أُجْرَةِ تِلْكَ الْمُدَّةِ لِلْمُدَّةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ فَرَضِيَ صَاحِبُ السُّكْنَى بِتِلْكَ الزِّيَادَةِ هَلْ هُوَ أَوْلَى؟ أُجِيبُ بِأَنَّهُ نَعَمْ أَوْلَى، كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

فِي وَقْفِ الْخَصَّافِ الْوَاقِفُ إذَا آجَرَ الْوَقْفَ إجَارَةً طَوِيلَةً إنْ كَانَ يَخَافُ عَلَى رَقَبَتِهَا التَّلَفَ بِسَبَبِ هَذِهِ الْإِجَارَةِ فَلِلْحَاكِمِ أَنْ يُبْطِلَ الْإِجَارَةَ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَفِي فَتَاوَى أَهْلِ سَمَرْقَنْدَ خَانٌ أَوْ رِبَاطُ سَبِيلٍ أَرَادَ أَنْ يَخْرُبَ، يُؤَجِّرُ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ فَإِذَا صَارَ مَعْمُورًا لَا يُؤَاجِرُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

إذَا خَرِبَ الْوَقْفُ وَعَجَزَ الْمُتَوَلِّي عَنْ عِمَارَتِهِ أَجَّرَهَا الْقَاضِي وَعَمَّرَهَا مِنْ أُجْرَتِهِ، فَإِذَا صَارَ مَعْمُورًا يَرُدُّهَا إلَى الْمُتَوَلِّي، كَذَا فِي التَّهْذِيبِ.

لَوْ اسْتَأْجَرَ الْمُتَوَلِّي أَجِيرًا بِدِرْهَمٍ وَدَانِقٍ وَأَجْرُ مِثْلِهِ دِرْهَمٌ فَاسْتَعْمَلَهُ فِي عِمَارَةِ الْوَقْفِ وَنَقْدُ الْأُجْرَةِ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ يَضْمَنُ جَمِيعَ مَا نَقَدَ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

وَلَا تَجُوزُ إعَارَةُ الْوَقْفِ وَالْإِسْكَانُ فِيهِ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

مُتَوَلِّي الْوَقْفِ إذَا أَسْكَنَ رَجُلًا بِغَيْرِ أُجْرَةٍ ذَكَرَ هِلَالٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَى السَّاكِنِ وَعَامَّةُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ الْمَشَايِخِ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ عَلَيْهِ أَجْرَ الْمِثْلِ، سَوَاءٌ كَانَتْ الدَّارُ مُعَدَّةً لِلِاسْتِغْلَالِ أَوْ لَمْ تَكُنْ صِيَانَةً لِلْوَقْفِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، وَكَذَا قَالُوا فِيمَنْ سَكَنَ دَارَ الْوَقْفِ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَيِّمِ: كَانَ عَلَيْهِ أَجْرُ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ.

الْمُتَوَلِّي إذَا رَهَنَ الْوَقْفَ بِدَيْنٍ لَا يَصِحُّ، وَكَذَا إذَا رَهَنُوا وَقْفَ الْمَسْجِدِ أَوْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَلَوْ سَكَنَ الْمُرْتَهِنُ عَلَيْهِ أَجْرُ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ مُعَدَّةً كَانَتْ لِلِاسْتِغْلَالِ أَوْ لَمْ تَكُنْ قَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ حُسَامُ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: هُوَ الْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى، كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ.

مُتَوَلِّي الْمَسْجِدِ إذَا بَاعَ مَنْزِلًا مَوْقُوفًا عَلَى الْمَسْجِدِ فَسَكَنَهُ الْمُشْتَرِي ثُمَّ عُزِلَ هَذَا الْمُتَوَلِّي وَوَلِيَ غَيْرُهُ فَادَّعَى الثَّانِي الْمَنْزِلَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَأَبْطَلَ الْقَاضِي بَيْعَ الْمُتَوَلِّي وَسَلَّمَ الدَّارَ إلَى الْمُتَوَلِّي الثَّانِي فَعَلَى الْمُشْتَرِي أَجْرُ الْمِثْلِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَلَوْ آجَرَ الْقَيِّمُ الدَّارَ بِأَقَلَّ مِنْ أَجْرِ الْمِثْلِ قَدْرَ مَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ حَتَّى لَمْ تَجُزْ فَسَكَنَهَا الْمُسْتَأْجِرُ، كَانَ عَلَيْهِ أَجْرُ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ عَلَى مَا اخْتَارَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>