فَتُخَرَّجُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
فِي جَامِعِ الْفَتَاوَى إذَا مَاتَ الْوَاقِفُ عَنْ وَصِيٍّ نَصَّبَهُ فَلِلْوَصِيِّ أَنْ يُؤَاجِرَهَا وَإِنْ كَانَ آجَرَهَا إجَارَةً فَاسِدَةً فَعَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَجْرُ مِثْلِهَا فِيمَا إذَا اسْتَعْمَلَهَا لَا يُزَادُ عَلَى مَا رَضِيَ بِهِ الْوَصِيُّ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
مُتَوَلِّي الْوَقْفِ إذَا آجَرَ دَارًا مَوْقُوفَةً عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ لَا يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَالْمُخْتَارُ أَنْ يُقْضَى بِالْجَوَازِ فِي الضِّيَاعِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ إلَّا إذَا كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي عَدَمِ الْجَوَازِ وَفِي غَيْرِ الضِّيَاعِ يُقْضَى بِعَدَمِ الْجَوَازِ إذَا زَادَ عَلَى السَّنَةِ الْوَاحِدَةِ إلَّا إذَا كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي الْجَوَازِ وَهَذَا شَيْءٌ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَوَاضِعِ وَالزَّمَانِ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى وَكَذَلِكَ الْمُزَارَعَةُ وَالْمُعَامَلَةُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَكَانَ الْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُو عَلِيٍّ النَّسَفِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يُفْتِي بِأَنَّ الْمُتَوَلِّيَ لَا يَنْبَغِي عَلَيْهِ لَهُ أَنْ يُؤَاجِرَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ سِنِينَ، وَلَوْ آجَرَ جَازَتْ الْإِجَارَةُ وَهَذَا قَرِيبٌ بِمَا هُوَ الْمُخْتَارُ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ يَدُلُّ عَلَى رُؤْيَةِ الْمَصْلَحَةِ كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ فَإِنْ كَانَ الْوَاقِفُ شَرَطَ أَنْ لَا يُؤَاجِرَ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ وَالنَّاسُ لَا يَرْغَبُونَ فِي اسْتِئْجَارِهَا سَنَةً وَكَانَتْ إجَارَتُهَا أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ أَضَرَّ عَلَى الْوَقْفِ وَأَنْفَعَ لِلْفُقَرَاءِ فَلَيْسَ لِلْقَيِّمِ أَنْ يُخَالِفَ شَرْطَهُ وَيُؤَاجِرَهَا أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ إلَّا أَنَّهُ يَرْفَعُ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي حَتَّى يُؤَاجِرَهَا الْقَاضِي أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ فَإِنْ كَانَ الْوَاقِفُ ذَكَرَ فِي صَكِّ الْوَقْفِ أَنْ لَا يُؤَاجِرَ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ إلَّا إذَا كَانَ ذَلِكَ أَنْفَعَ لِلْفُقَرَاءِ كَانَ لِلْقَيِّمِ أَنْ يُؤَاجِرَهَا بِنَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ إذَا رَأَى ذَلِكَ خَيْرًا وَلَا يَحْتَاجُ إلَى الْمُرَافَعَةِ إلَى الْقَاضِي هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ فِي دَارِ مَوْضِعِ بَيْتِ وَقْفٍ وَلَا يَسْتَأْجِرُ لِغَلَّتِهِ إلَّا بِإِجَارَةٍ طَوِيلَةٍ إنْ كَانَ لَهُ مَسْلَكٌ إلَى الطَّرِيقِ الْأَعْظَمِ لَا يُؤَاجِرُ بِالطَّوِيلَةِ وَإِلَّا يُؤَاجِرْ، كَذَا فِي الْوَجِيزِ.
وَلَا تَجُوزُ إجَارَةُ الْوَقْفِ إلَّا بِأَجْرِ الْمِثْلِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ اسْتَأْجَرَ حَانُوتَ وَقْفٍ بِأَجْرِ مِثْلٍ فَجَاءَ آخَرُ وَزَادَ الْأُجْرَةَ لَمْ تُفْسَخْ الْأُولَى كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ وَإِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضَ وَقْفٍ ثَلَاثَ سِنِينَ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ هِيَ أَجْرُ الْمِثْلِ حَتَّى جَازَتْ الْإِجَارَةُ فَرَخُصَتْ أُجْرَتُهَا لَا تُفْسَخُ الْإِجَارَةُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
فِي الْكُبْرَى رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَرْضَ وَقْفٍ ثَلَاثَ سِنِينَ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ هِيَ أَجْرُ الْمِثْلِ، فَلَمَّا دَخَلَتْ السَّنَةُ الثَّانِيَةُ كَثُرَتْ الرَّغَبَاتُ وَازْدَادَتْ أُجْرَةُ الْأَرْضِ لَيْسَ لِلْمُتَوَلِّي أَنْ يَنْقُضَ الْإِجَارَةَ لِنُقْصَانِ أَجْرِ الْمِثْلِ، كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ.
حَانُوتٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute