للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى النِّصْفِ أَوْ عَلَى الثُّلُثِ وَقَالَ الرَّجُلُ: عَلَى الْأَجْرِ، كَانَ لِلْمُتَوَلِّي أَنْ يَأْخُذَ الْحِصَّةَ، كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

وَهَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ قَالَ: أَرْضُ الْوَقْفِ إذَا كَانَتْ عُشْرِيَّةً دَفَعَهَا الْقَيِّمُ مُزَارَعَةً أَوْ مُعَامَلَةً فَعُشْرُ جَمِيعِ الْخَارِجِ فِي نَصِيبِ الدَّافِعِ وَهَذَا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَإِنَّ عِنْدَهُ فِي الْإِجَارَةِ بِالدَّرَاهِمِ الْعُشْرُ عَلَى الْأَجْرِ كَالْخَرَاجِ وَعِنْدَهُمَا يَجِبُ فِي الْخَارِجِ، فَكَذَلِكَ فِي الْمُزَارَعَةِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

قَالَ هِلَالٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي وَقْفِهِ: إذَا اسْتَرَمَّتْ الصَّدَقَةُ وَلَيْسَ فِي يَدِ الْقَيِّمِ مَا يَرُمُّهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَدِينَ عَلَيْهَا وَعَنْ الْفَقِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ الْقِيَاسَ هَكَذَا لَكِنْ يُتْرَكُ الْقِيَاسُ فِيمَا فِيهِ ضَرُورَةٌ، نَحْوُ أَنْ يَكُونَ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ زَرْعٌ يَأْكُلُهُ الْجَرَادُ وَيَحْتَاجُ الْقَيِّمُ إلَى النَّفَقَةِ أَوْ طَالَبَهُ السُّلْطَانُ بِالْخَرَاجِ جَازَتْ لَهُ الِاسْتِدَانَةُ، وَالْأَحْوَطُ فِي هَذِهِ الضَّرُورِيَّاتِ أَنْ يَسْتَدِينَ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ إلَّا أَنْ يَكُونَ بَعِيدًا مِنْهُ وَلَا يُمْكِنُهُ الْحُضُورُ فَحِينَئِذٍ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَدِينَ بِنَفْسِهِ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ هَذَا إذَا لَمْ تَكُنْ فِي تِلْكَ السَّنَةِ غَلَّةٌ فَأَمَّا إذَا كَانَتْ فَفَرَّقَ الْقَيِّمُ الْغَلَّةَ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَلَمْ يُمْسِكْ لِلْخَرَاجِ شَيْئًا فَإِنَّهُ يَضْمَنُ حِصَّةَ الْخَرَاجِ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

قَيِّمُ وَقْفٍ طُلِبَ مِنْهُ الْخَرَاجُ وَالْجِبَايَاتُ وَلَيْسَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَدِينَ قَالَ: إنْ أَمَرَ الْوَاقِفُ بِالِاسْتِدَانَةِ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَأْمُرْ تَكَلَّمُوا فِيهِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ بُدٌّ مِنْهُ يَرْفَعُ إلَى الْقَاضِي حَتَّى يَأْمُرَ بِالِاسْتِدَانَةِ كَذَا قَالَ الْفَقِيهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - ثُمَّ يَرْجِعُ فِي الْغَلَّةِ، كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ وَالْعِمَارَةُ لَا بُدَّ مِنْهَا فَيَسْتَدِينُ بِأَمْرِ الْقَاضِي وَأَمَّا غَيْرُ الْعِمَارَةِ فَإِنْ كَانَ تَصَرُّفًا عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ لَا تَجُوزُ الِاسْتِدَانَةُ وَلَوْ بِإِذْنِ الْقَاضِي، كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.

وَلَوْ اسْتَدَانَ عَلَى الْوَقْفِ لِيَجْعَلَ ذَلِكَ فِي ثَمَنِ الْبَذْرِ بِأَمْرِ الْقَاضِي يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ، وَإِنْ فَعَلَ لَا بِأَمْرِهِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ، كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ

وَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ الْمُتَوَلِّي إذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَدِينَ عَلَى الْوَقْفِ لِيَجْعَلَ ذَلِكَ فِي ثَمَنِ الرَّهْنِ فَإِنْ كَانَ بِأَمْرِ الْقَاضِي يَمْلِكُ ذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا، كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ وَتَفْسِيرُ الِاسْتِدَانَةِ أَنْ لَا يَكُونَ لِلْوَقْفِ غَلَّةٌ فَيَحْتَاجُ إلَى الْقَرْضِ وَالِاسْتِدَانَةِ، أَمَّا إذَا كَانَ لِلْوَقْفِ غَلَّةٌ فَأَنْفَقَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لِإِصْلَاحِ الْوَقْفِ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِذَلِكَ فِي غَلَّةِ الْوَقْفِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

أَرْضٌ مَوْقُوفَةٌ فِي يَدَيْ أَكَّارٍ وَكَانَ فِيهَا قُطْنٌ فَسُرِقَ الْقُطْنَ

<<  <  ج: ص:  >  >>