للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو يكون كيليا أو وزنيا، وذلك على وجهين:

إما أن رهن بجنسه، أو بخلاف جنسه، فإن كان من القسم الأول، فحكمه أن يكون مضمونا بالأقل من قيمته ومن الدَين، إن هلك يهلك بذلك، وإن انتقص يذهب من الدَين بحسابه.

إن كان جميعه مضمونا بالدَين، يذهب قدر قيمة النقصان بالغا ما بلغ، وإن كان بعضه مضمونا، وبعضه أمانة، فالنقصان فيهما جميعا على الحصة، سواء كان النقصان نقصان قدر أو وصف.

وإن كان الرهن من المكيلات أو الموزونات: فإن رهن بخلاف جنسه، فإن هلك يهلك بالأقلّ من قيمته ومن الدَين بالاتفاق (١).

وإن انتقص إن كان النقصان نقصان قدر، يذهب من الدَين بقدره إن كان كله (٢) مضمونا بالدَين، وإن كان بعضه مضمونا، وبعضه أمانة، فبحساب ذلك.

وإن كان النقصان نقصان وصف بأن فسد، لا يسقط شيء من الدَين، ولكن الراهن بالخيار إن شاء افتكَّه ناقصا بالدَين، وإن شاء تركه على المرتهن، وضمنه مثله إن كان مثليًا، وقيمته إن لم يكن مثليا، كالقلُب ونحوه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف (٣).

وعند محمد: يخيّر الراهن إن شاء افْتكَّه ناقصا بالدَين، وإن شاء تركه على المرتهن بدَينه، ان كان جميعه مضمونا، وإن كان بعضه أمانة، يستردّ قدر الأمانة، ويجعل قدر المضمون بالدَين.


(١) انظر "بدائع الصنائع" ٦/ ١٦٢.
(٢) في (ج) و (د): "كان الكل".
(٣) انظر "بدائع الصنائع" ٦/ ١٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>