وإن رهن الكيليّ أو الوزنيّ بجنسه، وهي مسألة الباب، فهو على وجوه ثلاثة:
إما أن كان وزنه مثل الدَين، أو أقلّ من الدَين أو أكثر، فإن كان وزنه مثل الدَين، فهو على وجوه ثلاثة: إما أن كانت قيمته مثل وزنه، أو أقل من وزنه، أو أكثر.
فإن كان وزنه أكثر من الدَين، فهو على وجوه خمسة:
إما أن كانت قيمته أكثر من وزنه، أو مثل وزنه، أو أقل من وزنه أكثر من الدَين، أو أقل من وزنه مثل الدَين، أو أقل من وزنه أقل من الدَين.
فإن كان وزنه أقل من الدَين بأن كان الدَين عشرة، ووزن الرهن ثمانية، فهو أيضا على خمسة أوجه (١):
إما أن كانت قيمته أقل من وزنه سبعة، أو مثل وزنه ثمانية، أو أكثر من وزنه أقل من الدَين تسعة، أو مثل الدَين عشرة، أو أكثر من الدَين أحد عشر.
وكل ذلك على وجهين: إما أن هلك أو انكسر، فصارت الأقسام ستة وعشرين، وفي تفريع قول محمد يزداد أربع فصول:
الأول: أن يفوت بالانكسار بعض الجودة التي في أمانة.
والثاني: أن يفوت جميع الجودة التي هي أمانة.
والثالث: أن يفوت مع ذلك شيء من الجودة المضمونة.
والرابع: أن لا يفوت بالانكسار شيء.
بدأ الباب بالقسم الأول، وهو ما إذا كان وزن الرهن مثل الدَين: