للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيمته مائة، ودفع به، خيِّر الراهن إن شاء افْتكَّه بألف، لأن الثاني قام مقام الأول لحما ودما، وإن شاء جعله بالدَين.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: ليس له أن يجعله بالدَين، لأنه من أحكام الجاهلية (١)، قال عليه السلام: "لا يَغْلَقُ (٢) الرهنُ" (٣)، وتفسيره جعل الرهن بالدَين،


(١) إنه روي عن إبراهيم والزهري في تأويل قوله "لا يغلق الرهن" أن أهل الجاهية كانوا يَرهَنون على أنه إن لم يأته بالمال وقت كذا، فهو له، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله "لا يغلق الرهن". يعني أنه لا يُملَك بالدين، وقد حكي عن جماعة من أهك اللغة أن العرب تقول: "غَلِقَ الرهن" إذا ذهب بغير شيء. انظر "مصنف عبد الزاق" ٨/ ٢٣٧، و"شرح مختصر الطحاوي" ١/ ٢٠٦.
(٢) يَغْلَق: بفتح الياء: اللام وسكون الغين، يقال: غلِق الرهن، من باب لبِس: إذا استحقه المرتهن، ومنه قوله: "أذن لعبده في التجارة وغَلِقت رقبته بالدين"، أي استحقت به فلم يقدر على تخليصها، وغلق الرهن: بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه، والمعنى أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه. انظر "المغرب" ٢/ ١٠٩، "النهاية" لابن الأثير ٣/ ٣٧٩.
(٣) هذا الحديث رواه الشافعي في الأم عن ابن المسيب مرسلا، وعن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: "لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه"، ثم قال: "وبهذا نأخذ، واختلف المحدثون في إرساله واتصاله: أخرجه الدارقطني متصلا وقال: "هذا إسناد حسن متصل" وأخرجه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح أعلى الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخرجه أبو داود في مراسيله، وقال: قوله: "غنمة وعليه غرمه" من كلام سعيد بن المسيب، نقله عنه الزهري وقال: هذا هو الصحيح. وكذلك رواه مرسلا البزار، والدارقطني، وابن القطان، وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة في مصنفهما. انظر: الأم ٣/ ١٦٧، ١٦٨؛ سنن الدارقطني ٣/ ٣٢؛ المستدرك ٢/ ٥١، السنن الكبرى ٦/ =

<<  <  ج: ص:  >  >>