(٢) يَغْلَق: بفتح الياء: اللام وسكون الغين، يقال: غلِق الرهن، من باب لبِس: إذا استحقه المرتهن، ومنه قوله: "أذن لعبده في التجارة وغَلِقت رقبته بالدين"، أي استحقت به فلم يقدر على تخليصها، وغلق الرهن: بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه، والمعنى أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه. انظر "المغرب" ٢/ ١٠٩، "النهاية" لابن الأثير ٣/ ٣٧٩. (٣) هذا الحديث رواه الشافعي في الأم عن ابن المسيب مرسلا، وعن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: "لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه"، ثم قال: "وبهذا نأخذ، واختلف المحدثون في إرساله واتصاله: أخرجه الدارقطني متصلا وقال: "هذا إسناد حسن متصل" وأخرجه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح أعلى الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخرجه أبو داود في مراسيله، وقال: قوله: "غنمة وعليه غرمه" من كلام سعيد بن المسيب، نقله عنه الزهري وقال: هذا هو الصحيح. وكذلك رواه مرسلا البزار، والدارقطني، وابن القطان، وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة في مصنفهما. انظر: الأم ٣/ ١٦٧، ١٦٨؛ سنن الدارقطني ٣/ ٣٢؛ المستدرك ٢/ ٥١، السنن الكبرى ٦/ =