للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولهذا قلنا: إن العبد الرهن إذا أبق لا يصير ملكا للمرتهن، فملك الرهن بالدَين ليس من أحكام يوجبه عقد الرهن (١).

أما ضمان القيمة حكم يوجبه عقد الرهن، ولهذا قال محمد رحمه الله بوجوب ضمان القيمة إذا كانت قيمته أكثر من وزنه، ولأن عقد الرهن عقد استيفاء، فلا بد من أن يكون مضمونا بالقيمة، ليصير مستوفيا بطريق المقاصّة، علم أن ضمان القيمة حكم يُلائم الرهن، فيجوز المصير إليه إذا تعذّر الاستيفاء.

وإن كانت قيمته أقلّ من وزنه ثمانية، فهلك عند أبي حنيفة، يصير مستوفيا جميع دَينه اعتبارا للوزن، وعندهما: يضمن قيمته من خلاف جنسه، فيكون رهنا مكان الأول، لما قلنا في أصل الباب (٢).

قالوا: هذه المسألة فرع لمسألة أخرى: رجل له على رجل [دراهم] (٣) جياد، فأوفاه زيوفا، ولم يعلم به حتى أنفَقَها، عند أبي حنيفة لا يرجع عليه بالجياد (٤)، وعند أبي يوسف يردّ زيوفا مثل زيوفه، ومرجع بالجياد.


= ٤٢؛ مصنف عبد الرزاق ٨/ ٢٣٧.
(١) انظر "بدائع الصنائع" ٦/ ١٦١.
(٢) انظر "بدائع الصنائع" ٦/ ١٦٢.
(٣) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).
(٤) ذكر الكاساني أن من أصل أبي حنيفة أنه يجوز استيفاء الزيوف من الجياد، حى لو أخذ صاحب الدين الزيوف عن الجياد، ولم يعلم به حتى هلك عنده، سقط دينه. وعند أبي يوسف لا يسقط، بل يردّ مثل ما قبض، أو يأخذ مثل حقّه، فمن أصله: أنه لا يجوز استيفاء الزيوف عن الجياد. ثم خرّج الكاساني على هذه الأصول عدة مسائل. راجع "بدائع الصنائع" ٦/ ١٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>