للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللمستحق أن يضمن الموهوب له قيمة متاعه إن هلك المتاع، وإن شاء ضمن الواهب؛ لأن كل واحد منهما غاصب في حقه (١).

واختلف مشايخنا في هذا الجواب، قال بعضهم: هذا قول محمد، لأن عنده ضمان الغصب (٢) يجب من غير نقل وتحويل، أما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف إذا لم يحوِّل المتاع لا يجب عليه الضمان (٣)، لأن عندهما لا يجب الضمان إلا بالنقل والتحويل لما عرف في غصب العقار.

ومنهم من قال: هذا الجواب مشكل عند الكل، أما على قولهما فظاهر وكذلك على قول محمد، لأن عنده في المنقول لا يجب الضمان بدون النقل والتحويل. ألا ترى أنه لو باع الدار والمتاع من رجل، وسلمهما إلى المشتري، فلم يحول المشتري المتاع حتى هلك، ثم جاء مستحق، واستحق المتاع، كان له أن يضمن البائع، وليس له أن يضمن المشتري، فكان الجواب مشكلا على قول الكل.

وحكي عن القاضي أبي عاصم العامري (٤) أنه قال: هذا الجواب صحيح عند


(١) انظر "الفتاوى الهندية" ٤/ ٣٨١.
(٢) كذا في (ج) و (د)، وفي الأصل: "ضمان غصب".
(٣) انظر "الفتاوى الهندية" ٤/ ٣٨١.
(٤) هو محمد بن احمد، القاضي، الإمام، أبو عاصم، العامري، وذكر التقي التميمي أنه يقال له: "أبو عاصم" و "أبو عصمة"، كان قاضيا وإماما بدمشق، ومن تصانيفه "المبسوط" نحوا من ثلاثين مجلدا، ونقل اللكنوي عن السمعاني أن "العامري" نسبة إلى عامر بن لؤي، وعمر بن صعصعة، وعامر بن عدي.
انظر ترجمته في: "الجواهر المضية" برقم ١٩٣٨ و ١٩٥٢، "الطبقات السنية" برقم ١٨٨٣،

<<  <  ج: ص:  >  >>