للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منه (١) بيع الأضحية، ودعا له بالبركة.

ولأن محل الوجوب الذمة، والمال محل لإقامة القربة، فقبل الإقامة يكون المحل خاليا عن الحق.

وأصل آخر: أن ما كان الواجب فيه الإراقة دون الصدقة، كالأضحية ودم المتعة والقران، لا يضمن بإزالة المذبوح عن ملكه إلا أن يعتاض عنه، فيلزمه التصدق بالعوض (٢)، لأن الشرع أباح له الأكل (٣)، وحرمّ عليه التموّل.


حزام، إنما ورد هذا في حديث عروة البارقي، رواه الإمام الترمذي في البيوع عن عروة البارقي قال: "دفع إليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دينارًا لأشتري له شاة، فاشتريت له شاتين فبعت أحداهما بدينار، وجئت بالشاة والدينار إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر له ما كان من أمره، فقال له: بارك الله لك في صفقة يمينك"، الحديث: ١٢٥٨، وأخرجه أبو داود في سننه، وفيه: "فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابًا لربح فيه". كتاب البيوع باب في المضارب يخالف، الحديث: ٣٣٨٤، وأخرجه البخاري في كتاب المناقب، الحديث: ٣٦٤٠، والحديث: ٣٦٤١، والحديث: ٣٦٤٢، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصدقات باب الأمين يتجر فيه فيربح، الحديث: ٢٤٠٢.
فلعله اختلط على الشارح وجمع بين ألفاظ حديث حكيم بن حزام وحديث عروة البارقي.
(١) "منه" ساقط من (ا) و (ب).
(٢) لا يجوز بيع شيء من لحوم الهدايا، وإن كان مما يجوز الأكل منه، كما صرّح به ابن الهام، لأنها صارت لله تعالى خالصا، فلا ينبغي له أن يشتغل بالتجارة فيها، ولو لا الإذن من قبل من له الحق لما أبيح له التناول منها، وليس من ضرورة الإذن في التناول الإذن في التجارة، والمنصوص عليه الإذن في التناول لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [الحج: ٢٨]، فإن باع شيئًا منه، يلزمه التصدق بعوضه، لأنه متلف حق الفقراء في ذلك القدر. "المبسوط" ٤/ ٧٦، و "مناسك ملا علي القاري"، ص ٤٧٣.
(٣) والضابط في ذلك ما ذكره الفقهاء بأن كل دم وجب شكرا، فلصاحبه أن يأكل منه، ويؤكل الأغنياء والفقراء، ولا يجب التصدق به، ويسقط دم الشكر بمجرد الذبح، حتى لو سرق أو استهلكه بنفسه أو بغيره بعد الذبح لا يلزمه شيء من الضمان، وكل دم وجب جبرا لا يجوز له الأكل منه ولو كان فقيرًا ولا للأغنياء، ويجب التصدق بجميعه، حتى لو استهلكه بعد الذبح، لزمه قيمته للفقراء، انظر "مناسك ملا علي القاري" ص ٤٧٣. "ردّ المحتار" ٢/ ٦١٦، و"المبسوط" ٤/ ٧٥، وانظر "الفتاوى الهندية" ١/ ٢٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>