فلعله اختلط على الشارح وجمع بين ألفاظ حديث حكيم بن حزام وحديث عروة البارقي. (١) "منه" ساقط من (ا) و (ب). (٢) لا يجوز بيع شيء من لحوم الهدايا، وإن كان مما يجوز الأكل منه، كما صرّح به ابن الهام، لأنها صارت لله تعالى خالصا، فلا ينبغي له أن يشتغل بالتجارة فيها، ولو لا الإذن من قبل من له الحق لما أبيح له التناول منها، وليس من ضرورة الإذن في التناول الإذن في التجارة، والمنصوص عليه الإذن في التناول لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [الحج: ٢٨]، فإن باع شيئًا منه، يلزمه التصدق بعوضه، لأنه متلف حق الفقراء في ذلك القدر. "المبسوط" ٤/ ٧٦، و "مناسك ملا علي القاري"، ص ٤٧٣. (٣) والضابط في ذلك ما ذكره الفقهاء بأن كل دم وجب شكرا، فلصاحبه أن يأكل منه، ويؤكل الأغنياء والفقراء، ولا يجب التصدق به، ويسقط دم الشكر بمجرد الذبح، حتى لو سرق أو استهلكه بنفسه أو بغيره بعد الذبح لا يلزمه شيء من الضمان، وكل دم وجب جبرا لا يجوز له الأكل منه ولو كان فقيرًا ولا للأغنياء، ويجب التصدق بجميعه، حتى لو استهلكه بعد الذبح، لزمه قيمته للفقراء، انظر "مناسك ملا علي القاري" ص ٤٧٣. "ردّ المحتار" ٢/ ٦١٦، و"المبسوط" ٤/ ٧٥، وانظر "الفتاوى الهندية" ١/ ٢٦٢.