للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما كان الواجب فيه الصدقة بالمذبوح، فأدّاه بمحل ثم استحق، فإن كان التصدّق واجبا في ذمته قبل الإراقة يضمن، وإن لم يكن التصدق واجبا في ذمته، ووجب التصدق بعد الإراقة لمعنى في عينه، فاستحق لا يضمن، وإن ذهب العين لا بِصنع منه لا يضمن في (١) ذلك كله لما يذكر في أثناء المسائل.

وأصل آخر: أن انتقاص الموهوب لا يُبطل حق الواهب في الرجوع، لأن النقصان ليس إلا ذِهاب البعض، وحق الواهب كان ثابتا في الكل، فيبطل فيما هلك، ويبقى فيما بقي (٢).

بدأ الباب بالأول من المعترضات، وهو الرجوع في الهبة، فقال:

رجل وهب لرجل شاة أو بقرة أو بَدَنة، فقبضها الموهوب له، وأوجبها للأضحية أي عيّنها لها، أو لتمتع، أو قِران، أو جزاء صيد، أو دم إحصار (٣)، أو كفارة حلق، أو نذر، أو غير ذلك، أو قلّد البدنة، وأوجبها تطوّعا، ولم ينحرها حتى أراد الواهب أن يرجع


(١) "في" ساقط من (ج).
(٢) انظر "المبسوط" ١٢/ ٧٥، و"الفتاوى الهندية" ٤/ ٣٨٦.
(٣) وفي (ج) و (د): "دم إحصاره".

<<  <  ج: ص:  >  >>