للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها، كان له ذلك.

وعن أبي يوسف في "الأمالي": ليس له أن يرجع، وجه تلك الرواية: أنه لما جعلها لِله تعالى فقد أبطل ملك نفسه [عنها] (١)، والتحق بالمسجد والوقف.

وجه ظاهر الرواية: أن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى، وإيجاب الله تعالى لا يمنع النقل والتحويل، ولا يُبطل الملك لما قلنا في الزكاة.

ولو كان النصاب جاريةً يحل (٢) له وطؤها بعد وجوب الزكاة، ولو زال ملك المال عن قدر الزكاة تصير الجارية مشتركة، فلا يحل له الوطء، فكذلك إيجاب العبد لا يبطل الملك، لكن يجعله بعرض أن يزول، ومثل هذا لا يخرجه من أن يكون محلا للنقل، ولا يمنع رجوع الواهب.

ألا ترى أنه لو وهب ألفا لرجل، فحال عليها الحول عند الموهوب له، ثم رجع الواهب فيها صح رجوعه، وكان له ذلك عند الكل، كذا ذكر شمس الأئمة الحلواني (٣) رحمه الله في "الزيادات" (٤)، فكذلك هذا. ولا كذلك المسجد لأنه تجرّد عن حقوق العباد، وصار لله تعالى خالصا.

فإن لم يرجع حتى نحَرها الموهوب له لشيء من هذه القرب، أو نحرها من غير سبب، كان للواهب أن يرجع فيها، لأنه كان يملك الرجوع قبل الذبح، فكذلك بعده؛ لأنه نقصان.


(١) ما بين المعكوفتين زيادة من (ا) و (ب).
(٢) وفي (ج) و (د): "حل له".
(٣) هو الإمام عبد العزيز بن أحمد شمس الأئمة الحُلواني، تقدم ترجمته في ص ٢٠٧.
(٤) يقصد أنه ذكره في "شرح الزيادات" له، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>