للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إذا سرق أو احترق، وهو الثاني (١) من المعترضات، لا يضمن شيئا (٢) لأنه لم يعجز عن التصدق لمعنى يمكن الاحتراز عنه، ولا لمعنى من قبله، فلا يكون مفوِّتا (٣)، فلا يصير ضامنا (٤) إلا في جزاء الصيد في قول محمد رحمه الله.

قال: والرجوع في الهبة بقضاء أو بغير قضاء سواء، لما عرف في الأصل.

أما النذر فإن كان الموهوب له نذر أن يهدي بها، فهو على وجهين:

إن كان بعينها (٥) بأن قال الموهوب له (٦): "لله عليّ أن أنحر هذه البدنة"، فرجع الواهب في الهبة قبل الذبح أو بعده، لا يلزمه شيء، وإن لم يرجع الواهب لكن الموهوب له وهبها للواهب أو لغيره هبة مستقبلة، إن وهب قبل الذبح كان عليه مثلها، وإن وهب هلك كما والأصل بعد الذبح فعليه قيمتها.

فرّق بين هذا وبين رجوع الواهب.


(١) كذا في الأصل وفي (ا)، وجاء في (ج) و (د): "وهو السابع من المعترضات" فالثاني حسب عرض الإمام للشيباني للمسائل، والسابع على ترتيب ما ذكره الشارح في فاتحة الباب.
(٢) أي سرق المذبوح أو احترق فلا شيء عليه، لأن الذبح قد بلغ محله، وجوب التصدق كان متعلقًا العين فيسقط بهلاك العين، وإن سرق قبل الذبح فعليه بدله، لأنه لم يبلغ محله بعد، نظير الأضحية الواجبة إذا سرقت قبل الذبح. "المبسوط" ٤/ ٧٥.
(٣) وعلّل له الإمام العتابي بأنه فات لا بصنعه أصلا فلم يوجد سبب الضمان "شرح الزيادات" للعتابي، ورق ٩٣.
(٤) في (ج) و (د): "لا يضمن".
(٥) العبارة في (ج) و (د): "أما إن كان بعينه".
(٦) "الموهوب له" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>